مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم فتح المحلات التجارية في يوم عيدٍ للكفار
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من القلق العصبي والتوتر. فهل تنصحونني بدواء مخصوص؟- سؤال وجواب | الواجب في جناية العمد
- سؤال وجواب | أثر العلاقات العاطفية المحرمة على زواج الفتاة مستقبلاً.
- سؤال وجواب | الاقتصاص يكون بالمثل والعفو أولى
- سؤال وجواب | الإثم على القاتل ومن أمر بالقتل
- سؤال وجواب | لا إثم بموت الحيوان بدون تعمد
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في القصاص في قتل الأب أو الأم لولدهما
- سؤال وجواب | أعاني من تضخم خفيف في الكبد والطحال، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام من قتل أباه عمدا
- سؤال وجواب | قول منسوب لابن مسعود عن التحذير من محبة الظالمين
- سؤال وجواب | لا تجوز إعانة المحتال
- سؤال وجواب | القتل عمدا وظلما يتعلق به ثلاثة حقوق
- سؤال وجواب | حكم المتمالئين على القتل
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة والتهاب البلعوم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لمذا حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ، وسمل أعين العرنيين؟
هل هناك أي محظور إذا فتح الفرد متجره أيام العيد ؟..
الحمد لله.
أولا : لا حرج على المسلم في فتح متجره أيام أعياد المسلمين ( عيدي الفطر والأضحى ) ، بشرط أن لا يبيع ما يستعين به بعض الناس على معصية الله تعالى.
ثانيا : أما فتح المتجر في الأيام التي يتخذها غير المسلمين أعيادا ، كيوم الكريسمس ، ونحوه من أعياد اليهود أو البوذيين أو الهندوس ، فلا حرج في ذلك أيضا ، بشرط ألا يبيع لهم ما يستعينون به على معاصيهم ، كالأعلام والرايات ، والصور ، وبطاقات التهنئة ، والفوانيس ، والزهور ، والبيض الملوّن ، وكل ما يستعملونه لإقامة العيد.
وكذلك لا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في أعيادهم.
والأصل في ذلك أن المسلم منهي عن فعل المعصية ، وعن الإعانة عليها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد ، من الطعام واللباس ونحو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر " انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/520).
وقال : " فأما بيع المسلمين لهم [أي للكفار] في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك ، أو إهداء ذلك لهم ، فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم ".
ونقل عن ابن حبيب المالكي قوله : " ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم ، لا لحما ، ولا إداما ، ولا ثوبا ، ولا يُعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك.
وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه ".
"اقتضاء الصراط المستقيم" (2/526) ، "الفتاوى الكبرى" (2/489) ، "أحكام أهل الذمة" (3/1250).
وقال شيخ الإسلام أيضاً : " فإن كان ما يبتاعونه [يشترونه] يفعلون به نفس المحرم ، مثل صليب أو شعانين أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك ، فهذا لا ريب في تحريمه ، كبيعهم العصير ليتخذوه خمرا ، وبناء الكنيسة لهم.
وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس ، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته ، لكن : كراهة تحريم كمذهب مالك أو كراهة تنزيه ؟ والأشبه أنه كراهة تحريم ، كسائر النظائر عنده ، فإنه لا يُجوّز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر ، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين [الباطل] وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره ، وهذا أعظم من إعانة شخص معين ".
"الاقتضاء" (2/2/552).
وسئل ابن حجر المكي رحمه الله عن بيع المِسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيّب به صنمه ، وبيع حيوان لكافر يعلم منه أنه يقتله بلا ذبحٍ ليأكله ؟ فأجاب بقوله : " يحرم البيع في الصورتين ، كما شمله قولهم ( يعني العلماء ) : كل ما يَعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له.
وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم ، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين ، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما.
وكالعلم هنا غلبة الظن , والله أعلم " انتهى من "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/270).
والحاصل أنه يجوز للمسلم فتح متجره في أيام أعياد الكفار ، بشرطين : الأول : ألا يبيع لهم ما يستعملونه في المعصية أو يستعينون به على إقامة عيدهم.
والثاني : ألا يبيع للمسلمين ما يستعينون به على التشبه بالكفار في هذه الأعياد.
ولا شك أن هناك سلعا معلومة ، تتخذ لهذه الأعياد ، كالبطاقات والصور والتماثيل والصلبان وبعض الأشجار ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا إدخالها في المحل أصلا.
وما عدا ذلك مما قد يُستعمل في العيد وغيره ، فيجتهد صاحب المتجر ، فلا يبيعه لمن علم من حاله أو غلب على ظنه أنه يستعمله في الحرام أو يستعين به على إقامة العيد ، كالملابس ، والطيب ، والأطعمة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يجوز من رد الاعتداء وما لا يجوز- سؤال وجواب | الإنفقاق على الأهل هل يعتبر من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | طلق مازحا واحدة أو ثلاثا واستمرا في حياتهما ورزقا بأولاد
- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر ضاغط على عيني مع ألم في الوجه!
- سؤال وجواب | كل قرض جر نفعا فهو ربا
- سؤال وجواب | أحكام تعويض المظلوم عن مظلمته، وهل يأخذ المظلوم حقه من الصبيان الصغار؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا يخلصني من القلق والوساوس والأفكار السلبية
- سؤال وجواب | هل من علاج يزيل النمش من الوجه؟
- سؤال وجواب | أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس وتشتت بعد مرضي بنزلة معوية وبجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى بلد نزل بها مدة لطلب العلم ؟
- سؤال وجواب | خطورة وساوس الطلاق على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الارتجاع المريئي للطعام، فهل هو مرض مزمن أم له علاج؟
- سؤال وجواب | لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا