مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | جمعية تعاونية تقرض العضو بشرط أن يدفع اشتراكا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجي يعاني من انعدام وجود الحيوانات المنوية، فهل من أمل في الإنجاب؟
- سؤال وجواب | هل رزقي سينتقل معي إن تركت الغربة ورجعت إلى بلدي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تأجير قاعات الأعراس في الفنادق التي ينتشر فيها المنكر ؟
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن لا يحسن القراءة أن يتقدم على من يحسنها
- سؤال وجواب | هل يخطب فتاة متدينة، أختها سيئة السمعة؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في النوم، وقلق زائد حول أشياء غير مهمة
- سؤال وجواب | صـفـة مشـيِّع الجنازة من حيث الركوب والسبق
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "تحرمين عليّ ليوم الدِّين"
- سؤال وجواب | دلّ سمسارا على زبون فهل يستحق عمولة كلما جرت معاملة بين السمسار والزبون؟
- سؤال وجواب | أداوم في العمل ساعتين فقط فما حكم راتبي ؟
- سؤال وجواب | قلبي متعلق بفتاة تزوجت غيري، فما العمل؟
- سؤال وجواب | الخلوة بالأجنبية من غير ثالث
- سؤال وجواب | أمي أوصتني بالزواج بفتاة لكني أرغب بأخرى . فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف من يكتب التمائم
- سؤال وجواب | تنميل وثقل بالجسم فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
14 مشاهدة

هناك جمعية تعاونية إسلامية هنا، وتشترط عدة شروط للانضمام لها.

١.

من أراد أن يكون عضوا في هذه الجمعية يحصل على استمارة بثمن معين.

٢.

الإقراض مقتصر على هذه أعضاء الجمعية.

٣.يجب على كل أعضاء الجمعية أن يكون لهم الادخار قبل أن يأخذوا القروض ٤.أي عضو في الجمعية يطلب القرض ، يعار ضعفي ما ادخره في الجمعية.

مثلا : إن كان ما ادخره يساوي ٥٠٠، يقرض ما يساوي ١٠٠٠.

٥.يسدد الدين ١٠٠٠ ضمن فترة زمنية متفق عليها.

٦.بعد تسديد الدين سيكون له ٥٠٠ في حسابه في الجمعية.

أ.

هل يجوز للمسلم أن يكون عضواً في هذه الجمعية التعاونية ؟ ب.

هل هذه الشروط المشترطة في الجمعية جائزة في الإسلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) ؟.

الحمد لله.

أولا: السؤال فيه نوع من الغموض ، ويحتمل صورا عدة، وسنجيب عليه بما يقرب الأمر للسائل: 1-فإن كانت الجمعية لها أنشطة خيرية، ومشاريع نافعة غير الإقراض، فلا حرج أن تفرض رسوما على من يشترك فيها، ولا حرج بعد ذلك أن تقرض أعضاءها قروضا حسنة.

2-وإن اقتصر نشاطها على الإقراض، فإن رسوم الاشتراك تعتبر فائدة محرمة على القرض؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ أن الجمعية تعطي العضو قرضا ، بشرط أن تنتفع هي بقيمة الاشتراك الذي يدفعه إليها، فهو قرض جر نفعا، وذلك ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/266): " شُرُوطُ صِحَّةِ الاسْتِدَانَةِ : الشَّرْطُ الأَوَّلُ : عَدَمُ انْتِفَاعِ الدَّائِنِ : إنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاسْتِدَانَةِ إمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ , أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلا خِلَافٍ ".

ثانيا: ما جاء عن الادخار وأنه شرط للحصول على القرض، لم يبين السائل حقيقته.

فإن كان المراد به : أن يكون هذا قرضا من المشترك للجمعية، وسيسترده فيما بعد، فتكون المسألة من باب: أسلفني وأسلفك، فكأن الجمعية تقول: أسلفني 500 لأسلفك 1000، وهذا محرم للعلة السابقة نفسها، وهي كون القرض جر نفعا.

قال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني في رسالته "المنفعة في القرض" ص202: "وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره.

أو أن يقول المقترض للمقرض: أقرضني كذا وأقرضك بعد ذلك غيره.

فهي عبارة عن قروض متبادلة بين المقرض والمقترض.

وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، وعلى المنع منه، ولم أجد للحنفية نصا في هذه المسألة، ويتخرج على قواعدهم القول بالمنع أيضا".

ثم ذكر دليل المنع وهو : " أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض ، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة للمقرض فهو حرام.

والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى ، وهل يدخل هذا تحت حديث : كل قرض جر نفعا فهو ربا علما بأن طلب الزيادة لم يشترط ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض ، وذلك يتضمن عقدا في عقد ، فهو في حكم بيعتين في بيعة.

ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض ، وهي أن يقرضه مثله.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة ، أو تواطؤا عليها : فهو ربا.

أما حديث : كل قرض جر منفعة فهو ربا : فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه ، إذا كان ذلك النفع مشترطا ، أو في حكم المشترط، أو الدين " انتهى من فتاوى ابن باز (19/ 293).

وإن كان المراد به أمرا آخر ، سوى ما فهمنا ، فينبغي إيضاحه ، للوقوف على حقيقته ، وحكمه.

والحاصل : أن الاشتراك في هذه الجمعية والاقتراض منها فيه تفصيل، وينصح بعرض المسألة مشافهة على أهل العلم في بلدك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تنميل وثقل بالجسم فهل ما أعاني منه مرض نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم المال المكتسب لقاء التقاضي حول سرقة لحن أغنية
- سؤال وجواب | نطقت بصيغة متضمنة للشرك جاهلة، وذهبت لمن يعالج من السحر
- سؤال وجواب | أعانت زوجها في مصاريف البيت ووعدها بهبة نصف بيته ثم اختلفا فهل يلزمه تنفيذ الهبة إذا طلقها؟
- سؤال وجواب | توضيح حول القدر وكسب واختيار الإنسان
- سؤال وجواب | من شروط التوبة رد المظالم لأهلها
- سؤال وجواب | العمل في الشركات الملوثة للبيئة
- سؤال وجواب | خوف وقلة تركيز وخمول وكسل. ما تشخصيكم وتوجيهكم؟
- سؤال وجواب | مشاكل صحية واجتماعية أدت إلى شعوري باليأس والاكتئاب.
- سؤال وجواب | أريد حلاً لسمنتي، فهل الريجيم القاسي مفيد
- سؤال وجواب | الغرة. على العاقلة أم من مال الجاني
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس وإرهاق وتعب عند بذل أي جهد. أرجو المساعدة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي إلا لضرورة لا يمكن دفعها.
- سؤال وجواب | حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
- سؤال وجواب | تزوجت بدون ولي وبشهادة غير مسلم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/28




كلمات بحث جوجل