مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وأربعة ذكور وأربع بنات وغيرهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ظهرت أعراض حب العزلة والشك في أخي، فما تشخيص حالته؟
- سؤال وجواب | زكاة المدخول الشهري غير الثابت
- سؤال وجواب | توتر دائم وعدم قدرة على التفكير وأفكار غريبة والشعور بمراقبة الناس
- سؤال وجواب | لا يضر صوم المرء دخول قليل من الماء في الدبر أثناء الاستنجاء
- سؤال وجواب | حكم العطايا في مرض الموت المخوف
- سؤال وجواب | حكم إخراج فدية الصيام نقدا إذا لم تجد مسكينا
- سؤال وجواب | حكم التقاط ثمار شجر بأرض ليس حولها سور
- سؤال وجواب | كيف تعرف اللقطة
- سؤال وجواب | هل الكنز المدفون حق لمن استخرجه؟
- سؤال وجواب | اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها
- سؤال وجواب | أخي يتحدث مع نفسه بصوت مختلف عن صوته، فما سبب هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حالة ذهانية حادة مع وساوس دينية وأفكار غريبة
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع للمسافر
- سؤال وجواب | لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير الأعذار الشرعية
- سؤال وجواب | ما تفعله الفتاة إذا أحبت رجلاً وأرادته زوجاً
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب أن يبدأ بقضاء الديون قبل تقسيم التركة، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وما فضل بعد قضاء دين الميت يقسم على ورثته، وإن كانوا محصورين فيما جاء في السؤال فتوزيع التركة بينهم على النحو التالي:1ـ للزوجتين الثمن، لوجود أولاد للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.ويقسم بينهما بالسوية وما بقي فللأولاد ذكورا وإناثا.وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما للزوجتين الثمن وهو اثنا عشر سهما فيكون لكل منهما ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.وبخصوص توزيع المبلغ المذكور بين الورثة، فالأصل أن لكل وارث من التركة بحسب سهامه منها، وبالتالي يكون توزيع المبلغ بعد حذف الديون كما يلي: نصيب كل زوجة

80968.06

نصيب كل ابن

188925

.47نصيب كل بنت

94462.73

ولكن نظرا لأن تقويم متروك الميت وكيفية تقسيمه تحتاج إلى مزيد من التدقيق فالصواب أن يرجع فيه لمحكمة شرعية للنظر فى تفاصيل التركة والمتروك، فالتركات أمرها خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من أحكام الجمع للمسافر
- سؤال وجواب | لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير الأعذار الشرعية
- سؤال وجواب | ما تفعله الفتاة إذا أحبت رجلاً وأرادته زوجاً
- سؤال وجواب | إذا مات وترك ابنا وبنتين وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | بيع الذهب عبر شبكة الانترنت
- سؤال وجواب | تحويل المسجد القديم المهجور إلى مجلس للعزاء
- سؤال وجواب | حكم جعل الفاضل من الوقف في غير ما وُقِف له
- سؤال وجواب | هل يجوز عرض أرض لمالك غائب بسعر أقل من السوق؟ وزكاة المنزل المعد للتجارة
- سؤال وجواب | أعاني من الاضطراب الوجداني البسيط وهلاوس حسية لمسية
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الثقة والرهاب وتراجع تحصيلي الدراسي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل التعريف بها
- سؤال وجواب | عليه زكاة عروض تجارة وليس عنده نقود
- سؤال وجواب | حكم من وجد لقطة في الطريق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل