شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Mon 08 Dec 2025 الساعة: 12:20 PM


اخر بحث





- صفة صلاة الضحى وفضلها
- [ المركبات الامارات ] دانزاس اية اي اي الإمارات ذ.م.م ... دبي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] انوار صغير الوليغي العنزي ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ تعرٌف على ] ريتشارد جير
- [ تعرٌف على ] كنيسة القديس يوحنا الأسقفية
- [ دليل الشارقة الامارات ] عيادة كايا للبشرة ... الشارقة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مازن سامي محمد الشافعي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ مؤسسات البحرين ] آيتاك - المجلس العالمي لإعتماد التعليم و التدريب ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ مؤسسات البحرين ] قرطاسية آيات ... المنطقة الشمالية
- [ صيدليات السعودية ] صيدلية الدواء

سؤال و جواب | حكم حضور الكافر تغسيل الميت المسلم والمشاركة فيه

تم النشر اليوم 08-12-2025 | سؤال و جواب | حكم حضور الكافر تغسيل الميت المسلم والمشاركة فيه
سؤال و جواب | حكم حضور الكافر تغسيل الميت المسلم والمشاركة فيه السؤال هل يجوز لغير المسلم حضور غُسل الميت المسلم، أو المشاركة فيه؟ لا أعني بذلك أن يقوم هو بالغُسل، لكن يحضر في مكان الغسل، أو يناول الأغراض، ويساعد فيه، خصوصاً في حال وجود نسب. زوجة أخي نصرانية. هل يجوز لها أن تحضر غُسلي، أو تساعد فيه؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة  فيجوز للكافر أن يتولى غسل المسلم بشرط أن تقع النية من مسلم، ويكون هو نائبا له، كما نص على ذلك الفقهاء. وأولى من ذلك أن يحضر معينا للمسلم الذي يغسله بمناولة شيء، أو نحو ذلك. قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ حَضَرَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ (مُسْلِمٌ) عَاقِلٌ وَلَوْ مُمَيِّزًا (وَنَوَى غُسْلَهُ، وَأَمَرَ كَافِرًا بِمُبَاشَرَةِ غُسْلِهِ فَغَسَّلَهُ) الْكَافِرُ (نَائِبًا عَنْهُ) أَيْ عَن الْمُسْلِمِ (فَظَاهِرُ كَلَامِ) الْإِمَامِ (أَحْمَدَ: لَا يَصِحُّ) غُسْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ، فَلَا يُطَهِّرُ غُسْلُهُ الْمُسْلِمَ. (وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ الصِّحَّةَ) وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: صَحَّ غُسْلُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، كَمُحْدِثٍ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ فَأَمَرَ كَافِرًا بِغَسْلِ أَعْضَائِهِ. انتهى. وعليه؛ فلا حرج في حضور تلك النصرانية غسلك على الوجه المذكور. .  فيجوز للكافر أن يتولى غسل المسلم بشرط أن تقع النية من مسلم، ويكون هو نائبا له، كما نص على ذلك الفقهاء. وأولى من ذلك أن يحضر معينا للمسلم الذي يغسله بمناولة شيء، أو نحو ذلك. قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَإِنْ حَضَرَهُ) أَيْ الْمَيِّتَ (مُسْلِمٌ) عَاقِلٌ وَلَوْ مُمَيِّزًا (وَنَوَى غُسْلَهُ، وَأَمَرَ كَافِرًا بِمُبَاشَرَةِ غُسْلِهِ فَغَسَّلَهُ) الْكَافِرُ (نَائِبًا عَنْهُ) أَيْ عَن الْمُسْلِمِ (فَظَاهِرُ كَلَامِ) الْإِمَامِ (أَحْمَدَ: لَا يَصِحُّ) غُسْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ نَجِسٌ، فَلَا يُطَهِّرُ غُسْلُهُ الْمُسْلِمَ. (وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ الصِّحَّةَ) وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: صَحَّ غُسْلُهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، كَمُحْدِثٍ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ فَأَمَرَ كَافِرًا بِغَسْلِ أَعْضَائِهِ. انتهى. وعليه؛ فلا حرج في حضور تلك النصرانية غسلك على الوجه المذكور. .

شاركنا رأيك