مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم بيعها أو تأجيرها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التسمي بعبد مناف ، وهل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبناءه بهذا الاسم ؟- سؤال وجواب | لم أستطع ثني الركبة بشكل كامل بعد بعد عملية تثبيت الكسر!
- سؤال وجواب | انتشرت حبوب مختلفة اللون والعدد في أنحاء من جسمي.
- سؤال وجواب | ضوابط التعامل مع النساء في الأماكن المختلطة
- سؤال وجواب | تحريم المعازف يشملها بكل أنواعها
- سؤال وجواب | حكم فائدة القرض الممنوح في الدولة
- سؤال وجواب | أشعر بضغط وخشخشة في أذني، هل أعاني من انسداد أم التهاب؟
- سؤال وجواب | عادة طلبة العلم طلب الإجازة من المشايخ
- سؤال وجواب | هل صفتي الشم واستطابة الروائح ثابتان لله تعالى؟
- سؤال وجواب | أنا سجينة وزني الذي حطم حياتي، أنقذوني!
- سؤال وجواب | هل عملية كساح الرجلين تمنع ممارسة كرة القدم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء البنك سلعة ثم يبيعها للعميل ثم يشتريها منه بسعر أقل
- سؤال وجواب | ألم وحرقة وثقل وألم في الرجلين، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | ماذا يصنع مع زوجته غير المتحجبة ولا يعجبها استقامته على الطاعة ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس في طهارتي وعبادتي وخاصة في الطواف، فماذا أفعل؟
أعمل في مجال الأمن والحماية ، وسؤالي هو: هل يجوز لي تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم تأجير أو بيع هذه الكلاب للقيام بمهام الحراسة ؟.
الحمد لله.
أولا : نهى الشرع عن اقتناء الكلاب على وجه العموم ، ورخص فيما يحتاج الناس إليه ، كحراسة المزارع ، والصيد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه البخاري (2322) ، ومسلم (1575) واللفظ له.
وعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قال : " سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ) ".
رواه البخاري (3225) ، ومسلم (2106).
ويلحق بهذه الاستثناءات غيرها مما فيه حاجة ملحة ، كحراسة البيوت.
قال النووي رحمه الله تعالى : " وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته ، أو للمفاخرة به : فهذا حرام ، بلا خلاف.
وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها : فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء ، وهي الزرع والماشية والصيد ، وهذا جائز بلا خلاف.
واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّم : فمنهم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة.
ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها ".
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 186).
ثانيا : نهى الشرع عن بيع الكلاب ، وحرم ثمنها.
فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ " رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567).
قال النووي رحمه الله تعالى : " وأما النهي عن ثمن الكلب ، وكونه من شر الكسب ، وكونه خبيثا : فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم ".
انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10 / 232 – 233).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وقال ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد ، أو كلب غنم أو ماشية ، وقال عبد الله بن مغفل : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ).
والحديثان في " الصحيح ".
فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب ، فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه : هو الذي حرم ثمنه ، وأخبر أنه خبيث ، دون الكلب الذي أمر بقتله ، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه ، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه ، بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه ، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه ، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه ، بل قد أمروا بقتله.
ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة ؛ لحرص النفوس عليها ، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب ، فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة ببيعه ، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها ، هذا من الممتنع البيّن امتناعه ؟! ".
انتهى من " زاد المعاد " (5 / 701 – 702).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/36-37) : " لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما يستحقه العميل من ربح استثمار حسابه- سؤال وجواب | الترهيب الشديد لن يطعن في عرض المؤمنات
- سؤال وجواب | معرفة المرأة الاحتلام من عدمه وأحكامه
- سؤال وجواب | أرغب في الدراسة بالخارج لكن أخاف على نفسي الفتنة
- سؤال وجواب | قدر ما يتحمله الشركاء المساهمون من الخسارة
- سؤال وجواب | زكاة المساهم في جمعية مع أصدقائه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم بالخصية اليسرى بعد عملية بها، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | زيادة حجم الذكر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | شراء عقار بالربا وتسديد أقساطه من إيجاره
- سؤال وجواب | حصل لدي نزف بعد العملية الجراحية، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | هل لنزع المسمار النخاعي من رجل ابني آثار جانبية مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | زنيا وتزوجا قبل التوبة بلا ولي وأنجبا ولدا فما يلزمهما؟
- سؤال وجواب | الترهيب من العمل في بنوك الربا
- سؤال وجواب | اعوجاج في الحاجز الأنفي مع طنين بالأذن
- سؤال وجواب | هل جرثومة المعدة تسبب الدوخة؟ وما العلاقة بينهما؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا