مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | طلق والده أمه ثلاثا ثم عاشرها وأنجب بنتا فهل تكون أختا له ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الطلاق لا يقع بالشكوك والأوهام- سؤال وجواب | أسباب الإحساس بالتعب والإرهاق
- سؤال وجواب | ما سبب تأثري بالقرآن وحصول البكاء أيضا؟
- سؤال وجواب | هل يمكن تناول السيبرالكس مدى الحياة؟
- سؤال وجواب | تعارض أدوية الأمراض النفسية مع الأدوية الأخرى
- سؤال وجواب | داعبت فتاة وزعمت أنه حملت منه فتزوجها فهل يلحق نسب الحمل به؟
- سؤال وجواب | حكم من قال: أنت طالق طالق طالق، ثم كرر العبارة مرتين منفصلتين، وهي مرضع
- سؤال وجواب | أعاني من التصاقات في قناة فالوب، فهل يمكنني إجراء عملية طفل الأنابيب؟
- سؤال وجواب | بعد إصابتي بجرثومة المعدة أصبت بالوسواس القهري.
- سؤال وجواب | ما حكم التبرع من مال الشركة بغير علم الشركاء؟
- سؤال وجواب | فقدان الشهية والوزن والحرارة الليلية والتعرق.ما سببها؟
- سؤال وجواب | أعاني من خمول وألم في البطن، فهل تنصحوني بدواء آخر؟
- سؤال وجواب | هل ارتجاع المريء يسبب ضيق التنفس وكثرة التجشؤ؟
- سؤال وجواب | كيف أطور حياتي، وأكتسب الثقة في نفسي؟
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم أسفل العمود الفقري إلى أعلى الركبة من الأمام
طلق والدي والدتي ثلاثا ، و كنتُ قد وُلدت ، إلا أنهما استمرا في المعاشرة ، فأنجبا فتاة بعد الطلاق بـأربع سنين ، ثم انفصلا ، فهل الفتاة أختي من أمي شرعا ؟ وهل أنا محرم لها؟.
الحمد لله.
أولا: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا، بانت منه امرأته، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ البقرة/230.
فإن جامعها بعد الطلاق الثلاث: كان ذلك زنى.
ثانيا: إذا نتج عن الزنا ولادة بنت ، فهي أختك من جهة الأم، وأنت محرم لها؛ لأنها تنسب لأمها قطعا.
وأما من جهة الأب: فالجمهور على أن بنت الزنا لا تنسب للزاني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد، وحملت من زنا: أن للزاني أن ينسب الولد إليه، وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وولد الزنى لا يلحق الزاني، في قول الجمهور.
وقال الحسن , وابن سيرين: يلحق الواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه.
وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة.
وقال إسحاق: يلحقه.
وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من "المغني" (6/ 345).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا: قولان لأهل العلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الولد للفراش , وللعاهر الحجر ) فجعل الولد للفراش ، دون العاهر.
فإذا لم تكن المرأة فراشا، لم يتناوله الحديث.
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم.
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
فإن نسبها والدك إليه، فلا حرج، عملا بهذا القول، وينبني على ذلك بقية الأحكام من حصول التوراث بينهما، والمحرمية، ككون أخيه محرما لها.
وعلى كل حال: فمحرميتك لها ثابتة، من أمك، على أقل تقدير، كما سبق ذكره.
ونسأل الله أن يتوب على والديك، ويعافينا والمسلمين.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم أسفل العمود الفقري إلى أعلى الركبة من الأمام- سؤال وجواب | هل يلزم طاعة الوالدين في عدم كفالة اللقيط؟
- سؤال وجواب | أمي لديها أصبع في يدها يبقى منعكفاً ومنطوياً لا إرادياً
- سؤال وجواب | انتظار الخاطب حتى يجد وظيفة
- سؤال وجواب | التعامل مع شركات التأمين التكافلي
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الغبار المنزلي، هل القرنفل مفيد لذلك؟
- سؤال وجواب | هل بسبب العادة السرية الإحساس الكاذب بالرغبة في التبول؟
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق بالانتحار
- سؤال وجواب | لا بأس بخروج المحرم خارج حدود الحرم
- سؤال وجواب | كفالة الرجل المرأة الأجنبية للاقتراض من أحد البنوك
- سؤال وجواب | دلالات الاحمرار والجفاف والألم في منطقة البلعوم
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بحاسوب نصف ثمنه من مال حرام
- سؤال وجواب | حكم شراء أسهم شركة تتوسط بين بنوك ربوية وشركات محرمة وبين العملاء
- سؤال وجواب | أحتاج معلومات عن عقار (الزيروكسات).
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا