مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قال له عمه : رد الدين إن استطعت وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون النصح ويرونني غريبة، فماذا أفعل؟- سؤال وجواب | إنفاق الأب على الابن البالغ في حالة الوسواس القهري
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد فيه قبر
- سؤال وجواب | ما هو الأفضل تعجيل عقد القران أم تأخيره؟
- سؤال وجواب | هل للموظف أخذ عمولة من الزبائن الذين يجلبهم إلى الشركة؟
- سؤال وجواب | والدتي تغيرت كثيرا وضعف إيمانها فكيف أساعدها؟
- سؤال وجواب | هل تصوم وتصلي من ترى الصفرة؟
- سؤال وجواب | الموقف من خلع الأم حجابها
- سؤال وجواب | حكم المسح على الخفين دون طهارة
- سؤال وجواب | سمنة في الأرداف وازرقاق في المنطقة بعد إزالة الشعر!
- سؤال وجواب | صور الموجات الصوتية للحامل هل تأخذ حكم صور العورات التي يحرم النظر إليها؟
- سؤال وجواب | ما هو الأسلوب المناسب للتعامل مع الوالد إذا كان ملحدًا؟
- سؤال وجواب | أنا حامل وأعاني من سكر الحمل، أحتاج إلى نظام غذائي خاص بي.
- سؤال وجواب | كيد الشيطان يستحوذ عليّ عند رؤية حوادث القتل والظلم!
- سؤال وجواب | نصحت أمي فخاصمتني، فكيف أراضيها؟
استدان زوجي مبلغاً من المال من عمّه ، وقال له عمّه آنذاك : ردّ لي المال إن استطعت أو كان عندك ما يكفي ، وإلا فلا تفعل ، ثم مات عمّه فيما بعد فاحتار زوجي ، أيردُّ المال في الوقت الحاضر أم لا ، خصوصاً أن عمله متقطع ، فتراه يعمل مرة ويتوقف أخرى ، وصحيح أنه ينجح في ادخار بعض المال أثناء عمله ، لكن سرعان ما يتبدد في أيام الركود والتوقف عن العمل ، وبالطبع ليس عنده أملاك ولا مدخرات.
زوجي مصرّ على سداد الدين رغم أن عائلة عمّه ثرية جداً ، ولا يعني لهم هذا المبلغ شيئا.
فإلى من يُدفع ، هل إلى كل وارث ، أم إلى الزوجة وهي تتولى توزيعه بين الورثة ؟.
الحمد لله.
أولا: يجب على المدين أن يوفي دينه عند القدرة على الوفاء ، ولا تبرأ ذمته إلا بالسداد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ) رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) ، والمطل : المماطلة ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ ) رواه أحمد (
20156
) ، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند : حسن لغيره.وقول عم زوجك له : " ردّ لي المال إن استطعت ، أو كان عندك ما يكفي " لا يقتضي إسقاط الدين ، وليس فيه تصريح بإبراء ذمته منه ؛ بل هو تعليق له على القدرة ، وهذا الشرط واجب بأصل الشرع ؛ فإن المعسر يجب إنظاره ؛ لقوله تعالى : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/280.
وهذا الإنظار لا يسقط الدين ، بل يبقى في ذمته حتى يستطيع الوفاء ، فإذا أيسر بكامل المبلغ وجب عليه الوفاء به ، وإذا قدر على بعضه : أدى ما قدر عليه ، شيئا فشيئا ، حتى تبرأ ذمته.
ولا فرق في هذا بين المال الكثير والقليل ، ولا عبرة بغنى الدائن أو فقره ، ما لم يتنازل عن حقه.
ثانيا : إذا مات صاحب الدين : فالواجب على المدين متى أيسر : أن يرد المال إلى ورثته ، أو يستحلهم جميعا منه ، أو على الأقل أن يستحل كل وارث من نصيبه في هذا المال ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) رواه البخاري (2297).
ويعطى هذا المال لجميع الورثة ، أو لوكيلهم إن وكلوا عنهم أحدا ، أو وليهم ، إن كانوا غير بالغين.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على الآثار الارتدادية للترامادول؟- سؤال وجواب | حالتي النفسية سيئة ولا أريد العودة إلى الجامعة مرة أخرى.
- سؤال وجواب | حكم إلزام الزوجة بدفع راتب الخدم والسائق
- سؤال وجواب | أكره إسراف أهلي في الأعراس والزيارات الطويلة في البيوت، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مجموعة (genf20 plus system) هل تعزز هرمون التيستستيرون وتحارب الشيخوخة؟
- سؤال وجواب | أمي تتعامل بالسحر، فهل يجوز لي مقاطعتها؟
- سؤال وجواب | الأثر النفسي والعضوي في التبول اللاإرادي
- سؤال وجواب | صديقتي محترمة لكنها تحادث أحد الأساتذة، فكيف أنصحها؟
- سؤال وجواب | ضوابط التكفير باستحلال المعاصي
- سؤال وجواب | الاقتراض من البنوك لعمل مشروع بضمان من الدولة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل مع أبي العصبي الذي يسب الدين من حين لآخر؟
- سؤال وجواب | أبي بارد ولا يعطي قيمة لأبنائه وأمي تبلغه بكل شيء عنا!
- سؤال وجواب | كيف أنصح والدي؟
- سؤال وجواب | أبي يعاملنا بقسوة، ولا يعدل بين أمي وزوجته. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أمي عندما تغضب تصدر منها فلتات لسان في حق الله
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا