مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يُنكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ألم أعلى البطن وشعور بالتقيوء مع طعم كريه
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يسقط الشدة من كلمة الصراط في الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم وقوف الإمام مع المأمومين في صف واحد
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المرأة في من يخطبها أن يكون غنيا ويملك شقة بمكان نظيف وهادئ
- سؤال وجواب | حرقان البول وألم أسفل البطن، كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ بالبطن مع إسهال مستمر، فهل هناك علاج أستخدمه؟
- سؤال وجواب | أنا رياضي وأعاني من ألم في الفخذ يمتد إلى العانة فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى البطن تحت القفص الصدري
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في البطن، هل هو تضخم الطحال؟
- سؤال وجواب | مسائل في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | قمت بعمل تحليل سائل منوي وعندي ضعف بالحركة، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسوسة وقلة التركيز.
- سؤال وجواب | أحكام من أقامت علاقة مع زميلها في العمل وطلبت الخلع
- سؤال وجواب | ألفاظ الطلاق الصريحة يقع بها الطلاق من غير احتياج إلى نية
- سؤال وجواب | أظهر آخر تحليل نقصًا في عدد الحيوانات المنوية، فهل من حل بدون أطفال الأنابيب؟
آخر تحديث منذ 3 ساعة
23 مشاهدة

قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟.

أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟..

الحمد لله.

هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك.

وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ".

وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال.

قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير.

مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل.

فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا , وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36 ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله : ( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل.

وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229 ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي : 1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط.

2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.

3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.

4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319 وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العمل بشركة تبيع وسائل لحماية الكلاب وإطعامهم
- سؤال وجواب | طاعة البنت أبويها في عدم السفر للدراسة
- سؤال وجواب | هل ابني يعاني من التوحد؟
- سؤال وجواب | التشوهات المنوية وعلاقتها بالخصوبة
- سؤال وجواب | الحكمة في إسكان آدم الجنة قبل هبوطه إلى الأرض
- سؤال وجواب | بعد تحسّن الحركة الأمامية للحيوان المنوي هل أستمرّ في العلاج أم أوقفه؟
- سؤال وجواب | عملت عملية دوالي الخصية وما زال الألم موجوداً، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لا بأس بعقد الزواج وتأجيل الدخول إلى حين
- سؤال وجواب | حكم الطعام المحتوي على إنزيمات مستخلصة من الخنزير
- سؤال وجواب | أعاني من قلة الحيوانات المنوية ومن ضعف الانتصاب
- سؤال وجواب | خطبة الفتاة عن طريق قريباتك يبعد الحرج عنك
- سؤال وجواب | أعاني من دوالي الخصية، فهل هي سبب تأخر الإنجاب؟
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | كيف نتأكد من عدم وجود عقم عند الرجل؟
- سؤال وجواب | ضعف السائل المنوي وفائدة عملية الدوالي
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل