شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Sun 07 Dec 2025 الساعة: 03:00 PM


اخر المشاهدات
اخر بحث





- [ حكمــــــة ] ( كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم فقيل للحسن : يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا ؟ قال : فسكت عنهم قال : فأقبل ذات يوم و الحسن جالس مع أصحابه فلما رآه قال : ( اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت ) قال : فخر الرجل والله من قامته فما حل إلى أهله إلا ميتا على سرير فكان الحسن إذا ذكره بكى وقال الناس : ما كان أغره بالله .
- [ تعرٌف على ] الاتحاد الجغرافي الدولي
- [ مقاولون السعودية ] مؤسسة روابط الشمال للمقاولات
- [ تعرٌف على ] الراين الأعلى (إقليم فرنسي)
- [ تعرٌف على ] باكيرهيل
- [ فــــــرصةصحيح الترغيب للالبانى ] عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه قال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي
- [ تجميل ومكياج ] 5 وصفات طبيعية لتصغير الأنف
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] تركي هادي فليح الحربي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] سلطان نزار بن حسن سلامه ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ماجد صالح عايد الشراري ... طبرجل ... منطقة الجوف

سؤال و جواب | تصحيح معاملة البيع

تم النشر اليوم 07-12-2025 | سؤال و جواب | تصحيح معاملة البيع
سؤال و جواب | تصحيح معاملة البيع السؤال هل يجوز لي أن أفتح محلًا لبيع السيراميك، وأجلب البضاعة للمحل من مالي الشخصي، فأعرض للمشتري، وأتفق مع التجار عند البيع للزبون بالسعر المتفق عليه من قبل التاجر، مثلاً: التاجر يحسب لي المتر دينارًا، وأنا أبيع دينارًا، والتاجر يعلم بذلك، دون أن أملك البضاعة، يعني: كل زبون يطلب من البضاعة، ويسدد قيمة البضاعة، أقوم بجلبها من مخزن التاجر، وتسليمها للزبون، وتكون المعاملة بيني وبين التاجر، بتسديد الفواتير كل أسبوع، أو كل شهر، علي حسب الاتفاق، وبالسعر المتفق عليه. الإجابــة فإذا كنت تبرم العقد مع الزبون قبل أن تشتري البضاعة من التاجر -كما هو الظاهر- فهذا غير مشروع، لأنه هو بيع ما لا يملك، المنهي عنه، ويمكنك تصحيح البيع بأحد أمرين: إمّا أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء غير ملزمة، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدا على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من التاجر، ثم تبيعها للزبون، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ. وإمّا أن تعقد مع التاجر عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلاً عنه في بيع بضاعته، ويعطيك أجرة معلومة على البيع، . . فإذا كنت تبرم العقد مع الزبون قبل أن تشتري البضاعة من التاجر -كما هو الظاهر- فهذا غير مشروع، لأنه هو بيع ما لا يملك، المنهي عنه، ويمكنك تصحيح البيع بأحد أمرين: إمّا أن تجعل المعاملة مع الزبائن مجرد مواعدة على الشراء غير ملزمة، فتعرض لهم البضاعة، وتتواعدا على البيع بسعر معلوم، ثم تشتري البضاعة من التاجر، ثم تبيعها للزبون، فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: المواعدة ـ وهي التي تصدر من الطرفين ـ تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. اهـ. وإمّا أن تعقد مع التاجر عقد وكالة بأجرة معلومة، فتكون وكيلاً عنه في بيع بضاعته، ويعطيك أجرة معلومة على البيع، . .

شاركنا رأيك