مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من أحكام هبة المورث ووصية الميت والعمل الخيري من التركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من عطس وهو في غرفة أخرى فهل يشرع تشميته
- سؤال وجواب | العقيقة عن الأبناء من أسباب نيل شفاعتهم.
- سؤال وجواب | كيف أمنع زوجي من أن يشتم أهلي؟
- سؤال وجواب | جمهور الفقهاء على استحباب طبخ العقيقة
- سؤال وجواب | أعاني من مرض هجرة بطانة الرحم، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة على خلق ودين فرفضتني.ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لا يعتمد على تحليل الحمض النووي في نفي الأنساب الثابتة
- سؤال وجواب | لا حرج في تعويذ الإنسان غيره من الحسد
- سؤال وجواب | أرهقتني الوساوس المستمرة في رأسي.
- سؤال وجواب | كيف يمكن لزوجي أن يكسب رضا أهله ويبرهم؟
- سؤال وجواب | حكم زواج المرأة بمن زنى بها في حال حملها, وهل يثبت نسب الولد لأبيه؟
- سؤال وجواب | كفارة تقبيل الأجنبية
- سؤال وجواب | حكم انتماء قبيلة لقبيلة أخرى
- سؤال وجواب | تأخير ذبح العقيقة والاشتراك فيها
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز في دراستي.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل فيما ترك الميت من مال أنه حق لورثته، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا فلورثته.

فلا يحق لأي من الورثة التصرف في شيء من هذا المال، بصرف جزء منه في عمل خيري أو غيره، إلا برضا جميع الورثة، إن كانوا جميعا رشداء بالغين.وإن أوصى الميت بشيء من المال لبعض الورثة، فهذه وصية باطلة، لا تصح إلا برضا الورثة، روى أبو داود وابن ماجه أن أبا أمامة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

وإن وهب المورث بعض ورثته شيئا من المال في حياته، فلا يستحقونه إلا إذا حازوه حوزا تاما، سجل باسمهم أم لم يسجل، فإن كانوا قد رفضوا الهدية أصلا، فأولى أن لا يستحقوها.

وننبه إلى أن مسائل التركات وقضايا المنازعات، من الأمور الشائكة، فلا يمكن الاكتفاء فيها بالسؤال عن بعد، بل لا بد من رفعها للجهات المختصة في الدولة من محاكم أو غيرها، أو مشافهة أهل العلم بها، حتى يمكن الاستفصال عما يحتاج إلى استفصال، والسماع من جميع الأطراف ونحو ذلك من الإجراءات التي يرجى أن يكون الجواب فيها أقرب للصواب.

وفي الجملة بالنسبة لهذه المسألة: إن لم يترك الميت من الورثة إلا هؤلاء، فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي لابني العم تعصيبا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجزئ إخراج قيمة العقيقة نقودا
- سؤال وجواب | الخيارات الثنائية: حقيقتها، حكمها
- سؤال وجواب | هل نقرأ من مصحف أصابته نجاسة ثم طُهِّر ؟
- سؤال وجواب | حكم إنابة الموظف غيره للقيام بعمله
- سؤال وجواب | ظهر سن لطفلي في الأعلى بعيدا عن اللثة قليلا فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | إمكانية انتقال فيروس الكبد (C) بين الزوجين من جهة وبين الأبوين والأبناء من جهة
- سؤال وجواب | العبادة الحقيقية لله تقترن بالخوف والرجاء
- سؤال وجواب | بيان نسخ تحريم الرضاع من عشر رضعات إلى خمس
- سؤال وجواب | أقسمت على القرآن ألا تحادث أحدا على النت
- سؤال وجواب | لدي ورم في الكتف منذ سنوات، فهل هناك خطورة من استمراره، وما النصيحة؟
- سؤال وجواب | مدى وجود أضرار من زيادة الماء حول الجنين في الشهر السابع
- سؤال وجواب | إنشاء موقع خاص بالمسابقات الثقافية
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الدراسة وأخشى من الرسوب
- سؤال وجواب | من اعتقد أن الله قد يفعل شيئًا لغير حكمة
- سؤال وجواب | التوبة من إتيان العرافين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل