مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيفية معرفة المني من غيره؟
- سؤال وجواب | هل سأصبح اجتماعيةً يوماً ما؟!
- سؤال وجواب | الأكل أثناء الأذان هل يؤثر على الصيام
- سؤال وجواب | الخير في الاستخارة وإن لم تنشرح النفس أو تعسر الأمر
- سؤال وجواب | ترك المريض للصلاة لعدم قناعته بالصلاة قاعداً خطر عظيم
- سؤال وجواب | هل يجوز فسخ عقد الشركة في أي وقت
- سؤال وجواب | تغير صديقي فتغيرت أحوالي. كيف أعود كما كنت
- سؤال وجواب | وجوب طاعة الوالد في ترك المندوب
- سؤال وجواب | امتناع الأطفال عن الأكل بسبب الأسنان وعلاج انقباض المثانة بدون داع
- سؤال وجواب | القلق النفسي والأعراض المصاحبة. وكيفية التخلص منه
- سؤال وجواب | سيعطيه صاحب العمل ثمن التذكرة فإذا جاءته نقاط بسبب استعمال بطاقة الفيزا هل يلزمه الإخبار بها ؟
- سؤال وجواب | تأخير الحج بدون عذر
- سؤال وجواب | فائدة شرب كمية من الماء صباحاً
- سؤال وجواب | بين دم الحيض ودم الاستحاضة
- سؤال وجواب | مناسك الحج للنساء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

إذا مات رجل بحادث سيارة ، وأخذت الدية من السائق لأنه كان هو المخطئ ، فهل تقسم الدية على الورثة كالميراث ؟.

الحمد لله.

دية المقتول تقسم على ورثته كالميراث ، وقد روى أبو داود (2927) أَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ [العصبة] ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ رضي الله عنه : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.

فَرَجَعَ عُمَرُ.

وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وروى أبو داود (4564) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (قَضَى إِنَّ الْعَقْلَ [الدية] مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

فهذان الحديثان يدلان على أن دية المقتول تقسم على ورثته كسائر الأموال التي تركها.

ولهذا قال ابن قدامه رحمه الله : "ودية المقتول موزعة عنه ، كسائر أمواله" انتهى.

"المغني" (9/184).

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : من الجاري بقريتنا أنه إذا قتل رجل فإن ديته توزع كالآتي : ثلث لورثته ، ثلث لأقاربه ، ثلث لعامة الجماعة بصندوقهم ، نرجو إفتاءنا هل هذا جائز أما لا ؟ فأجابوا : "توزيع الدية كما ذكر في السؤال غير جائز ، والحكم الشرعي فيها أن توزع على ورثة الميت كسائر تركته بعد تسديد دينه إن كان مديناً، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان أوصى ، فإن تنازل الورثة أو بعضهم عن شيء من ميراثه للأقارب أو للصندوق بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية فهو جائز ، بل من باب البر والإحسان ، وإنما يعتبر التنازل من البالغ الراشد" انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/435).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | بين دم الحيض ودم الاستحاضة
- سؤال وجواب | مناسك الحج للنساء
- سؤال وجواب | استمعت إلى منجِّم، ووقع بعض ما أخبر به، وفي قلبي شك بصدقه فيما بقي
- سؤال وجواب | هل يبطل صوم من نوى القضاء وحول نيته لصوم النفل؟
- سؤال وجواب | لا بد من أداء القرض ولو كان لغير المسلمين
- سؤال وجواب | نوبات اكتئاب عند أمي وثنائي القطب عند أختي. فما علاجهما؟
- سؤال وجواب | أتصبب عرقًا عند ممارسة الرياضة . ما تفسير ذلك؟ وهل هناك خطورة؟
- سؤال وجواب | لا يعطى بعض الورثة من التركة إلا برضى البقية
- سؤال وجواب | حكم كتابة الخطبة أثناء إلقاء الخطيب لها
- سؤال وجواب | والدتي تعتقد أن الجيران يتكلمون عنها والناس تراقبها، فكيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وابن
- سؤال وجواب | أختي لا تستطيع تحريك يدها اليسرى منذ الولادة.
- سؤال وجواب | وجوه حرمة بيع جوازات السفر المغصوبة
- سؤال وجواب | حكم من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جهلا بوقت بداية الصيام
- سؤال وجواب | حكم تأجير محل مرهون للبنك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل