مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم الاتجار في الأدوية المهربة التي لها وكيل حصري في البلد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشعر بأن زوجي لا يحبني، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه
- سؤال وجواب | وقوع الخوارق على يد الكافر والفاسق
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات دواء الصرع للأطفال التجريتول؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع طفل لديه خوف
- سؤال وجواب | جامع زوجته من غير إنزال في نهار رمضان جاهلاً تحريم ذلك ، ولا يغتسل بعد الجماع
- سؤال وجواب | هل لها طلب الطلاق من أجل الزواج برجل آخر!
- سؤال وجواب | لا زكاة في الهبة غير المقبوضة
- سؤال وجواب | عندما حاولت إيقاف السيروكسات صرت عصبيًا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وشد بالرقبة مع ألم في الصدر والظهر، ما سببه؟
- سؤال وجواب | المال المدخر لشراء منزل هل فيه زكاة
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الركبة والرقبة، وما هي أعراض نقص فيتامين دال؟
- سؤال وجواب | كيفية النية في حق من ناب عن غيره في الحج
- سؤال وجواب | مسألة في الطلاق
- سؤال وجواب | تنتابني نوبات الصرع وفقدان الوعي عند الانفعال الزائد ، فما الحل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
13 مشاهدة

ما حكم التجارة بالأدوية المهربة ؟ فالأدوية التي لها وكيل حصري بالبلد يكون سعرها مضاعفا ..

الحمد لله.

أولا : الوكالة الحصرية هي عقد بين طرفين ، تلتزم فيه الشركة الموردة أن لا تبيع هذه السلعة في بلد الوكيل ، إلا من خلال الوكيل نفسه.

فلا يكون لها في البلد نفسه وكيل آخر ، أو موزع آخر.

وقد تشترط الشركة الموردة على الوكيل ، ألا يبيع مثل سلعتها.

وهذا الشرط صحيح شرعا يجب على الطرفين الوفاء به.

ولا يجوز لأحد أن يعين أحد الطرفين على الإخلال بالشرط ، لأن هذا من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/3.

قال الدكتور إبراهيم بن صالح التنم: " وشرط القصر في امتياز الوكالات التجارية يرتب حقا لطرفيه ، يوجب حمايته، والاعتداء على هذا الحق يشبه المنافسة غير المشروعة، والنظام يمنع الاعتداء على حق الاحتكار ، أو المنافسة غير المشروعة ، ولو لم يقترن هذا الاعتداء بسوء النية".

وقال: "والراجح أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة على ما تقدم بيانه، وخاصة ما كان فيه مصلحة لأحد طرفيه ، أو كليهما، أو دفع مفسدة، ولم يكن فيه غرر ولا ربا ، ونحوهما مما منعته الشريعة مطلقا، ولو مع توهم مصلحة فيه ، أو دفع مفسدة.

وشرط القصر، وإن كان يخالف مقتضى عقد البيع ، من جهة أن البيع يقتضي انتقال ملكية المبيع وحرية التصرف فيه للمشتري ، بموجب ذلك، إلا أن الفقهاء أيضا أجازوا بعض الشروط التي يشترطها البائع وتعود عليه فيها منفعة معلومة".

وقال: "وإذا تقرر صحة الاتفاق الحصري، فإن للوكيل التجاري الحق في ملاحقة أي طرف ، بما ذلك الشركة المنتجة ، في حالة مخالفة هذا النص" انتهى من رسالته للدكتوراه: "الامتياز في المعاملات المالية" ص 441، 443، 445 وقال الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الربيش في بحثه "عقد التوريد": "شرط القصر: مقتضى هذا الشرط : هو أن المورد يشترط على المستورد الاقتصار على بيع البضاعة التي استوردت منه، بحيث لا يبيع غيرها من جنسها، مما تنتجه مصانع أو جهات أخرى، مثل أن تشترط شركة تورد نوعا معينا من الصابون ، على المستورد ، ألا يستورد أنواعا أخرى من الصابون، حتى لا تزاحم منتجها.

والغاية منه : هي حماية بضاعة المورد من أن تنافسها بضاعة أخرى ، مما يؤثر على رواجها، وبالتالي يعرض المورد للخسارة، وتظهر نتائج هذا الشرط وفوائده على المورد والمستورد معا ، إذا طالت مدة عقد التوريد، حيث تضمن البضاعة مستوى تنافسيا جيدا، يستفيدان منه معا.

وما دام أن المسلمين قد تعارفوا على هذا الشرط، وتعاملوا على أساسه، وما دام يحصل بإرادة المتعاقدين، ولا يترتب عليه محظور شرعي، فلا مانع من اشتمال عقد التوريد عليه؛ لما سبق" انتهى من مجلة البحوث الإسلامية (91/ 274).

ثانيا : الصورة الواردة في السؤال : فيها حصول هؤلاء التجار على هذه الأدوية من خارج بلد الوكيل الحصري ، ثم يدخلونها إلى البلد ، ويبيعونها للناس.

وهذه الصورة لا بأس بها ، وليس فيها اعتداء على عقد الوكالة الحصرية.

لأن عقد الوكالة لا يمنع الشركة الموردة من بيع هذه السلعة خارج بلد الوكيل.

فإذا اشتراها التجار من خارج بلد الوكيل ، سواء اشتروها من الشركة الموردة ، أو ممن يشتري منها ، كشركات بيع الأدوية أو الصيدليات أو الأفراد ، ثم أدخلوها إلى البلد وباعوها : فلا حرج في ذلك كله ، ولا مدخل لحق الوكيل الحصري ، وعقده مع الشركة الموردة في ذلك ؛ لأن هؤلاء التجار ليسوا طرفا في عقد الوكالة الحصرية ، فلا يشملهم هذا العقد ، ولا يُلزمهم بشيء.

وليس من حق الوكيل الحصري منع جميع الناس من الاتجار في هذه السلعة إلا من خلاله هو، فهذا سيعطيه التحكم في الأسعار ، فيعرض السعر الذي يريده ويبالغ في ذلك ، وإذا كانت السلعة مما تتعلق به حاجة الناس أو ضرورتهم ، كالأدوية ، كان ذلك احتكارا محرما ينهى الشرع عنه.

وينظر السؤال رقم (

263153

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تنتابني نوبات الصرع وفقدان الوعي عند الانفعال الزائد ، فما الحل؟
- سؤال وجواب | معنى انفلات الريح وحكمه في الصلاة
- سؤال وجواب | ينتابني عدم الارتياح مؤخراً في العمل، ما الحل؟
- سؤال وجواب | مشكلة اضطراب الشهية الناتجة عن الرغبة الشديدة في إنزال الوزن
- سؤال وجواب | حكم التشهد بالإصبع الوسطى لمقطوع السبابة
- سؤال وجواب | هل ينفع استعمال فوار أبيماج وفوار يوروسولفين معا؟
- سؤال وجواب | هل للديباكين تأثير على القدرات العقلية للطفل والتعلم بالأخص؟
- سؤال وجواب | الشرط الجزائي وغرامة التأخير في عقد التوريد
- سؤال وجواب | الصحيح أن صلاة الاستخارة ركعتان.
- سؤال وجواب | قبول هدية العامل في فندق يقدم الخمور
- سؤال وجواب | تحسنت بالعلاج ولكني أعاني من الصداع وضيق الصدر. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | استخار الله للعمل في شرطة الجمارك وتم قبوله
- سؤال وجواب | يستأنس بالرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | تنميل في اليدين وحرقان في الصدر هل له علاقة بالقولون؟
- سؤال وجواب | النهي عن قراءة شيء من القرآن في السجود
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل