مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن بنت وزوجة وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأخت لأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم كتمان علوم الطب وتراكيب الدواء
- سؤال وجواب | الواجب على الزوج تجاه الدَّين الذي على زوجته العاجزة عن السّداد
- سؤال وجواب | استخدام مطهّر الفم الذي يحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | أعاني من قرحة في المعدة، ولم يفدني العلاج، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | تدليك المرأة للرجال
- سؤال وجواب | حكم التداوي بالنجاسات في ظاهر البدن
- سؤال وجواب | نزعت اللولب فأصبحت الدورة قصيرة ولم يحدث الحمل.
- سؤال وجواب | هل هناك علاج طبيعي للنعاس والخمول؟
- سؤال وجواب | اجتماع عدد من القراء لعمل ختمة للميت
- سؤال وجواب | الموظف غير المكلف بعمل هل يشرع له عدم الذهاب للدوام يوميا إن كان بعلم المدير
- سؤال وجواب | انطوائية الفتاة وعلاقته بتأخر زواجها
- سؤال وجواب | الصداع اليومي . أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | إمساك وانتفاخ، هل بسبب سوء التغذية أم القولون العصبي؟
- سؤال وجواب | يتأمل في نعم الله لعلاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | آداب الجماع
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن، فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنته النصف، فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}، والباقي للأخوين الشقيقين، والأختين الشقيقتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}، ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، فتُحْجَبُ بها حجب حرمان.قال في كشاف القناع: وَيسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ -ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا- بِالْوَلَدِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-، وَبِوَلَدِ الِابْنِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-.

اهــ.وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرًا كان أو أنثى.

اهـ.

فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، سهمان، ولابنته نصفها، ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعيةالورثة/ أصل المسألة8 * 216زوجة12بنت48أخوان شقيقانأختان شقيقتان342والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | التداوي بالعسل والأعشاب وماء المحو
- سؤال وجواب | علاج الاصفرار بوضع مؤخرة الحَمَام على سُرّة الطفل لامتصاص المرض
- سؤال وجواب | لماذا تطول مدة الدورة ويقل الدم؟
- سؤال وجواب | حكم علاج الشعر بالزبدة والزيت ثم غسله في دورات المياه
- سؤال وجواب | ما يلزم من نسي تسبيح الركوع أو السجود
- سؤال وجواب | شروط جواز علاج الرجل للمرأة في العورة المغلظة
- سؤال وجواب | مسألة حول حشو الأسنان وتركيبها
- سؤال وجواب | هل لا تقبل أعمال من هجرت صاحبتها لتجنب علاقة حب غير شرعية؟
- سؤال وجواب | التوفيق للطاعات من علامات محبة الله للعبد
- سؤال وجواب | العزوف عن مهنة الطب لملابسات النظر للعورات. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | عاهد الله أن يكف عن دواء ثم احتاج إليه فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجب ترك العمل المحرم فورا لغير المضطر؟
- سؤال وجواب | قدر المرض يدفع بقدر الدواء
- سؤال وجواب | ذهاب المرأة للطبيب النفسي وحكايتها له تفاصيل حياتها الزوجية
- سؤال وجواب | ما هو السبب الرئيسي لارتفاع الكلسترول؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل