مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل قدم المرأة من العورة التي تستر أمام الرجال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قراءة سورة الجمعة في مغرب وعشاء ليلة الجمعة ؟ .
- سؤال وجواب | أعيش الهلع من فكرة الموت، وأشعر بالخوف من المستقبل والمجهول، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام نزول الدم من المرأة على شكل نقاط
- سؤال وجواب | نقص شديد في الوزن وشهية شبه منعدمة
- سؤال وجواب | اغتسال المرأة إذا رأت الجفوف وحكم رؤية الصفرة والكدرة بعده
- سؤال وجواب | حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة
- سؤال وجواب | التراجع النفسي عند الطفل
- سؤال وجواب | حكم مس الحائض للمسبحة
- سؤال وجواب | أعيش في وحدة مع أطفالي وعلاقتي بزوجي تخلو من المشاعر!
- سؤال وجواب | ما حدّ رفع الصوت بالقراءة في الصلاة ؟
- سؤال وجواب | من أحكام الحيض
- سؤال وجواب | حكم الترديد في الصلاة خلف القلم الناطق
- سؤال وجواب | كيف أشغل وقت فراغي وأكسر الملل وأشعر بأن لي كيانا واهدافا أسعى لتحقيقها؟
- سؤال وجواب | ما حكم الجهر والإسرار بالقراءة في السنن الرواتب؟
- سؤال وجواب | متلازمة ما قبل الدورة
آخر تحديث منذ 25 دقيقة
5 مشاهدة

في الدولة التي أقيم فيها يعتمدون على المذهب المالكي في الفتاوى، وبعض أخواتي يلبسن الحذاء المفتوح الذي يكشف القدمين أمام الرجال، فما رأي المذهب المالكي في حكم تغطية المرأة لقدميها، هل هو واجب أم مستحب؟ وما هو رأي بقية المذاهب في هذه القضية؟.

الحمد لله.

الذي عليه جمهور أهل العلم حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين؛ أن قدم المرأة عورة يجب سترها أمام الرجال الأجانب، ويروى عن أبي حنيفة أن قدمها ليس بعورة، لأنه مما يظهر عادة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (31/45): " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين.

وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها.

والقدمان ظاهرتان " انتهى.

والمالكية من ضمن الجمهور القائلين بأن القدمين من المرأة عورة.

قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: " وعَوْرَةُ الحُرَّةِ: مَا عَدَا الْوَجْهَ والْكَفَّيْن.

هذا بالنسبة إلى الرجل " انتهى من "التوضيح" (1/301).

وإذا اختلف أهل العلم في مسألةٍ فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.

قال الشاطبي رحمه الله تعالى: " فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة.

وهو قوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ )، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة؛ فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول" انتهى من"الموافقات" (5/ 81–82).

وإذا رجعنا إلى السنة نجدها لم ترشد النساء إلى تشمير الثياب كالرجال.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وأجمع العلماء؛ على أن تشمير الثياب للرجال، لا للنساء " انتهى من "الاستذكار" (26/299).

بل السنّة أرشدت النساء إلى تطويل الثياب لستر القدم، كما في حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا.

فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ.

قَالَ: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ رواه الترمذي (1731)، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".

وروى الترمذي (1732) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا".

ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: "وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن".

فسؤال أم سلمة رضي الله عنها مما يدل على أنها كانت ترى القدم مما ينبغي أن تستر لذلك استفسرت، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم إنكاره لفهمها، كما أن إذنه لهن بجر الثياب والإسراف في طولها مع مشقة اتساخها، يدل على وجوب تغطية القدم.

قال ابن القطان الفاسي – مالكي - رحمه الله تعالى: " مسألة: قد قدمنا القول في الوجه والكفين، وأنهما يُعفى عن بدوِّهما.

ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى، لما يُظَنّ من كونهما يظهران في العادة، وليس كل امرأة تجد لهما ساترا.

والأظهر عندي: منع إبدائهما، على أشد ما في الوجه والكفين، لأن الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في إبداء اليدين، وقد كادت تنصُّ على ذلك أحاديث الذيل.

- ثم ذكر حديث ابن عمر، ثم قال: - فهذا أمر بهذا القدر من التستر، وهو مبالغة في المنع من إبدائهما.

اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة، ولا يجب عليها ستر ظهورهما فيها؛ فدل على أنّهما ليستا عنده بعورة.

وأما مالك -رحمه الله- فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها، في الصلاة ولا في غيرها.

" انتهى من "أحكام النظر" (ص 221–224).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يأثم إذا لم يخرج للعمرة مع أمه لعدم قدرته المالية
- سؤال وجواب | هل هناك خطورة في استعمال فوار ابيماج لعلاج أملاح الأوكسالات والصديد؟
- سؤال وجواب | حكم تطهير الودي
- سؤال وجواب | ضوابط وشروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين بنتي العم والخال
- سؤال وجواب | نزول سائل بني من المرأة هل يمنع الصلاة والصوم
- سؤال وجواب | استحباب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم بعد تمام الدورة المعتادة
- سؤال وجواب | كيف تصنع الحائض المصابة بجرح إذا طهرت
- سؤال وجواب | يحكم للمرأة بالطهارة إذا انقطع حيضها باستئصال رحمها
- سؤال وجواب | عدم ذهاب الموظف للوظيفة إلا عند الحاجة إليه
- سؤال وجواب | المرأة كيف تعرف انقضاء حيضها
- سؤال وجواب | إذا وقف الإمام في التلاوة وقفا قبيحا فهل يصحح له المأموم؟
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات الداكنة قبل الحيض
- سؤال وجواب | حكم سب الزواج ولعنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/25




كلمات بحث جوجل