مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يُنكر تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ألم أعلى البطن وشعور بالتقيوء مع طعم كريه- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يسقط الشدة من كلمة الصراط في الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم وقوف الإمام مع المأمومين في صف واحد
- سؤال وجواب | حكم اشتراط المرأة في من يخطبها أن يكون غنيا ويملك شقة بمكان نظيف وهادئ
- سؤال وجواب | حرقان البول وألم أسفل البطن، كيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | لدي انتفاخ بالبطن مع إسهال مستمر، فهل هناك علاج أستخدمه؟
- سؤال وجواب | أنا رياضي وأعاني من ألم في الفخذ يمتد إلى العانة فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم أعلى البطن تحت القفص الصدري
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في البطن، هل هو تضخم الطحال؟
- سؤال وجواب | مسائل في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | قمت بعمل تحليل سائل منوي وعندي ضعف بالحركة، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسوسة وقلة التركيز.
- سؤال وجواب | أحكام من أقامت علاقة مع زميلها في العمل وطلبت الخلع
- سؤال وجواب | ألفاظ الطلاق الصريحة يقع بها الطلاق من غير احتياج إلى نية
- سؤال وجواب | أظهر آخر تحليل نقصًا في عدد الحيوانات المنوية، فهل من حل بدون أطفال الأنابيب؟
قرأت هذا الكلام ( العلماء أجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال لذلك يجب الاستفادة من المتغيرات ) لكني غير مقتنع به فهل هذا الكلام صحيح ؟.
أرجو الإجابة مع الاستدلال بالأدلة الشرعية والسنة ؟..
الحمد لله.
هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك.
وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ".
وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال.
قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير.
مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل.
فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا , وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36 ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله : ( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل.
وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229 ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي : 1- إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط.
2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير.
3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص.
4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319 وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العمل بشركة تبيع وسائل لحماية الكلاب وإطعامهم- سؤال وجواب | طاعة البنت أبويها في عدم السفر للدراسة
- سؤال وجواب | هل ابني يعاني من التوحد؟
- سؤال وجواب | التشوهات المنوية وعلاقتها بالخصوبة
- سؤال وجواب | الحكمة في إسكان آدم الجنة قبل هبوطه إلى الأرض
- سؤال وجواب | بعد تحسّن الحركة الأمامية للحيوان المنوي هل أستمرّ في العلاج أم أوقفه؟
- سؤال وجواب | عملت عملية دوالي الخصية وما زال الألم موجوداً، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | لا بأس بعقد الزواج وتأجيل الدخول إلى حين
- سؤال وجواب | حكم الطعام المحتوي على إنزيمات مستخلصة من الخنزير
- سؤال وجواب | أعاني من قلة الحيوانات المنوية ومن ضعف الانتصاب
- سؤال وجواب | خطبة الفتاة عن طريق قريباتك يبعد الحرج عنك
- سؤال وجواب | أعاني من دوالي الخصية، فهل هي سبب تأخر الإنجاب؟
- سؤال وجواب | من مسائل الرضاع
- سؤال وجواب | كيف نتأكد من عدم وجود عقم عند الرجل؟
- سؤال وجواب | ضعف السائل المنوي وفائدة عملية الدوالي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا