شبكة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

شبكة نيرمي الإعلامية




سؤال و جواب | توفيت عن أربع أخوات لأم، وأخ لأم، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق # اخر تحديث اليوم 2023

اقرأ ايضا

-
ما هو علاج الأكياس الوظيفية وسبب ظهورها؟
- [ تعرٌف على ] أساليب تدريس بنائية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالرحمن بكر محمد الشهري ... حائل ... منطقة حائل
- [ تعرٌف على ] دائرة قفصة الانتخابية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] ممدوح خالد محمد السلامه ... حائل ... منطقة حائل
- [ تعرٌف على ] السيوف الخمس
- [ حليب وأجبان ] كيفية صناعة الجبن في المنزل
- [ مؤسسات البحرين ] السلطانية للحلوى العمانية ... المنطقة الشمالية
- [ متاجر السعودية ] متجر فورزيلا للملابس والمستلزمات الرياضية ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ مؤسسات البحرين ] خدمات السيلية للسيارات ... المنطقة الشمالية
- دلالات حلم رؤية الفخار في المنام # اخر تحديث اليوم 2023
- [ شركات التجارة العامه قطر ] رعاية الأم MOTHER CARE ... الدوحة
- [ فوائد الزيوت للبشرة ] زيت الزيتون للصدر
- [ دليل دبي الامارات ] البادي للتجارة ش.م.ح. ... دبي
- [ مؤسسات البحرين ] في كود للحلول تكنولوجيا المعلومات ذ.م.م ... منامة
آخر تحديث منذ 1 يوم
2 مشاهدة


السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين.
أما بعد.
سؤالي عن مسألة ميراث لامرأة متوفاة أمس، ونريد أن نعرف حكم الشرع في ميراثها.
ماتت وتركت إخوة لأم: بنات وابنا، وابن عم شقيق. ويوجد أيضا أولاد ابن عم شقيق آخر متوفى.
من له الحق في الميراث؟ وما هي القسمة الشرعية في هذه المسألة؟



الإجابــة


فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والبيانات التي ذكرتها إن كنت تقصد أنها توفيت عن أربع أخوات لأم، وأخ لأم، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق.
ولم تترك وارثا غيرهم أبدا، فإن لأخيها وأخواتها من الأم الثلث -بينهم بالسوية- لقول الله -تعالى- في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {النساء:}، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه، ولا شيء لأولاد ابن العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بابن العم الشقيق؛ لكونه أقرب منهم إلى الميت.
ثم إننا نؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.

فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: https://www.islamweb.net/ar/inheritance/
فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والبيانات التي ذكرتها إن كنت تقصد أنها توفيت عن أربع أخوات لأم، وأخ لأم، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق.
ولم تترك وارثا غيرهم أبدا، فإن لأخيها وأخواتها من الأم الثلث -بينهم بالسوية- لقول الله -تعالى- في ميراث ولد الأم إذا كانوا أكثر من واحد: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. {النساء:}، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه، ولا شيء لأولاد ابن العم الشقيق؛ لأنهم محجوبون بابن العم الشقيق؛ لكونه أقرب منهم إلى الميت.
ثم إننا نؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.
وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
.


شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- [ تعرٌف على ] دمياط الجديدة
- [ حكمــــــة ] عن عقبة بن أبي زينب قال : مكتوب في التوراة : « لا توكل على ابن آدم ؛ فإن ابن آدم ليس له قوام ، ولكن توكل على الله الحي الذي لا يموت ».
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] خلف فهد خلف الدوسري ... الافلاج ... منطقة الرياض
- [ خذها قاعدة ] يبقى الأصعب ، أن تعرف ما هو الأغلى بالنسبة إليك . وأن تتوقّع أن تُغيّر الأشياء مع العمر ثمنها.. هبوطًا أو صعودًا . (الأسود يليق بكِ) - احلام مستغانمي
- محمد حبيب العبيدي ترجمته
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] حسن احمد حسن الحربي ... الطائف ... منطقة مكة المكرمة
- [ ماذونين السعودية ] محمد بن علي بن فوازن الرشود ... بريدة
- [ تعرٌف على ] جهد عال # اخر تحديث اليوم 2023
- [ شركات المعدات قطر ] شركة المعدات الصناعية والخدمات Industrial Equipment & Services Co., LLC ... الدوحة
- [ محامين السعودية ] حمدان دميحان دويحان المرعشي ... المدينة المنورة
- [ مؤسسات البحرين ] موءسسة ابوفاضل لتركيب الجبس والنقش على المباني ... منامة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] علي عبده علي زيلع ... جازان ... منطقة جازان
- [ تعرٌف على ] العلاقات الكويتية الموريشيوسية
- [ متاجر السعودية ] متجر فايع العذري للمعمول الدوسري ... قناءوالبحر ... منطقة عسير
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالرحمن عبدالله رده الثبيتي ... مكه المكرمه ... منطقة مكة المكرمة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام شبكة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2025/01/10




كلمات بحث جوجل