مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لا يثبت الزنا بالشهادة إلا إذا كان الشهود أربعة رجال
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من تعاقد مع شركة فعليه أن يلتزم بما تعاقد عليه- سؤال وجواب | حرمان الأولاد من صلة ورؤية خالتهم لا يجوز
- سؤال وجواب | أريد العلاج المناسب للالتهاب الذي أعاني منه!
- سؤال وجواب | حكم التوقف عن الدراسة في شهر رمضان
- سؤال وجواب | وقف صفحة دينية على الفيس بوك وجعلها صدقة جارية
- سؤال وجواب | أفضل قطرة للعيون
- سؤال وجواب | أصاب بدوخة وإعياء بعد ممارسة الرياضة. هل لذلك علاقة بالقلب؟
- سؤال وجواب | إحسان الزوجة لأهل زوجها يقوي رابطة الزوجية
- سؤال وجواب | أوصى بالحج عنه، فهل تجزئ عمرة في رمضان؟
- سؤال وجواب | أسباب قلة الانتباه عند الطفل
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب والوساوس وأخاف من الأدوية. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أفضل المحليات الصناعية البديلة للسكر الطبيعي.
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع وسواس الطهارة؟
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الكلب لقيادة الأعمى
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأربعة أبناء وثلاث بنات وعليه ديون
ذكرتم في إجابة السؤال رقم (
72338
) أن حد الاغتصاب هو حد الحرابة.مع أن الاغتصاب هو نوع من أنواع الزنا ، وعليه فيطبق فيه حكم الزنا ، لا سيما إذا لم يستخدم المغتصب أي نوع من أنواع الأسلحة.
فما دليلكم على أن حد الاغتصاب هو حد الحرابة؟ وهل كان هدي الصحابة ضرورة أن يشهد أربعة شهود على الجريمة ، وإذا كان كذلك فأنّى للمرأة أن تحضر الشهود؟.
الحمد لله.
أولاً : المغتصب إذا لم يحمل السلاح فإنه يحد حد الزنى ، وهذا مضمون ما ذكرناه في السؤال رقم (
72338
) ، وفيه قولنا : " كون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً " انتهى.ثانياً : يشترط لإقامة حد الزنا : ثبوته ، وذلك إما بشهادة أربعة رجال ، أو بالإقرار ، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة وانتفاء دعوى الغصب والإكراه على الراجح.
والدليل على اشتراط أربعة شهود : قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15، وقوله : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 ، وقوله : ( لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) النور/13.
وروى مسلم (1498) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ).
وثبوت الزنا بشهادة الشهود أمر متعذر ؛ لأنه من الصعب أن يوجد أربعة يشهدون وقوع إيلاج الفرج في الفرج.
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولم يثبت الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقته ، وإنما ثبت بطريق الإقرار ؛ لأن الشهادة صعبة ، كما سيتبين إن شاء الله " انتهى من "الشرح الممتع" (14/257).
ثم قال : " فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين ، فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا : نشهد بأنه قد كان منها كما يكون الرجل من امرأته ، فإنها لا تكفي الشهادة ، بل لا بد أن يقولوا : نشهد أن ذكره في فرجها ، وهذا صعب جدا ، مثلما قال الرجل الذي شُهِدَ عليه في عهد عمر : لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه الشهادة ، وأظن هذا لا يمكن ، ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل الحديثة أم لا كالتصوير ؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً ؛ لأن الذي تدركه الصورة تدركه العين ، فإذا لم تدركه العين لم تدركه الصورة ، ولهذا يقول شيخ الإسلام : إنه لم يثبت الزنا عن طريق الشهادة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده، وإذا لم يثبت من هذا الوقت إلى ذاك الوقت ، فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة إلى يومنا هذا ؛ لأنه صعب جدا.
فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته ، فإنه لا يحد للزنا ، ولكن هل نقول : إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود العدول ، فيعزر؟ نعم ، فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد الشرعي ، فإنه يعزر لأجل التهمة " انتهى من "الشرح الممتع" (14/271).
والمغتصب إذا لم يقر بالزنا ، ولم تقم البينة على زناه ، فإن للحاكم أن يعزره إذا وجدت التهمة والقرائن على فجوره وفساده.
ولو قُدّر نجاته من العقوبة في الدنيا ، فإن ذلك لا يلغي عقوبة الآخرة إلا أن يشاء الله تعالى.
ولله الحكمة التامة في ما شرع من اشتراط الشهود مع تعذر ذلك ، والمراد عدم إشاعة هذه الفاحشة ، فإن المنكر إذا تكرر ظهوره وكثرت فيه الدعاوى والإثباتات وتعددت الحالات فإنه يسهل على النفوس اقترافه.
قال في "الهداية" : "ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده".
قال ابن الهمام في "فتح القدير" (5/214) : " أما إن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قلّ وجوده , فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الكلب لقيادة الأعمى- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وأربعة أبناء وثلاث بنات وعليه ديون
- سؤال وجواب | ما أسباب اضطراب وضيق التنفس وزيادة ضربات القلب؟
- سؤال وجواب | أعاني منذ الصغر من ارتخاء في العضلات في الشق الأيمن. هل يجب عليّ فحص الغدد؟
- سؤال وجواب | حكم من يدعي أنه المهدي أو عيسى بن مريم
- سؤال وجواب | حكم اختلاء السائق بالأجنبيات
- سؤال وجواب | وكَّله أهله بميراث والده فكيف يتصرف به وبزكاته ؟
- سؤال وجواب | هل يزور جاره الكافر إذا مرض أو يتبع جنازته؟
- سؤال وجواب | الشوق للجنة ومعرفة صفة نعيمها مع ضعف الهمة أمر مفضول
- سؤال وجواب | يختلف الحكم على الكلام على حسب نية قائله
- سؤال وجواب | من رأت الدم مرتين في الشهر بكمية قليلة جدًّا
- سؤال وجواب | هل يفسد الصيام بنزول الكدرة قبيل الغروب
- سؤال وجواب | أعراض الظنان وسوء التأويل وطرق علاجه
- سؤال وجواب | من قالت لتحثّ غيرها على ذكر السب: "أعدم أولادي إن عاتبت من سبتني" وعاتبتها
- سؤال وجواب | حكم تنقيط العروس بالدراهم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا