مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من القلق العصبي والتوتر. فهل تنصحونني بدواء مخصوص؟
- سؤال وجواب | الواجب في جناية العمد
- سؤال وجواب | أثر العلاقات العاطفية المحرمة على زواج الفتاة مستقبلاً.
- سؤال وجواب | الاقتصاص يكون بالمثل والعفو أولى
- سؤال وجواب | الإثم على القاتل ومن أمر بالقتل
- سؤال وجواب | لا إثم بموت الحيوان بدون تعمد
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في القصاص في قتل الأب أو الأم لولدهما
- سؤال وجواب | أعاني من تضخم خفيف في الكبد والطحال، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام من قتل أباه عمدا
- سؤال وجواب | قول منسوب لابن مسعود عن التحذير من محبة الظالمين
- سؤال وجواب | لا تجوز إعانة المحتال
- سؤال وجواب | القتل عمدا وظلما يتعلق به ثلاثة حقوق
- سؤال وجواب | حكم المتمالئين على القتل
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة والتهاب البلعوم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لمذا حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ، وسمل أعين العرنيين؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

هل هناك أي محظور إذا فتح الفرد متجره أيام العيد ؟..

الحمد لله.

أولا : لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين ( عيدي الفطر والأضحى ) ، بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى.

ثانيا : أما فتح المتجر في الأيام التي يتخذها غير المسلمين أعيادا ، كيوم الكريسمس ، ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو الهندوس ، فلا حرج في ذلك أيضا ، بشرط ألا يبيع لهم ما يستعينون به على معاصيهم ، كالأعلام والرايات ، والصور ، وبطاقات التهنئة ، والفوانيس ، والزهور ، والبيض الملوّن ، وكل ما يستعملونه لإقامة العيد.

وكذلك لا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في أعيادهم.

والأصل في ذلك أن المسلم منهي عن فعل المعصية ، وعن الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520).

وقال : " فأما بيع المسلمين لهم [أي للكفار] في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ".

ونقل عن ابن حبيب المالكي قوله : " ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ، ولا إداما ، ولا ثوبا ، ولا يُعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك.

وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه ".

"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/526) ، "الفتاوى الكبرى" (2/489) ، "أحكام أهل الذمة" (3/1250).

وقال شيخ الإسلام أيضاً : " فإن كان ما يبتاعونه [يشترونه] يفعلون به نفس المحرم ، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه ، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم.

وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين ".

"الاقتضاء" (2/2/552).

وسئل ابن حجر المكي رحمه الله عن بيع المِسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيّب به صنمه ، وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبحٍ ليأكله ؟ فأجاب بقوله : " يحرم البيع في الصورتين ، كما شمله قولهم ( يعني العلماء ) : كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له.

وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم ، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين ، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما.

وكالعلم هنا غلبة الظن , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).

والحاصل أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين : الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم.

والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد.

ولا شك أن هناك سلعا معلومة ، تتخذ لهذه الأعياد ، كالبطاقات والصور والتماثيل والصلبان وبعض الأشجار ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا إدخالها في المحل أصلا.

وما عدا ذلك مما قد يُستعمل في العيد وغيره ، فيجتهد صاحب المتجر ، فلا يبيعه لمن علم من حاله أو غلب على ظنه أنه يستعمله في الحرام أو يستعين به على إقامة العيد ، كالملابس ، والطيب ، والأطعمة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يجوز من رد الاعتداء وما لا يجوز
- سؤال وجواب | الإنفقاق على الأهل هل يعتبر من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | طلق مازحا واحدة أو ثلاثا واستمرا في حياتهما ورزقا بأولاد
- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر ضاغط على عيني مع ألم في الوجه!
- سؤال وجواب | كل قرض جر نفعا فهو ربا
- سؤال وجواب | أحكام تعويض المظلوم عن مظلمته، وهل يأخذ المظلوم حقه من الصبيان الصغار؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا يخلصني من القلق والوساوس والأفكار السلبية
- سؤال وجواب | هل من علاج يزيل النمش من الوجه؟
- سؤال وجواب | أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس وتشتت بعد مرضي بنزلة معوية وبجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى بلد نزل بها مدة لطلب العلم ؟
- سؤال وجواب | خطورة وساوس الطلاق على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الارتجاع المريئي للطعام، فهل هو مرض مزمن أم له علاج؟
- سؤال وجواب | لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل