مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الكلام على حرف : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يوجد علاج للطحال والكبد؟
- سؤال وجواب | هل الخطوط التي توجد براحتي الكفين تشير إلى أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين ؟
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي كيف يتم علاجه؟
- سؤال وجواب | أقسمت على ترك شرب القهوة ثم شربتها
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة وشد عصبي في الجسم وضيق في فم المعدة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز التربح من شركات التسويق الشبكي
- سؤال وجواب | حكم العمل في طهي ما يدخل فيه لحم الخنزير
- سؤال وجواب | توكيل من يقوم بالنذر على نية الناذر في غير بلده (فلسطين مثلا)
- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة والقلق. والدواء لم يفدني كثيراً
- سؤال وجواب | لا ينعقد النذر إلا بلفظ يشعر بالالتزام
- سؤال وجواب | كلما تقدم إليّ خاطب رفضته أختي الكبرى لأنها لم تتزوج، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من النسيان في دراستي وأريد العلاج المناسب
- سؤال وجواب | أقدم على تغيير وظيفتي وأشعر بالتوتر كثيراً، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ابني لديه أربع غدد لمفاوية برأسه. هل هناك خطورة من حك رأسه؟
- سؤال وجواب | الأعمال التي تستجلب بها رحمة الله بعد وفاة الأم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أريد ردا على سؤالي حتى يشفى قلبي : وهو تفسير جامع البيان في القران للطبري ، في تفسير الاية 24 من سورة النساء : عن حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن العباس مصحفا فقال : هذا على قراءة أبي.

فقال أبو كريب : قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ).

و"أجل مسمى" : ليست في المصاحف التي بين أيدينا ؟ ويوجد هذا النص في مصادر أخرى من كتب الحديث والتفسير ؟.

الحمد لله.

روى الطبري في "تفسيره" (8/ 177) والحاكم في "مستدركه" (3192) وابن أبي داود في "المصاحف" (ص204) عن أبي نضْرَةَ، قال: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ).

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَقُلْتُ: مَا نَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَاللَّهِ لَأَنْزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ ".

وصححه الحاكم على شرط مسلم.

قال ابن كثير رحمه الله :" كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ".

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 226).

وهذا الحرف : ( إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ) ليس من القراءة المتواترة ، والقراءة المتواترة المثبتة في المصحف - كما هو معروف - هي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) بدون هذا الحرف.

فعلى القول بأنه كان من القرآن : فإنه إنما كان يُقرأ به أولا ، وكان نكاح المتعة أول الإسلام جائزا ، ثم نسخ ذلك كله ، وحرمت المتعة إلى يوم القيامة.

وروى مسلم (1406) عن ابْن أَبِي عَمْرَةَ قال : " إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) قيل: أولا ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد.

ونحن لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.

الثاني: أن يقال: هذا الحرف إن كان نزل ، فلا ريب أنه ليس ثابتا من القراءة المشهورة، فيكون منسوخا، ويكون نزوله لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف، ويكون الأمر بالإيتاء في الوقت ، تنبيها على الإيتاء في النكاح المطلق.

وغاية ما يقال: إنهما قراءتان، وكلاهما حق.

والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل مسمى : واجب إذا كان ذلك حلالا ، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالا، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى : حلال، فإنه لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع: سواء كان حلالا، أو كان في وطء شبهة.

وأيضا : فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه : الزوجة وملك اليمين، والمتمتَّع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجبت عليها عدة الوفاة، ولحقها الطلاق الثلاث؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى، فلما انتفى عنها لوازم النكاح ، دل على انتفاء النكاح ؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.

والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك ، والمستمتع بها بعد التحريم : ليست زوجة، ولا ملك يمين، فتكون حراما بنص القرآن " انتهى ملخصا من "منهاج السنة" (4/ 187-191).

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قَوْلُهُ تَعَالَى: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ، يَعْنِي: كَمَا أَنَّكُمْ تَسْتَمْتِعُونَ بِالْمَنْكُوحَاتِ فَأَعْطُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، فَالْآيَةُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَمَا قَالَ بِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا.

فَإِنْ قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْأُجُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأُجْرَةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يُسَمَّى أَجْرًا؟.

فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ فِي تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ أَجْرًا ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ: ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ بِلَا نِزَاعٍ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الْآيَةَ ، أَيْ: مُهُورَهُنَّ ، فَاتَّضَحَ أَنَّ الْآيَةَ فِي النِّكَاحِ لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قَوْلَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَمْ يَثْبُتْ قُرْآنًا ; لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى عَدَمِ كَتْبِهِ فِي الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ.

الثَّانِي: أَنَّا لَوْ مَشَيْنَا عَلَى أَنَّهُ يُحْتَجُّ بِهِ ، كَالِاحْتِجَاجِ بِخَبَرِ الْآحَادِ ، كَمَا قَالَ بِهِ قَوْمٌ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُمْ لِلْآيَةِ بِذَلِكَ، فَهُوَ مُعَارَضٌ بِأَقْوَى مِنْهُ ; لِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ ; وَلِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ قَاطِعَةٌ بِكَثْرَةٍ ، بِتَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

الثَّالِثُ: أَنَا لَوْ سَلَّمْنَا تَسْلِيمًا جَدَلِيًّا أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَإِنَّ إِبَاحَتَهَا مَنْسُوخَةٌ ، كَمَا صَحَّ نَسْخُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ تَعَالَى صَرَّحَ بِأَنَّهُ يَجِبُ حِفْظُ الْفَرْجِ عَنْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ثُمَّ صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُبْتَغي وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَادِينَ بِقَوْلِهِ: ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُسْتَمْتِعَ بِهَا لَيْسَتْ مَمْلُوكَةً وَلَا زَوْجَةً ، فَمُبْتَغِيهَا إِذَنْ مِنَ الْعَادِينَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ.

وَسِيَاقُ الْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِهَا : يَدُلُّ دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ، لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ; لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ) الْخَ.

ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ غَيْرَ تِلْكَ الْمُحَرَّمَاتِ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا يَلْزَمُكُمْ أَنْ تُعْطُوهَا مَهْرَهَا، مُرَتَّبًا لِذَلِكَ بِالْفَاءِ عَلَى النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) الْآيَةَ " انتهى ملخصا من "أضواء البيان" (1/ 236-238).

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر بأنه رجع عن القول بإباحة نكاح المتعة.

فروى البخاري (5116) عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا شك فيه : الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم ، منهم : أبو عبيد القاسم بن سلام ، وأبو جعفر النحاس ، وأبو جعفر الطحاوي ، وأبو القاسم البغوي ، وأبو بكر الحازمي ، وابن المنذر وابن بطال وأبو سليمان الخطابي وغيرهم " انتهى بتصرف واختصار من "مجموع فتاوى ابن باز" (20/ 291-296) راجع إجابة السؤال رقم : (

20738

).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة والقلق. والدواء لم يفدني كثيراً
- سؤال وجواب | لا ينعقد النذر إلا بلفظ يشعر بالالتزام
- سؤال وجواب | كلما تقدم إليّ خاطب رفضته أختي الكبرى لأنها لم تتزوج، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أعاني من النسيان في دراستي وأريد العلاج المناسب
- سؤال وجواب | أقدم على تغيير وظيفتي وأشعر بالتوتر كثيراً، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ابني لديه أربع غدد لمفاوية برأسه. هل هناك خطورة من حك رأسه؟
- سؤال وجواب | الأعمال التي تستجلب بها رحمة الله بعد وفاة الأم
- سؤال وجواب | أمي مصابة بقلق خفيف! وصرف لها علاجا لذلك . هل تتناوله؟
- سؤال وجواب | هل يخرج رسم الماندالا عن حكم التشبه بالكفار؛ لكونه أصبح فنا؟
- سؤال وجواب | وجه الشرك في قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)
- سؤال وجواب | زوجي مريض نفسيا ولا يريد الذهاب إلى الدكتور ولا الاعتراف بمرضه، فماذ أفعل؟
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض مختلطة نفسية وجسدية، فكيف يتم علاجها؟
- سؤال وجواب | كيف أتجنب أعراض انسحاب الدواء؟
- سؤال وجواب | أشعر بوخزات في الصدر وشد في الإبط، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | قضاء الدين أولاً أم الوفاء بالنذر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل