مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وابن وإخوة أشقاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ؟- سؤال وجواب | أحسست بوجود شيء في فمي وحاولت إخراجه باللعاب ولكني بلعته فهل أقضي؟
- سؤال وجواب | طرائق علماء التجويد في صفة التكرير في حرف الراء
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالحرارة المفاجئة الشديدة في ظهري؟
- سؤال وجواب | كيف تقسم الأرض على الورثة إذا بنى أحدهم عليها
- سؤال وجواب | ما وهبته الحكومة أو المنظمات لعائلة القتيل هل يوزع كالميراث
- سؤال وجواب | لا يحل للورثة شيء من الميراث قبل قضاء جميع الديون
- سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وولدين وأبوين وإخوة أشقاء
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | ما هي أفضل طرق علاج آلام أسفل الظهر؟
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمّه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ــ وأيضًا لوجود جمع من الإخوة ـــ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وقال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.ولزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.والباقي لابنه تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.ولا شيء لأشقائه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورًا أو إناثًا- لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
اهـ.فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: لأم الميت سدسها، أربعة أسهم، ولزوجته ثمنها، ثلاثة أسهم، ولابنه الباقي، سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24أم4زوجة3ابن17والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا