مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أقرض صاحبه لأجل مشروع تجاري فوعده أن يعطيه نصف الربح فهل يجوز قبوله؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يشترط في ركعتي الوضوء أن تعقب الوضوء مباشرة؟
- سؤال وجواب | مرض الفصام
- سؤال وجواب | ما يجب على الأم إذا مات ولدها بسبب خطئها
- سؤال وجواب | زوجي مصاب بانفصام الشخصية، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل معنى ليس لنا إلا الله ، عدم الأخذ بالأسباب؟
- سؤال وجواب | حكم الوقف الأهلي بعد قرار إلغائه في بعض البلاد
- سؤال وجواب | من صور بيع المنتجات والسلع على المواقع
- سؤال وجواب | حكم الطلاق الثلاث لمن عُقد عليها بدون ولي
- سؤال وجواب | تملك العقار بنية التجارة يوجب الزكاة
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الظهر ولا أستطيع الوقوف كثيرا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ )
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين تحقيق النجاح وبر الوالدين؟
- سؤال وجواب | أثر استعمال دواء (Doxycycline) على الجنين
- سؤال وجواب | من قال: "أنت عليّ حرام، أو لقد حرمتك عليَّ"
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد بني على قبور مازال فيها عظام ورفات
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

لقد اقترض أخ منّي بعض المال من أجل مشروع تجاري ووعد أن يعطيني نصف ربحه الذي لم أطلبه مطلقًا.

هل يعتبر حلال بالنسبة لي أن أستخدم أموال الربح (من هذا)؟.

الحمد لله.

أولا: لا يجوز اشتراط منفعة للمقرض أو التواطؤ على حصول منفعة له القرض من عقود الإحسان والتبرع، ولا يجوز فيه اشتراط منفعة للمقرض، أو التواطؤ على حصول منفعة له، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

فإذا أقرضت صاحبك ووعدك أن يعطيك شيئا قليلا أو كثيرا، فلا تقبل، إلا أن تحسبه من دينك.

وقد روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: " سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ : فَلا يَرْكَبْهَا، وَلا يَقْبَلْهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159).

ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال: " أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ، فَلا تَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّهُ رِبًا.

قال ابن قدامة رحمه الله في هدية المقترض للمقرض: "وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء، لم يقبله، ولم يجز قبوله، إلا أن يكافئه، أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض؛ لما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما ، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه، حتى بلغ ثلاثة عشر درهما، فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم" انتهى من "المغني" (4/ 241).

وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 325: " لا يجوز للمقترض تقديم عين أو بذل منفعة للمقرض، في أثناء مدة القرض، إذا كان ذلك من أجل القرض؛ بأن لم تكن العادة جارية بينهما بذلك قبل القرض" انتهى.

فإذا كان هذا حكم الهدية التي لم يصرح بها عند القرض، فأولى بالمنع ما لو صرح لك ، ووعدك بها عند القرض.

ولهذا فالواجب عليك أن تأبى ذلك، وأن تبين لصاحبك أن القرض عقد إحسان وتبرع، وأنك لا تريد الفائدة ولن تقبلها.

ثانيا: حكم الإهداء للمقرض بغير اتفاق سابق أو تواطؤ إذا سدد المقترض جميع ما عليه، ثم أهدى شيئا للمقرض، دون اتفاق سابق، ولا مواطأة عليه، فلا حرج في قبول هديته.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن أقرضه مطلقا من غير شرط، فقضاه خيرا منه في القدر، أو الصف، أو دونه، برضاهما : جاز.

ورخص في ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

وروي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن عمر، أنه يأخذ مثل قرضه، ولا يأخذ فضلا; لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة.

ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرا، فرد خيرا منه.

وقال: ( خيركم أحسنكم قضاء ) متفق عليه.

وللبخاري: ( أفضلكم أحسنكم قضاء ).

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، فحلت، كما لو لم يكن قرض" انتهى من "المغني" (4/ 212).

والحاصل : أن الواجب عليك أن ترفض هذا المال إن جاءك الآن قبل الوفاء بالقرض، إلا أن تحسبه من دينك.

وأما بعد الوفاء : فإن أعطاك شيئا- بعد هذا الرفض المزيل للتواطؤ على المنفعة-، فلا حرج في قبوله.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف تتعامل الزوجة مع زوجها أثناء غضبه؟
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية هروباً من الضغط النفسي الذي أعانيه من مشاكل والدي، أرشدوني
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية حول الغيبات وهل هي جنون
- سؤال وجواب | ثواب من كفل داعية إلى الله
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وهم بعد ضياع أموال وتحملي لديون
- سؤال وجواب | سبب الانتفاخ والحكة في الخصيتين
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بطلاق الكناية بغير نية الطلاق
- سؤال وجواب | حب شباب وأكياس دهنية في شحمة الأذن
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من يملك (استراحة) وينوي بيعها لسداد دين
- سؤال وجواب | تعلق قلبه بفتاة ورفضته ثم تزوج بغيرها ، فهل يقدم على الزواج منها إذا وافقت ؛ لأن قلبه متعلق بها ؟
- سؤال وجواب | ادفع بالتي هي أحسن
- سؤال وجواب | لا تتزوج من هذه الفتاة لأنك تعتبر خالها من الرضاع
- سؤال وجواب | قاطعت صديقتي وأريد العودة لها لكن كبريائي يمنعني
- سؤال وجواب | كيفية استيفاء الكافر حقوقه في الآخرة
- سؤال وجواب | الصلاة خلف الإمام الذي يقيم لصلاة الصبح بعد عشر دقائق من الأذان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل