مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | التورق المصرفي المنظم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المسارعة بقضاء دين الميت من أعظم البر به- سؤال وجواب | حرمة التعريض للرجعية
- سؤال وجواب | واجب الموسوس في باب النجاسات
- سؤال وجواب | لدي اكتئاب ما بعد الحمل، فكيف أتناول الدواء مع الرضاع؟
- سؤال وجواب | هل يأثم الوالد إذا دعا على أبنائه وقت الغضب؟
- سؤال وجواب | طفلي يمص أصبعه . هل من حلول؟
- سؤال وجواب | آلام في الظهر والكتف مع خفقان في القلب
- سؤال وجواب | فتاة تعلقت بشاب وهو لم يوضح رغبته فيها
- سؤال وجواب | ما توجيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لوليمة جابر دون إذنه؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا مناسبا للبواسير
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | أعجبت بامرأة خلوقة ولكنها تلتقي بزملائها للنقاش. هل أرتبط بها شرعًا؟
- سؤال وجواب | شروط ثبوت حق الشفعة للجار في الأرض
- سؤال وجواب | أعاني من البواسير، فهل تنصحوني بإطالة مدة استخدام المرهم؟
- سؤال وجواب | طلقني دون أن يرجع لي مهري ومؤخر الصداق، أفيدوني برأيكم.
ما رأي الشرع في القروض التي يقدمها البنك السعودي البريطاني تحت مسمى التورق؟.
الحمد لله.
أولا : التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه - بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود.
وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/147) : " والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة , ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به ; ليحصل بذلك على النقد.
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة , أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل ( بيع العينة ).
حكم التورق : جمهور العلماء على إباحته سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة ، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة.
لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ولقوله صلى الله عليه وسلم - لعامله على خيبر : ( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) [ و"الجمع" و "الجنيب" نوعان من أنواع التمر].
ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته.
وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني.
وقال ابن الهمام : هو خلاف الأولى , واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطر والمذهب عند الحنابلة إباحته " انتهى.
وأما إذا باع السلعة لمن اشتراها منه ، فهذا هو بيع العينة كما سبق ، وهو محرم.
ثانيا : التورق الذي يتم عن طريق البنوك له ثلاث صور : الأولى : أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا ، ثم يبيعها على العميل بالأقساط.
وإذا ملكها العميل وقبضها باعها – لغير البنك - بثمن حال أقل ، وهذه المعاملة جائزة.
الصورة الثانية : ألا يشتري البنك السلعة ، وإنما يدفع ثمنها عن العميل ، مقابل أخذ ثمن أعلى مقسط ، ثم يتولى العميل بيع السلعة أو يوكل البنك في بيعها.
وهذه المعاملة محرمة ؛ لأنها حيلة على ارتكاب الربا ، لأن حقيقة المعاملة أن البنك أقرض العميل ثمن السلعة ، وأخذه مع زيادة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الأب ابنه بإيجار بيت أسكنه إياه- سؤال وجواب | هل هناك أمل في أن أنجب أطفالا غير مصابين بفيروس الكبد؟
- سؤال وجواب | الإبر الصينية ومدى فاعليتها في علاج الربو
- سؤال وجواب | حكم أخذ سلفة من الشركة لشراء سيارة مع دفع 4.5% رسوما إدارية
- سؤال وجواب | تنتابني حالات قلق وخوف شديد من أي شيء، كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الشرود الذهني وعدم التركيز
- سؤال وجواب | ألمٍ في البطن يصاحبه إسهال وتقلصات. فما الذي أعانيه؟
- سؤال وجواب | حكم ترك النقاب خشية الإحالة إلى أعمال إدارية
- سؤال وجواب | خطيبتي تشترط سكنًا مستقلا عن أمي. ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لمحرم لديه تشوه في الصدر أن لا يلبس الإحرام؟
- سؤال وجواب | ينتابني خوف شديد من القيء أثناء الصلاة في المسجد. هل حالتي تحتاج لدواء؟
- سؤال وجواب | ما سبب الدوخة البسيطة عند الوقوف؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العين اليسرى إلى حافة الأنف مع صداع نصفي
- سؤال وجواب | أطعم مساكين شكا منه أن عليه كفارة يمين أخرى
- سؤال وجواب | الملكية الفكرية في الإسلام
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا