مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مكتب يتوسط لشراء البيوت بالتقسيط
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الكلمة التي تقع في وسط القرآن- سؤال وجواب | الخير في الاستخارة وإن لم تنشرح النفس أو تعسر الأمر
- سؤال وجواب | تأثير الشاي الأخضر والزنجبيل على الإرضاع، وتأثير الإرضاع على الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط الشعر بغزارة، ما العلاج المفيد؟
- سؤال وجواب | توفي صديقي وزميلتي بالجامعة وأصبت بعدها بحالة نفسية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | صلاة الاستخارة كيفيتها ووقتها ومحل الدعاء منها
- سؤال وجواب | ما عواقب الزواج بغير المسلمة؟
- سؤال وجواب | هل هذه الوصفة العشبية لإزالة التعرق وصفة آمنة؟
- سؤال وجواب | أجريت عملية الأنبوبة الصدرية على الرئة.فمتى تشفى؟
- سؤال وجواب | فقدت أشياء من غرفة نومها وتستبعد حصول السرقة
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات التجميل
- سؤال وجواب | ما يعتمده العبد بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | هل ثبت دعاء أن سليمان أخذ عهداً على الجن أن من قاله لا تؤذيه الجن ؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص ظهور حبة مؤلمة على الأنف؟
- سؤال وجواب | إذا انضم مصلون إلى رجل يصلي فذا
أنا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، يوجد هنا مكتب خيري يشتري المنازل لذوي الدخل المحدود ، ويبيعها بالتقسيط بزيادة 3% ، وهذه النسبة غير قابلة للزيادة ، وإذا تأخر دفع القسط لا يزيد السعر ، بحيث إن السعر المتفق عليه في البداية هو السعر النهائي ، بمعنى لا توجد زيادة بالسعر في آخر المطاف ، ولكن هذا المشروع يمول أمواله من البنك هذا أولا ، وثانيا هذا البرنامج يكون وسيطا بين البائع والمشتري بمعنى أنه هو الذي يدفع النقود إلى المالك ، فهل تعتبر 3% هي ربا ؟.
الحمد لله.
شراء البيوت أو غيرها بالتقسيط عن طريق البنوك أو عن طريق هذا المكتب بالطريقة التي ذكرتها ، يتم بطريقتين : الأولى : أن يكون دور الوسيط بين البائع والمشتري ( سواء كان بنكًا أم مكتبا أم شركة .) هو مجرد التمويل ، بأن يدفع الثمن للبائع نيابة عن المشتري ، أو يعطيه للمشتري ليقوم بدفعه إلى البائع ، ثم يسترد الثمن من المشتري بزيادة متفق عليها.
وهذه المعاملة ربا ، لأن حقيقتها أن المكتب أقرض المشتري الثمن، ثم استرده بزيادة مشروطة ، وهذا ربا بإجماع العلماء ، قال ابن قدامة رحمه الله الله تعالى : "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".
انتهى من "المغني" (6/436).
الطريقة الثانية : أن يشتري المكتب البيت من البائع نقدا، ثم يبيعه على المشتري بالتقسيط ، وهذه الطريقة جائزة إذا توفرت فيها شروط ، وهي : أن تخلو المعاملة من اشتراط أي زيادة في الأقساط إذا تأخر المشتري في السداد ، لأن هذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه بين العلماء.
أن لا تبيع الشركة البيت على المشتري إلا بعد أن تشتريه فعلا من البائع ، وتقبضه قبضا حقيقيا.
والقبض في العقار : يكون برفع يد البائع عنه ، والتخلية بينه وبين المشتري ، ينتفع به ، ويتصرف فيه بما شاء من وجوه التصرف.
فإن باعته الشركة قبل شرائه : فقد باعت ما لا تملك.
وهو محرم.
وإن باعته بعد شرائه ، وقبل قبضه : فقد باعت ما لم يدخل في حيازتها ، وتحت تصرفها : وهو محرم أيضا.
عن حكيم بن حزام، قال : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ؟ فَقَالَ: ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )" رواه أبو داود (3503)، الترمذي (1232) ، النسائي (4613) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (5/132).
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتريها، ويسلمها ، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأن حكيم بن حزام – الحديث - ." انتهى من "المغني" (6 / 296).
وتكون المعاملة في هذه الحالة حيلة على الربا ، لأن الصورة بيع ، ولكن حقيقتها ربا.
وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) رواه البخاري (2133) ، ومسلم (1525) وزاد : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ ".
أي : أن هذا النهي ليس خاصا بالطعام ، بل أي شيء لا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه حتى يقبضه.
وهذا الذي فهمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما باجتهاده ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحته ، وأن الحكم عام في الطعام وغيره ، فلا يجوز بيع شيء حتى يقبضه البائع ويدخل في حيازته.
ففي بعض ألفاظ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه : أنه قَالَ للرسول صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا ، فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ، قَالَ : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (
15399)
، والنسائي (4613) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (342).وروى أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ " وصححه ابن حبان ، والحاكم ، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
وينبني على هذا الشرط : أنه لا يجوز عقد البيع بين المكتب والمشتري ، قبل شراء المكتب للبيت ، كما لا يجوز إلزام المشتري بالشراء ، بأن يؤخذ منه مقدم أو عربون أو مبلغ من المال لضمان شرائه البيت وعدم رجوعه.
فإذا توفر الشرطان المذكوران : فالمعاملة جائزة ؛ حتى وإن كان المكتب يمول شراءه لهذه المنازل من القروض الربوية من البنوك ؛ فإن ذلك لا يمنع صحة البيع والشراء معه ؛ وإثم القرض الربوي على المكتب ، وفساده عليه ؛ غير أن ذلك لا يمنع شراء المنزل منه.
وإن تخلف أي من الشرطين المذكورين : لم تصح المعاملة معه.
وينظر لمزيد الفائدة والتفصيل الأسئلة (
140603
)، (36408
)، (216813
)، (229091
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الوسواس القهري وأصبح مقتنعاً أن في بيتنا سحراً أو أذية!- سؤال وجواب | حكم الدم النازل على النفساء بعد الأربعين
- سؤال وجواب | سبب تشابه المواليد في التشوه وما يلزم الوالدين للوقاية منه
- سؤال وجواب | تبتُ إلى الله ، هل توبتي مقبولة؟
- سؤال وجواب | حكم أجرة المحامي للدفاع المزورين
- سؤال وجواب | كان لا يقوم بضاعته عند الزكاة في السنوات الماضية فكيف يزكي ؟
- سؤال وجواب | الرؤى بعد الاستخارة لا يلتفت إليها
- سؤال وجواب | مشوار الفشل في الدراسة مستمر معي، كيف أجتازه؟
- سؤال وجواب | أريد معرفة سبب شعوري بضيق التنفس رغم سلامة الفحوصات.
- سؤال وجواب | تيسير الأمر بعد الاستخارة دلالة خير
- سؤال وجواب | حكة وقشور ودهون واحمرار في منطقة الوجه والجفون . ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الرؤيا قبل الاستخارة هل لها علاقة بها
- سؤال وجواب | هل تفيد عشبتي الينسون والكمون في حرق الدهون؟
- سؤال وجواب | ما فائدة عاطفة الأنثى؟
- سؤال وجواب | حكم استيفاء الحق ممن يمنعه بغير علمه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا