مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وست بنات وأخ لأب، والزوجة لها دعوى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أخذ ما زاد على القبضة من اللحية
- سؤال وجواب | زوجتي عنيدة ومهملة في نفسها والبيت والأولاد كيف أتصرف معها؟
- سؤال وجواب | معنى قول القاضي عياض: كره قصها وحلقها
- سؤال وجواب | كيف أحافظ على زوجي من أن يذهب إلى غيري من طالباته؟
- سؤال وجواب | الأخذ من جوانب اللحية غير المتساوية
- سؤال وجواب | فضل بلال بن رباح وذكر بعض الأحاديث التي رواها
- سؤال وجواب | حلق شعر الرقبة والحلق
- سؤال وجواب | هل (العدل) الذي أمر الله به الحكام يختلف عن (الحق) الذي أمر داود أن يحكم به؟
- سؤال وجواب | هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم ؟
- سؤال وجواب | حلف بينه وبين نفسه ألا يحلق لحيته، فماذا ينبني على الحنث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب والعزلة والانطواء على ذاتي وأريد أن أتغير فما الحل؟
- سؤال وجواب | وسواس المرض والموت أتعبني وجعلني قلقة باستمرار، فما الحل؟
- سؤال وجواب | دوالي المريء والمعدة . السبب والعلاج
- سؤال وجواب | أسباب لا تبرر حلق اللحية
- سؤال وجواب | شرح حديث(إن العلماء ورثة الأنبياء)
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على ‏المعلومات التالية:‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فنقول ابتداء: إذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى (.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .) [النساء: 12].

والباقي للأبناء، والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .) [ النساء: 11].

ولا شيء لأخيه من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود ابن الميت.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا، أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وعشرين سهما: للزوجة ثمنها، ستة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعيةالورثة/أصل المسألة8*

16128�

�وجة1165أبناء6بنات

77042

وأما ما ذكرته من أن لوالدتك دينا على والدك الميت، وأنه قال لها خذي البيت، فإنها تطالب بإقامة البينة على أمرين: أولهما: على الدين، فإذا ادعت والدتك، أو غيرها من الورثة أن لها دينا على الميت، فإنها تطالب بإقامة البينة، أو يقرّ لها الورثة بالدين، وقد جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

قال الصنعاني في السبل: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعى عليه .اهـ.

والبينة التي تثبت بها الأموال أقلها رجل وامرأتان، أو رجل، ويمين المدعي.

جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ.

اهــ مختصرًا.

فإن قامت البينة على أن لوالدتك دينا على والدك، أو صدقها الورثة أخذته من التركة قبل قسمتها؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال.

وإذا لم تقم بينة على الدين، ولم يصدقها الورثة، فليس لها شيء، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

ثانيهما: تطالب بإقامة البينة على أنه قال لها خذي البيت مقابل الدين، فإن ثبت أنه قال لها خذي البيت مقابل الدين، وقبلت ذلك في وقته، أخذت البيت؛ لأن هذا صلح، والصلح كالبيع، كما قال صاحب الزاد في خيار المجلس: يثبت في البيع، والصلح بمعناه.

قال ابن عثيمين في شرح الزاد: قوله: «والصلح بمعناه» أي: يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع، فالضمير في قوله: «بمعناه» يعود على البيع، وذلك أن الصلح قسمان، كما سيأتي في بابه، أحد القسمين ما كان بمعنى البيع، مثل أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر، ثم يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم، فهذه مصالحة بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة.

وإن لم يثبت أنه قال لها ذلك، وقامت البينة على الدين، فإنه ليس لها أن تأخذ البيت، وإنما تأخذ من التركة مائة ألف، أو تصطلح مع الورثة على أخذ شيء من التركة مقابلها سواء البيت، أو غيره.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم ترك العمل لأجل توفير اللحية
- سؤال وجواب | تنازل المطلقة عن النفقة والمتعة
- سؤال وجواب | أحاسيس غريبة وشيء لا يشبه الواقع فهل ما أحس به هو اضطراب الأنية؟
- سؤال وجواب | الطلاق تحت ضغط الزوجة
- سؤال وجواب | الفرق بين الفراسة والتنجيم
- سؤال وجواب | ترك بعض الرجال لحاهم حدادا على موت قريب بدعة وجهالة
- سؤال وجواب | كيفية حساب الدورة الشهرية بعد الإجهاض
- سؤال وجواب | اختلاف العلماء في حد إعفاء اللحية
- سؤال وجواب | استخدام الخواتم في الأسرار من أساليب أهل الشعوذة
- سؤال وجواب | حلق اللحية لأجل الدراسة الجامعية
- سؤال وجواب | وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
- سؤال وجواب | الموسوس لا يلزمه إعادة الصلوات التي يشك في عدم صحتها
- سؤال وجواب | نماذج من الأمراض الوراثية
- سؤال وجواب | واجب من كذب وأنكر قبض المهر
- سؤال وجواب | حكم حلق اللحية لشدة بياضها خشية السخرية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/27




كلمات بحث جوجل