مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا تاجر الولي في مال اليتيم ، فهل يجوز له أن يأخذ شيئاً من الأرباح مقابل عمله في ذلك المال ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي أسباب تقطير البول، وما العلاج برأيكم؟- سؤال وجواب | صلهم وإن قطعوك
- سؤال وجواب | ما حكم من أتته أفكار كفرية واطمأنّ إليها فترة ثم أنكرها وندم؟
- سؤال وجواب | حجية أحاديث الآحاد في التشريعات
- سؤال وجواب | الذكر الجماعي بين البدعة وعدمها
- سؤال وجواب | كتاب الإيمان لمحمد نعيم ياسين
- سؤال وجواب | مرتكبو المحرمات والنظر للمواقع الفاجرة يؤول أمرهم للضياع
- سؤال وجواب | حكم الرقية بالأرقام واستخدام الجن في العلاج
- سؤال وجواب | حكم عبارة؛ بالله عليك يارب
- سؤال وجواب | شبهات حول مسائل في الحجاب ، والإجابة عنها .
- سؤال وجواب | وسائل ضبط النفس والتحكم بالانفعالات الشخصية
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم في المعدة والصدر وغثيان؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الطاعات والقرب المحضة وغيرها في أخذ الأجرة عليها
- سؤال وجواب | لا يوجد أي محرمية بين أخيك من أبيك وأختك من أمك
- سؤال وجواب | حكم سماح المشترك في نقابة لغيره شراء سلعة باسمه
أنا وصي شرعي على أموال ابنة شقيقي اليتيمة ، وقد قمت باستثمارها في العقارات حفاظا عليها وعلى قيمتها ، وقد ربحت هذه الأموال كثيرا ، بما يتعدى ضعفي أصلها.
وسؤالي : هل يحق لي أن آخذ من هذه الأرباح نسبة ؟ علما بأنني لم أكن أنوي نية الشراكة من الأصل ، وما هي النسبة في حال أنه يحق لي ذلك ؟.
الحمد لله.
أولاً : يستحب لولي اليتيم ووصيه على ماله ، أن يستثمر ويتاجر في مال اليتيم.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " تُسْتَحَبُّ التِّجَارَةُ بِمَالِ الْيَتِيمِ ؛ لِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه وَغَيْرِهِ : (اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لِئَلَّا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ ) انتهى من " كشاف القناع " (3/449).
وقال الشيخ السعدي رحمه الله : " ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) من التجارة فيه ، وعدم تعريضه للأخطار ، والحرص على تنميته " انتهى من " تفسير السعدي " (ص/457).
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (
139359
).ثانياً : اختلف العلماء رحمهم الله : في الولي إذا تاجر في مال اليتيم ، هل يجوز له أن يأخذ لنفسه جزءاً من الربح ، مقابل عمله في ذلك المال ؟ على قولين لأهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله : " فَمَتَى اتَّجَرَ فِي الْمَالِ بِنَفْسِهِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ ، وَأَجَازَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَإِسْحَاقُ : أَنْ يَأْخُذَهُ الْوَصِيُّ مُضَارَبَةً لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَهُ بِذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يَأْخُذ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ، وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ نَمَاءُ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ إلَّا بِعَقْدٍ , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ الْوَلِيُّ الْمُضَارَبَةَ مَعَ نَفْسِهِ " انتهى من " المغني " (4/165).
وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " اختلف العلماء رحمهم اللَّه في استحقاق الولي ، أو غيره ممن عمل في مال اليتيم جزءاً من ربحه على قولين : القول الأول : أنه يجوز للولي أن يأخذ لنفسه ، وأن يعطي غيره ، وهو مذهب الحنفية ، وتخريج للحنابلة.
وحجة هذا القول : 1.
قوله تعالى : ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ، وجه الدلالة : أنه إذا جاز لـه الأكل مع عدم العمل ، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى.
2.
قوله تعالى : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ) ، وجه الدلالة : أن صريح الآية تحريم أكل مال اليتيم ظلماً ، مفهومها جوازه مع عدم الظلم ، ومن ذلك أخذ شيء من ربح ماله ، إذ هو أخذ بحق ؛ لأنه مقابل العمل بماله.
3.
قول عمر رضي الله عنه : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة " ، وجه الدلالة : أن عمر رضي الله عنه أمر بالمضاربة في مال اليتيم ، والمضاربة دفع مال لمن يعمل فيه مقابل جزء مشاع من ربحه.
4.
أنه إذا جاز للولي أن يدفع جزءاً من ربح مال اليتيم إلى غيره ، فكذا يجوز لـه أخذ ذلك.
القول الثاني : أن الولي ليس لـه أن يأخذ شيئاً من الربح ، وله أن يعطي غيره ممن دفع لـه المال مضاربة ، وبه قال جمهور أهل العلم من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة.
وحجة هذا القول : أن الربح نماء مال اليتيم ، فلا يستحقه غيره إلا بعقد ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة لنفسه.
الترجيح : الراجح – والله أعلم – هو القول الأول ، إذ لا فرق بين الولي وغيره مع زوال التهمة.
ولأن الولي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته ، وهذا فيه مصلحته ، فأشبه تصرف المالك في ماله " انتهى من " الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات " للشيخ خالد المشيقح (ص/297-298).
فعلى القول ، بأن للولي أن يأخذ جزءاً من الربح إذا هو تاجر بمال اليتيم ، ففي هذه الحال الذي يحدد مقدار ذلك الربح ، هو القاضي الشرعي ؛ حتى لا يقع الإنسان في محاباة نفسه ، فيأخذ أكثر مما يستحق.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " فإذا أراد الولي أن يأخذ أجرة على أعماله ، أو جزءا من الربح في تجارته في أموالهم ، فعليه مراجعة الحاكم الشرعي ، حتى يحدد له ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك ".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21/103).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله : ويتجر له مجاناً يعني أن ولي الصغير والمجنون والسفيه يتجر له ، أي : لموليه ، مجاناً ، يعني لا يأخذ شيئاً ، فيبيع ويشتري بماله ، ولكن لا يأخذ شيئاً ؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا الذي ولاه الله عليه.
فإذا قال : أنا أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ، ولي نصف الربح ، أو ربع الربح حسب ما يرى في السوق ، فإنه ليس له ذلك ؛ لأنه متهم ، فلا يجوز أن يفعل ، لكن كما سبق ، إذا كان يقول : أنا لن أتجر إلا بسهم ؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي ، نقول : حينئذٍ تُحوَّلُ المسألة إلى القاضي ، ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب ".
انتهى من " الشرح الممتع " (9/309 - 311).
فإذا كنت في بلد ليس بها قضاء شرعي ، فإنك تجتهد في سؤال رجلين ، أو أكثر ، من أهل الثقة والأمانة والخبرة ، عن النسبة التي تستحقها مقابل عملك ، فلا تخرج عما يخبرونك به ، ثم تكتب بذلك كتابا وتشهد عليه رجلين عدلين ، ويستحسن أن يكونا من العائلة حتى تدفع التهمة عن نفسك ، فلا تتهمك هذه اليتيمة أو غيرها أنك أكلت مالها بغير حق.
ثانياً : لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من الأرباح الماضية شيئا ، لأنك لم تتجر فيه بنية المضاربة والمشاركة في الربح أصلا ، وإنما فعلت ذلك متبرعا.
لكن إذا كنت فقيرا محتاجا للمال ، فيجوز لك أن تأخذ الأقل من مقدار كفايتك أو أجرة عملك.
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَنْ رَجُلٍ وَصِيٍّ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ ، وَقَدْ قَارَضَ فِيهِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَقَدْ رَبِحَ فِيهِ فَائِدَةً مِنْ وَجْهِ حِلٍّ : فَهَلْ يَحِلُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْفَائِدَةِ شَيْئًا ؟ أَوْ هِيَ لِلْيَتِيمِ خَاصَّةً ؟ فَأَجَابَ : "الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ ؛ لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَقِيرًا ، وَقَدْ عَمِلَ فِي الْمَالِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، أَوْ كِفَايَتِهِ ، فَلَا يَأْخُذُ فَوْقَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ مِنْ كِفَايَتِهِ ، لَمْ يَأْخُذْ أَكْثَرَ مِنْهَا " انتهى من " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (31/323).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيفية رد الأموال المسروقة إلى أصحابها- سؤال وجواب | نذر تعليم الولد العلم الشرعي يلزم الوفاء به
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والذهان، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل دواء السبراليكس يحارب الأفكار السلبية والقلق؟
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بالقبول بهذا الخاطب، أم أنتظر لعلي أحصل على فرصة أفضل؟
- سؤال وجواب | هل يقدم الأضحية أم العقيقة؟
- سؤال وجواب | أخشى على زوجتي أن تنكشف أمام إخوتي في بيت أهلي، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | ما معنى حالة ارتفاع الرحم، وهل يعمل على تأخير الحمل؟
- سؤال وجواب | يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا صاحبتها النية
- سؤال وجواب | طرق معرفة سبب خروج اللعاب أثناء الحديث أو الأكل
- سؤال وجواب | أرشدوني: كيف أتخلص من وسواس النية في العبادات؟
- سؤال وجواب | سنة العشاء الراتبة غير ركعتي الشفع
- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام ثوبه متسخ. الحكم. والأدب المطلوب
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاكتئاب وحديث النفس المبالغ فيه، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضغوط نفسية وقلق مستمر. هل السبرالكس مناسب لي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا