شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اخر المشاهدات
اخر بحث
الرئيسية
آخر تحديث منذ 5 ثوانى
1 مشاهدة
سؤال و جواب | من قال لزوجته: يمكن أن لا تعتبريني من اليوم فصاعداً السؤال البارحة قلق زوجي مني كثيراً وقال لي يمكن أن لا تعتبريني من اليوم فصاعداً، فهل يعتبر هذا طلاقاً؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى. فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . فإذا كان الذي قاله زوجك هو عين ما في السؤال، فإنه ليس صريحاً في الطلاق ولا هو من كناياته، لأن عدم الاعتبار لا تفيد الفرقة. وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . وإن كان الذي قاله هو: يمكن أن لا تعتبريني زوجاً من اليوم فصاعدا ـ ونوى بذلك طلاقاً فهو نافذ، لأن هذا من قبيل كناية الطلاق... وإن لم ينوه فلا شيء عليه. وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . وبالتالي فإن كان الذي قاله زوجك هو اللفظ الأخير فعليك سؤاله عن نيته في ذلك، وفي حال وقوع الطلاق فله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في . . .
التعليقات
غسيل سجاد رخيص كفالة يومين – نغطي الكويت

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

captcha
الاخر بحثا

مواقعنا

تعرف على - اتصل بى - قريب - عربى - نرمى - مصبغة - حراج - الدليل الصحى العربى - دليل الأطباء الكويتي - دليل الأطباء السعودي - دليل الأطباء الإماراتي - دليل الأطباء العماني - دليل الأطباء البحريني - دليل الأطباء القطري - دليل الأطباء الأردني - دليل الأطباء اللبناني - دليل الأطباء السوري - دليل الأطباء المصري - دليل الأطباء المنوع - سعودى -