شبكة بحوث وتقارير ومعلومات
اليوم: ,Wed 10 Dec 2025 الساعة: 11:54 PM


اخر بحث





- [ تقنيات منوعة ] ما هو تعريف الألعاب الإلكترونية
- أعاني من فيروس رئوي وأريد اعرف العلاج المناسب | الموسوعة الطبية
- [ مواد البناء و التجارة قطر ] اجتك فاير سيستمس
- افضل ماركات كبكات
- [ معالم إسلامية ] عدد المساجد في العالم
- اخدت علاج جرتومة المعدة انهيت العلاج مند اسبوع متى يمكنني اجراء التحليل وماهو التحليل المناسب بعد العلاج.اشعر بالغتيان واوجاع احيانا هل امر عادي | الموسوعة الطبية
- [ مؤسسات البحرين ] كراج الفردوس ... المنطقة الشمالية
- [ رقم هاتف ] وعنوان مكتب سفريات الزين للسياحه والرحلات والعطلات بالعاصمة
- [ رقم تلفون ] صيدلية البحرين - البسيتين ..البحرين
- [ مؤسسات البحرين ] صالون مزيون للحلاقة الرجالية ... منامة

سؤال و جواب | تعويض صاحب السيارة المصدومة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل

تم النشر اليوم 10-12-2025 | سؤال و جواب | تعويض صاحب السيارة المصدومة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل
سؤال و جواب | تعويض صاحب السيارة المصدومة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل السؤال قمت بحادث، وصدمت سيارة يعمل صاحبها عليها سائق أوبر، ولم يُصب السائق بشيء، وأنا سأقوم بتحمّل تكلفة إصلاح السيارة؛ كوني المخطئة؛ فهل يتوجب عليَّ تعويض السائق ماديًّا عن الفترة التي لن يعمل بها على سيارته؛ لأنها في التصليح؟ علمًا أنه يصعب تحديد هذا المبلغ؛ لأن سائق الأوبر يعمل كل يوم برزقه. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالواجب عن السائلة أمران: الأول: ما ذكرته من تكلفة إصلاح السيارة. والثاني: قيمة النقص الحاصلة في ثمن السيارة بسبب الحادث. وراجعي في ذلك الفتوى: . وأما تعويض صاحب السيارة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل، فهذا إن قامت به السائلة؛ فحسن، ومعروف تبذله، ولكن لا يُحكم بوجوب ذلك عليها؛ لأن حقيقة هذا النوع من الضرر ترجع إلى عدم الربح، وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود، ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب قطعي لوجوده. وراجعي في ذلك الفتوى: . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالواجب عن السائلة أمران: الأول: ما ذكرته من تكلفة إصلاح السيارة. والثاني: قيمة النقص الحاصلة في ثمن السيارة بسبب الحادث. وراجعي في ذلك الفتوى: . وأما تعويض صاحب السيارة عن فترة تعطّل سيارته عن العمل، فهذا إن قامت به السائلة؛ فحسن، ومعروف تبذله، ولكن لا يُحكم بوجوب ذلك عليها؛ لأن حقيقة هذا النوع من الضرر ترجع إلى عدم الربح، وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود، ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب قطعي لوجوده. وراجعي في ذلك الفتوى: . .

شاركنا رأيك