مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم قبول العقود المشتلمة على شرط التحاكم للمحاكم الوضعية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل غيابنا عن ابنتنا الصغيرة سيؤثر عليها مستقبلاً؟
- سؤال وجواب | صاحب السلس إذا كان لا يصلي إلا الجمعة فمتى يتوضأ
- سؤال وجواب | الإفرازات المستمرة حكمها حكم السلس
- سؤال وجواب | الجماع في بداية الحيض
- سؤال وجواب | الزمن الذي يكون ما تراه المرأة فيه من دم يعد حيضا
- سؤال وجواب | الكيفية الصحيحة لمعرفة المرأة الطهر
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بدم الحيض
- سؤال وجواب | هل يخصم من زكاة المال الحالية ما أخرجه زيادة خطأ في سنوات سابقة
- سؤال وجواب | معاودة الدم للنفساء بعد انقطاعه
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد تركيب اللولب
- سؤال وجواب | الرضا بما قدر الله والعلم بأن ما للمرء سيناله لا محالة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
- سؤال وجواب | الصلوات المتروكة وقت دم الفساد يجب قضاؤها
- سؤال وجواب | السبتيون.تعريفهم.واعتقاداتهم
- سؤال وجواب | زادت أيام حيضها وعاودها الدم بعد النقاء
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

ذكرتم في الفتوى رقم : (

175930

) أنه إذا كانت الرامج التي من شروطها التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند النزاع برامج مجانية أو مشتراة ولكن لا تظهر الشروط إلا بعد الشراء, فلا يلزمه قراءتها ، ولا يضره الموافقة عليها ؛ لأنها لا تكون ملزمة حينئذ ، فأريد التفصيل في ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في سبب عدم لزومها وجواز الموافقة عليها ، فبعض هذه البرامج - إن لم أقل أكثرها - تصرح شروطُها بأن المستخدم لها لا يملكها ، ولكن له رخصة استخدامها فقط ، فما الحكم في هذه الحالة؟ وذكرتم أيضا في نفس الفتوى أنه يجوز عند الحاجة إذا كانت الشروط عند العقد ـ وأفترض أن هذا يعني عقد البيع المعروف ـ ، فما وجه اشتراط الحاجة؟ وهل يعنى أنه لا يجوز عند عدمها ؟ وأرجو التفصيل في ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم.

وهل التوقيع وإبرام العقد مع وجود هذا الشرط مظهر للرضا بالشرط ؟ أم يردّ على ذلك بأن هذا يعني أن عائشة أظهرتْ الرضا بشرط المعصية كما في حديث بريرة ، وهذا بعيد ، ولا يجوز في الأصل ، فدل على أن التوقيع ليس مظهرا الرضا بجميع شروط العقد ، فيقال : بأن التوقيع مظهر الرضا بأصل البيع فقط ، وبإمضاء العقد مع وجود الشروط المشترَطة ، وليس مظهر الرضا بالشروط نفسها.

أرجو إفادتكم في هذا الموضوع الذي يتعلق بكثير من المعاملات المعاصرة ..

الحمد لله.

أولا: ما ذكرنا في الجواب المشار إليه من أن الشروط الباطلة إذا كانت لا تظهر إلا بعد الشراء، أنه لا يلزم قراءتها ، ولا يضر الموافقة عليها : وجهه ظاهر، وهي أنها لا تكون ملزمة للمشتري حينئذ؛ لأن الشرط الملزم ما كان مع العقد أو قبله بيسير، وأما ما كان بعد العقد فلا عبرة به؛ لأن العقد تم خاليا منه، إلا أن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط.

قال البهوتي في كشاف القناع (3/ 189): " (ويعتبر لترتب الحكم عليه) أي على الشرط (مقارنته للعقد ، قاله في الانتصار).

وقال في الفروع: يتوجه ، كنكاح [أي : فيصح الشرط قبل العقد].

ويأتي : أن زمن الخيارين كحال العقد" انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقد، أو ما بعد العقد، أو ما قبل العقد؟ المذهب: أن المعتبر ما كان في صلب العقد، أو في زمن الخيارين: خيار المجلس، وخيار الشرط.

مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة، وبعد أن تم العقد بالإيجاب والقبول، قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لا، قلتُ: فسخت الآن؛ لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ، ولي الخيار ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني جئت إليك، وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ لأنه في زمن الخيارين.

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد، فالمذهب أنه غير معتبر.

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة، واشترطت : أن أسافر عليها إلى مكة، وعند العقد لم نذكر هذا الشرط ، إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم، فهل يعتبر هذا أو لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب.

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي: ـ أولاً: لعموم الحديث: المسلمون على شروطهم ، وأنا لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس.

ثانياً: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد، فالبيع مثله، ولا فرق.

إذاً الشروط في البيع معتبرة ، سواء قارنت العقد، أو كان بعده في زمن الخيارين، أو كانت متفقاً عليها من قبل" انتهى من الشرح الممتع (8/ 224).

ثانيا: إذا نص العقد على أن المستخدم لا يملك البرنامج وإنما له حق الاستخدام، فهذا عقد إجارة جائز، ويشترط فيه بيان المدة.

ثالثا: التوقيع على الشرط لا يستلزم الرضا به، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها في قصة بريرة : ( خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) رواه البخاري (2168) ومسلم (1504).

فجوّز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن توافق على الشرط الباطل الذي لن تلتزم به.

رابعا: إذا كان الشرط الباطل كالتحاكم إلى المحاكم الوضعية عند النزاع، مقارنا للعقد، فقد سبق بيان أنه يجوز التوقيع عليه عند الضرورة أو الحاجة الماسة مع العزم على عدم ارتكاب مخالفة توجب المقاضاة إلى تلك المحاكم.

وإنما قيدنا المسألة بهذه القيود لأن التحاكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز إلا عند الضرورة، فإذا وقع الإنسان على هذا الشرط وهو آمن من الوقوع في هذا التحاكم، فلا محذور غير الموافقة على الشرط، وقد قلنا إنه يمكن أن يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها على هذه المسألة، لأن فيه جواز الموافقة الظاهرية على الشرط الباطل إذا كان المتعاقد لن يلتزم به.

وهذا يمكن في مسألتنا، كأن لا يكون المشتري في البلد الذي نُص على التحاكم إلى محاكمه، وكأن يعزم على عدم ارتكاب مخالفة تستدعيه للمحكمة، وأن يتنازل عن حقه إن احتاج الأمر للتحاكم.

وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن الحديث فيه إذن للمشتري أن يدخل في العقد مع الشرط الباطل، إذا كان البائع لا يبيع إلا به، وكان الشرط لا يضره، لأنه لن يُلزم به.

ومنه يؤخذ اشتراط الحاجة، أي أن يكون المشتري بحاجة لهذه البرامج، والبائع لا يبيعها إلا مع الشرط المحرم.

قال رحمه الله: " وقد أجاب طائفة بجواب ثالث ذكره أحمد وغيره ، وهو أن القوم كانوا قد علموا أن هذا الشرط منهي عنه ، فأقدموا على ذلك بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان وجود اشتراطهم كعدمه ، وبين لعائشة أن اشتراطك لهم الولاء لا يضرك ، فليس هو أمرا بالشرط ؛ لكن إذنا للمشتري في اشتراطه إذا أبى البائع أن يبيع إلا به ، وإخبارا للمشتري أن هذا لا يضره ، ويجوز للإنسان أن يدخل في مثل ذلك.

فهو إذنٌ في الشراء مع اشتراط البائع ذلك، وإذنٌ في الدخول معهم في اشتراطه لعدم الضرر في ذلك، ونفس الحديث صريح في أن مثل هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وهذا هو الصواب.

وهو قول ابن أبي ليلى وغيره، وهو مذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 338).

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء وقالوا كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الموافقة على الشرط الفاسد، حتى أنكر بعضهم ثبوت هذه اللفظة، والصواب ما قدمناه عن شيخ الإسلام.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يعلم المساهم في الشركة أنها لا تتعامل بالربا؟
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم لأكثر من خمسة عشر يوما
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع زوجها وتفادي المشاكل مع أهله
- سؤال وجواب | موقف الزوجة من الزوج الذي يزني ولا يصلي
- سؤال وجواب | لا يكره ذكر الله بالقلب أثناء قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | ما الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
- سؤال وجواب | يكفي في زوال النجاسة غلبة الظن
- سؤال وجواب | ابني بعمر ثمانية أشهر ولم يسنن إلى الآن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم الاستنجاء بشطاف الحمام دون استخدام اليد
- سؤال وجواب | ألحقت ابني بالدراسة في سن مبكرة وأشعر بالذنب لذلك!
- سؤال وجواب | ضابط الاستنجاء الصحيح بالماء
- سؤال وجواب | حكم صلاة الفرض خلف من يعيده لشكه في صلاته الأولى
- سؤال وجواب | من استنكحه الشك في الوضوء والصلاة فلا يلتفت إليه
- سؤال وجواب | يعطي أهله ليشتروا كماليات ويقترض من زوجته
- سؤال وجواب | أصابه النعاس وهو في التشهد ولا يدري هل سلم أم لا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/11/08




كلمات بحث جوجل