مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تحريم إسبال الثوب وإن لم يقصد الخيلاء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من آلام مستمرة في البطن وقيء، فما العلاج؟- سؤال وجواب | بعد زواج أبي بالثانية كثرت المشاكل بينه وبين أمي
- سؤال وجواب | الاستخدام الدائم للأجهزة الإلكترونية هل هو سبب التنميل الذي أعاني منه؟
- سؤال وجواب | إصرار الزوجة على الخروج والسفر بغير رضا الزوج يعتبر نشوزا
- سؤال وجواب | ليس منا من خبب امرأة على زوجها
- سؤال وجواب | يأتيني مثل النبض في رقبتي وصدري، فما تفسيره؟
- سؤال وجواب | كيفية إبراء الذمة من المال المأخوذ بالتزوير
- سؤال وجواب | نصيحة للمرأة التي تشعر بأن الزواج مصدر تعاستها وتقييد حريتها
- سؤال وجواب | هل السلس البولي الليلي له علاج نهائي أم لا؟
- سؤال وجواب | عندي كحة جافة وأشعر بشيء واقف في الحلق. أفيدوني
- سؤال وجواب | كبسولات الهيرتون؛ هل تزيد الوزن؟
- سؤال وجواب | كيف تصلح المرأة زوجها الفاسق؟
- سؤال وجواب | خروج سائل من الفم فجأة، هل له علاقة بالعين أو المس؟
- سؤال وجواب | هل يكتم حامل الفيروس الكبدي مرضه
- سؤال وجواب | هل هناك سبب لاستمرار حرارة جسدي؟
أريد الاستيضاح منكم حول حكم الإسبال ففي موقعكم وجدت فتاوى تحرم الإسبال (أنظر على سبيل المثال الفتاوى رقم
10534�
� 762،130052
) وفي نفس الوقت وجدت على موقعكم فتاوى تذكر أنّ الجمهور لا يرى الحرمة إن كان الإسبال دون خيلاء (أنظر على سبيل المثال الفتوى رقم72858
،10060)
، فما الحكم الصحيح في هذه المسألة الخطيرة لما يترتب عليها من عقاب في الآخرة ، خصوصاً وأن هناك حديثا يدل على أنّ الإسبال لا يكون إلا خيلاء (انظر الحديث في فتوى رقم130052
)؟.الحمد لله.
أولاً : إسبال الثوب تحت الكعبين على سبيل الخيلاء من المحرمات المتفق عليها عند عامة العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب ، كما ذكر الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (8/172) ، وابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 259).
ويدل على ذلك حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ ).
متفق عليه.
وفي لفظ آخر عند البخاري (5791) : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مَخِيلَةً : لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ).
وعند مسلم ( 2085): (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
ورواه أحمد (8778) من حديث أبي هريرة بلفظ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا).
وصححه الألباني.
قال النووي: " قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْخُيَلَاءُ ، وَالْمَخِيلَةُ ، وَالْبَطَرُ ، وَالْكِبْرُ ، وَالزَّهْوُ ، والتبختر ، كُلُّهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهُوَ حَرَامٌ ".
انتهى من "شرح صحح مسلم" (14/60).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والأصل في ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) ، وقوله تعالى: ( وَلا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحاً) ، وقال سبحانه: ( كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ).
فذم الله سبحانه وتعالى الخيلاء والمرح والبطر ، وإسبالُ الثوب تزيناً موجب لهذه الأمور" انتهى من "شرح عمدة الفقه" (ص: 362).
ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال مع الخيلاء من أشد الذنوب : ما أخرجه البخاري ( 3485) عن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ).
وفي صحيح مسلم (2088) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ).
" قَالَ اِبْن فَارِس : التَّجَلْجُل أَنْ يَسُوخ فِي الْأَرْض مَعَ اِضْطِرَاب شَدِيد وَيَنْدَفِع مِنْ شِقّ إِلَى شِقّ , فَالْمَعْنَى يَتَجَلْجَل فِي الْأَرْض أَيْ يَنْزِل فِيهَا مُضْطَرِبًا مُتَدَافِعًا ".
انتهى من " فتح الباري" لابن حجر (10/ 261).
ثانياً : أما إسبال الثوب إذا لم يكن على سبيل الخيلاء ، فهو من المسائل الخلافية بين العلماء: والمعتمد في الفتوى في موقعنا : أن الإسبال محرم مطلقاً ، ولو لم يكن للخيلاء.
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره ابن العربي المالكي والذهبي ، ومال إليه الحافظ ابن حجر ، ورجحه : الصنعاني ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن باز ، والشيخ الألباني ، والشيخ ابن عثيمين، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
ينظر: رسالة "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" للصنعاني ، "الإنصاف" (1/ 472) ، "سير أعلام النبلاء" (3/234) ، "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/232).
واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها : 1- الأحاديث المطلقة في النهي عن الإسبال ، دون تقييده بالخيلاء.
ومنها : ما رواه البخاري ( 5787) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ).
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ( الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ) رواه مسلم (106), فلم يقيد تحريم الإسبال بالخيلاء.
2- وعن أبي سعيد قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ ، لَا جُنَاحَ - أَوْ لَا حَرَجَ - عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا) رواه أحمد (17/52) وصححه الألباني.
فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقوبتين للإسبال ، الثانية منهما لمن جره خيلاء ، فتكون الأولى لمن أسبل ثيابه لغير الخيلاء.
قال الصنعاني رحمه الله : " وقد دلت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم ، ودل على أن من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا اذا كان للخيلاء" انتهى من "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال" (ص: 26).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"إسبال الإزار : إذا قصد به الخيلاء ، فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ، ولا يكلمه ، ولا يزكيه ، وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء ، فعقوبته أن يعذَّب ما نزل من الكعبين بالنار.
ولأن العملين مختلفان ، والعقوبتين مختلفتان ، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد ، لما يلزم على ذلك من التناقض" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (12/308).
3- وقالوا: إن مجرد جر الثوب يستلزم الخيلاء ، ولو لم يقصد ذلك.
ويدل على هذا حديث أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (َإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنْ الْمَخِيلَةِ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ ) ، رواه أبو داود (4084) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (770).
ففي هذا الحديث : أن مجرد الإسبال من المخيلة ، أراد ذلك أو لم يرده.
وعَنْ عَمْرِو بْنِ زرارة الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَيْنَا هُوَ يَمْشِي قَدْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ إِذْ لَحِقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ.
قَالَ عَمْرٌو : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي رَجُلٌ حَمْشُ السَّاقَيْنِ.
فَقَالَ: ( يَا عَمْرُو إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ).
وَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةِ عَمْرٍو فَقَالَ: (يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ) ثُمَّ رَفَعَهَا ، ثُمَّ وَضَعَهَا تَحْتَ الثَّانِيَةِ ، فَقَالَ (يَا عَمْرُو هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ).
رواه أحمد (
17782)
، وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/405).قال الحافظ ابن حجر: " وَرِجَاله ثِقَات، وَظَاهِره أَنَّ عَمْرًا الْمَذْكُور لَمْ يَقْصِد بِإِسْبَالِهِ الْخُيَلَاء ، وَقَدْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةً ".
انتهى من "فتح الباري" (10/264).
قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: لَا يَجُوز لِلرَّجُلِ أَنْ يُجَاوِز بِثَوْبِهِ كَعْبه , وَيَقُول : لَا أَجُرّهُ خُيَلَاء , لِأَنَّ النَّهْي قَدْ تَنَاوَلَهُ لَفْظًا , وَلَا يَجُوز لِمَنْ تَنَاوَلَهُ اللَّفْظ حُكْمًا أَنْ يَقُول : لَا أَمْتَثِلهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَّة لَيْسَتْ فِيَّ , فَإِنَّهَا دَعْوَى غَيْر مُسَلَّمَة , بَلْ إِطَالَته ذَيْله دَالَّة عَلَى تَكَبُّره ".
قال ابن حجر معلقا عليه: " وَحَاصِله : أَنَّ الْإِسْبَال يَسْتَلْزِم جَرّ الثَّوْب ، وَجَرّ الثَّوْب يَسْتَلْزِم الْخُيَلَاء وَلَوْ لَمْ يَقْصِد اللَّابِس الْخُيَلَاء".
انتهى من " فتح الباري" (10/264).
وقد سبق بيان هذا في عدة فتاوى سابقة ، انظر منها : الفتوى رقم ( 762 ) ، (
72858
).وقد سبق نقل نصوص المذاهب الأربعة في هذه المسألة في جواب السؤال (
102260
).والحاصل : أن لكلٍّ من القولين وجه معتبر ، وقد قال بكل واحد منهما ، علماء معتبرون.
ويرجع سبب الاختلاف : إلى أن بعض الأحاديث جاءت بتحريم الإسبال مطلقاً ، وفي بعضها تقييد ذلك بالخيلاء ، فمن رأى حمل المطلق على المقيَّد في هذه المسالة جعل التحريم خاصاً بجر الثوب خيلاء ، ومن لم يحمل المطلق على المقيد هنا لم يخص التحريم بالخيلاء.
ولذلك لا تثريب على من قال بأحد القولين مجتهداً أو مقلداً لمن قال به من أهل العلم ، وهي من مسائل الاجتهاد التي لا يُنكر فيها طرف على آخر.
ولا شك أن الأحوط للإنسان والأبرأ لذمته : أن لا ينزل ثوبه عن الكعبين خروجاً من خلاف العلماء ، ولأن من لم يقل بالتحريم منهم فهو يقول بالكراهة غالباً.
قال ابن عبد البر رحمه الله : " قال ابن عبد البر : " وَهَذَا الْحَدِيثُ – يعني : حديث : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا) - : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ وَلَا بَطَرٍ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ ، غَيْرَ أَنَّ جَرَّ الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَسَائِرِ الثِّيَابِ مَذْمُومٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرُ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَهُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ ذَلِكَ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ" انتهى من "التمهيد " (3/ 244).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم العمل في تزويد الفندق باحتياجاته- سؤال وجواب | موقف الزوج من الزوجة الناشز
- سؤال وجواب | لا يقبل التفسير العلمي للقرآن إذا خالف تفسير السلف
- سؤال وجواب | اتبع الريجيمات ووزني يزداد، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | واجب الزوج عند وقوعه في بعدم التوفيق في حياته الزوجية
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة في الجسم ما سببها؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | أهمية عدم تعريض القرآن للنسيان
- سؤال وجواب | محتارة في الاستمرار في تخصصي الدراسي، فهل هو باب الرزق الصحيح؟
- سؤال وجواب | حث المدرس طلابه على قراءة القرآن دون تخصص يوم معين
- سؤال وجواب | حكم من أنكر الأخلاق الحسنة التي وردت في النصوص الشرعية
- سؤال وجواب | هل الحرارة المرتفعة تؤثر في حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة التي تعاني منها ابنتي؟
- سؤال وجواب | دور الوالدين في تعليم أبنائهم الأمور الشرعية
- سؤال وجواب | الألفاظ التي لا يتم النكاح إلا بها
- سؤال وجواب | هل فحص الإيدز بعد 100 يوم يعطي نتيجة قاطعة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا