شبكة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

شبكة نيرمي الإعلامية




سؤال و جواب | حكم من مات وقد حج ولم يضح # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
[ المحاشي ] طريقة عمل بط محشي
- [ مؤسسات البحرين ] عبدالله جوهر امان النعيمي ... المنطقة الجنوبية
- [ بنوك الامارات ] NBQ
- تعرف على تفسير حلم تجهيز شنطة السفر للعزباء في المنام لابن سيرين
- [ سوبر ماركت السعودية ] سوبرماركت الذهبية AL ZAHABIAH
- زوجي منعني من الدراسة والخروج فأصبحت نفسيتي تعيسة فما الحل
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سالم حسن بن حسين العمري ... الاحساء ... المنطقة الشرقية
- [ مؤسسات البحرين ] مسك كوتور لخياطة الملابس ... المنطقة الشمالية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] محمد صالح عبدالرحمن الصقعبي ... حائل ... منطقة حائل
- [ تعرٌف على ] معاهدة سرقسطة
- [ سيارات السعودية ] ورشة عواض مثيب الزيادى
- ما هو تفسير رؤية امرأة اعرفها في المنام للعزباء لابن سيرين
- [ تعرٌف على ] علم عد الآيات
- [ تسوق وملابس الامارات ] بيرفكت اميروزا لخياطة الملابس الرسمية ... أبوظبي
- فوائد عشبة المثنان على الصحة والاجهاض المتكرر
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة


السؤال


نرجو الإجابة عن السؤال ونكرر الاعتذار على كثرة الأسئلة، أحد أقاربي توفي رحمه الله، وقد منّ الله عليه بالحج قبل الوفاة، ولكنه لم يضح، فهل عليه إثم، وإذا كان ذلك ما الكفارة له؟ جزاكم الله خيراً.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود هو السؤال عن الأضحية، وهي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق ، فالأضحية سنة وليست بواجبة في قول جمهور أهل العلم، قال النووي مبيناً مذاهب العلماء في حكم الأضحية: واختلف العلماء في وجوب الأضحية على الموسر فقال جمهورهم هي سنة في حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والليث هي واجبة على الموسر وبه قال بعض المالكية، وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى، وقال محمد بن الحسن واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصاباً. انتهى.
وقول الجمهور أرجح إن شاء الله لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره: إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئاً. فوكل الأمر إلى إرادة المضحي فدل على عدم الوجوب، قال الشافعي: هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم (وأراد) فجعله مفوضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي، ذكره عنه في شرح المهذب، وقال بعد ذكره له بيسير: وصح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها وقد سبق بيانه ورواه البيهقي بأسانيد أيضاً عن ابن عباس وأبي مسعود البدري، قال أصحابنا ولأن التضحية لو كانت واجبة لم تسقط بفوات إلى غير بدل كالجمعة وساير الواجبات ووافقنا الحنفية على إنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. انتهى.
وبهذا يتبين أنه لا إثم على هذا الرجل إن شاء الله، ولا يلزم قضاء تلك الأضحية ولا كفارة بتركها حتى عند الحنفية القائلين بوجوبها كما مر في كلام النووي.
وأما إن كان المراد أن هذا الرجل لم يذبح الهدي الواجب عليه في الحج بسبب القران أو التمتع، فقد فرط بذلك وأساء، فإن وقت ذبح هدي التمتع والقران يخرج بغروب شمس آخر أيام التشريق، ولكن يجب ذبح هذا الهدي عنه لأنه دين استقر في ذمته ودين الله أحق أن يقضى، ويذبح حيث يذبح الهدي في مكة ومنى، ويدعى الله تعالى له بالمغفرة، قال النووي في بيان حكم من آخر ذبح الهدي حتى خرجت أيام التشريق: في وقت ذبح الهدي طريقان (أصحهما) وبه قطع العراقيون وغيرهم أنه يختص بيوم النحر. وأيام التشريق (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يختص بزمان كدماء الجبران فعلى الصحيح لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيام فإن كان الهدي واجباً لزمه ذبحه ويكون قضاء وإن كان تطوعاً فقد فات الهدي. انتهى.
.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- [ صيدليات السعودية ] صيدلية النهدي 146
- [ تعرٌف على ] العلاقات الوسط إفريقية الطاجيكستانية
- كيف أجعل طيور الحب تتزاوج
- تعرف على تفسير رؤية لحم الجمل في المنام لابن سيرين
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مكتب جيم للعقارات ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ شركات طبية عيادات مستشفيات قطر ] مركز الاحمداني الطبي ALAHMADANI MEDICAL CENTER ... الدوحة
- [ اثاث منزلى السعودية ] مفروشات الشماسى
- [ شركات التجارة العامه قطر ] مصنع الخليج للكرتون GULF CARTON FACTORY ... الدوحة
- [ حلو عربي ] طريقة عمل الكليجة
- [ حكمــــــة ] قال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. «وروح العبادة هو الإجلال والمحبة» فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد # اخر تحديث اليوم 2023
- [ حكمــــــة ] الخطوة «17» إثراء النمو اللغوي السريع : يتمتَّع الأبناء في بداية حياتهم بسرعة اكتساب الألفاظ اللغوية التي يتحدَّث بها الوالدان، فعلى الوالدين أن يحرصا على أن يُثريا ابنهما في ذلك الجانب، سواء في المحادثات فيما بينهم أو من خلال حكايتهم للقصص الإسلامية الفصحى، والتي تزيد من المخزون اللغوي لديهم .. فما ضاعت اللغة العربية إلا حينما أغفلنا ذلك الجانب. فمعرفة الأولاد باللغة العربية يساعدهم على فهم معاني الكتاب والسنة، لذا علينا أن نعني بهذه الخطوة عنايةً كبيرة.
- [ رقم تليفون و لوكيشن ] مطعم اريج البحرين للمشويات العربيه و الخليجيه (الأسعار + المنيو + الموقع) - الكويت
- [ تعرٌف على ] قائمة البعثات السعودية
- [ تعرٌف على ] العلاقات الصينية الميانمارية
- [ دواجن وطيور و تجارة قطر ] الكعبي لبيع الدواجن
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام شبكة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/01/06




كلمات بحث جوجل