مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم الاتفاق على سعر الصرف ثم تبادل العملتين بعد ساعات؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نفقة المحبوسة والمريضة والغائب عنها زوجها
- سؤال وجواب | مشوار الفشل في الدراسة مستمر معي، كيف أجتازه؟
- سؤال وجواب | التوظف في الإمامة بين رغبة أهل الحي ومعارضة الأب
- سؤال وجواب | ادعى أخوها أن ماوهبته لها أمها ملك له
- سؤال وجواب | رد القرض بمثله وحكم انتفاع المرتهن بالرهن
- سؤال وجواب | أرجو منكم النصح لأمي لكي تحسن معاملة والدي.
- سؤال وجواب | الاستمرار على الأدوية هل له أضرار جسدية؟
- سؤال وجواب | حكم يمين الصبي وحنثه فيه
- سؤال وجواب | أعاني من القولون والمعدة والغازات. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا حرج في نكاح المرأة لمالها
- سؤال وجواب | أحكام المطلقة بعد خلوة لم يحدث بها دخول
- سؤال وجواب | أشعر أني شخصان: أحدهما طيب والآخر سيء. ساعدوني
- سؤال وجواب | ظهور علامات البلوغ الأولية وتأخر الثانوية.هل من تفسير؟
- سؤال وجواب | الموقف الطبي من الجمع بين أدوية الرهاب
- سؤال وجواب | تصرف الأب في مال ولده مباح بشرطين
آخر تحديث منذ 2 ساعة
9 مشاهدة

هل يوجد مشكلة في الاتفاق على سعر تبادل العملة، ثم الدفع من كلا الطرفين بعد الاتفاق بثلاث ساعات؟.

الحمد لله.

الاتفاق على سعر العملة مع تأخير التقابض، يقع على صورتين: الأولى: أن يكون الأمر مجرد مواعدة غير ملزمة، وإنما هي لتقريب الأمر ومعرفة السعر المتوقع، ولا يتم عقد الصرف الجازم إلا عند حضور المالين، وإذا تغير السعر الفعلي، تغير الاتفاق: فهذا لا حرج فيه.

قال الشافعي رحمه الله: وإذا تواعد الرجلان الصرف: فلا بأس أن يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهما حتى يتبايعاها، ويصنعا بها ما شاءا" انتهى من الأم (3/ 32).

الصورة الثانية: أن يكون هذا اتفاقا ملزما أو مواعدة ملزمة، ويتأخر تسليم البدلين أو تسليم أحدهما، فهذا ربا محرم؛ إذْ شرط تبادل العملات هو التقابض في المجلس.

وينظر للفائدة.

روى البخاري (2060) ومسلم (1589) عن البَرَاء بْن عَازِبٍ، وَزَيْد بْن أَرْقَمَ قَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ.

ولفظ مسلم: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا.

قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد" انتهى من "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 61).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 456): "لا يجوز بيع وشراء العملات بعضها ببعض إلا إذا تم التقابض في مجلس العقد، وإذا كانت من جنس واحد، فلا بد من التماثل مع التقابض، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق [أي : الفضة] إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).

فدل قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) على اشتراط التقابض في مجلس العقد، وعدم صحة بيع الخيار" انتهى.

ومعنى : (لا تُشفوا) أي : لا تزيدوا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | معنى (كفران العشير)
- سؤال وجواب | طفلي ذو السبعة شهور يرفض الأكل، فأرشدوني لوجبات مناسبة.
- سؤال وجواب | هل يجب عليها إذا وقع الطلاق أن تقتسم ممتلكاتها مع زوجها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في أذني. فهل أنا مصابة بالتهاب فيها؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | هل يمكن استبدال التربتزول بالسبرالكس لعلاج الخوف والهلع؟
- سؤال وجواب | حكم صبغ الشعر بالأصباغ الكيميائية وهل يشرع تشقير الحاجبين
- سؤال وجواب | قرار المجمع الفقهي بشأن التأمين بجميع أنواعه
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب ولا أدري ما هي حقيقة مشاعري تجاهه.
- سؤال وجواب | الآلام التي أشعر بها على ماذا تدل؟ وهل لها علاج؟
- سؤال وجواب | ما حكم شراء المسروق من دول أجنبية غير مسلمة، والانتفاع به؟
- سؤال وجواب | كراهة الموت بين الذم وعدمه
- سؤال وجواب | ليس لزوجتك طلب الطلاق
- سؤال وجواب | يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن
- سؤال وجواب | تقدم لي خاطب تزوج وطلق قبل ذلك
- سؤال وجواب | علاج المس الشيطاني
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل