مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | اقترض من زوجته ذهبا ، فلما جاء يقضيها ارتفع سعر الذهب ، فهل هذا من الربا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الفيروس بي يعيش على الملابس بعد غسلها؟
- سؤال وجواب | الطريقة الصحيحة لقص الأظافر
- سؤال وجواب | متى تلزم البينة على المدعي
- سؤال وجواب | لا يرث المرتد والده المسلم
- سؤال وجواب | التقلبات المزاجبة وأثرها في حياة الإنسان وتعامله مع الآخرين
- سؤال وجواب | هل ذنوبي هي السبب في مشاكلي اليومية في الحياة؟
- سؤال وجواب | التقصير قبل رمي جمرة العقبة وترك المبيت بمزدلفة ومنى
- سؤال وجواب | لدي قلق وفزع عند الاستيقاظ من النوم وخوف في صلاة الجمعة!
- سؤال وجواب | أشعر بحرقة في المعدة مع الإرهاق والإمساك الدائمين.
- سؤال وجواب | التزوج من امرأة معينة بغير رضا أحد الوالدين لا يجوز
- سؤال وجواب | أريد أن أصلح نفسي وأنفع أمتي، فما السبيل إلى ذلك؟
- سؤال وجواب | كلمة (أيوة) ليست من صريح الطلاق ولا كناياته
- سؤال وجواب | هل يكفر من استمنى في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم أذان المرأة النفساء في أذن المولود
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج في بلاد الغربة دون إخبار أهله
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

احتجت مالا فاقترضت ذهبا من زوجتي واتفقنا أن أعيد لها ذهبا , وبعد مدة سنتين ارتفع سعر الذهب ارتفاعا خياليا إلى الضعف.

فأصبحت مرغما أن أدفع ضعف ثمن الذهب الذي اقترضته أول مرة.

هل تعتبر هذه الزيادة ربا؟.

الحمد لله.

من اقترض ذهباً فالواجب عليه أن يرد ذهباً مثله في الوزن ، ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب ، ولا يعد زيادة قيمته شيئاً من الربا.

ويجوز لك أن تؤدي بدل الذهب نقوداً ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ، وتسدد الثمن كاملا ، ولا يبقى عليك شيء منه.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها ، وهو مقتضى العدل ؛ فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين ، وتقلب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين ؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل.

وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال : كنا نبيع الإبل بالدنانير ، ونأخذ الدراهم ، ونبيع بالدراهم ، ونأخذ الدنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13 / 275) وقالوا أيضا : "إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد" انتهى باختصار.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 113).

والخلاصة : الواجب عليك أن ترد الذهب كما أخذته بوزنه ، ولا يعد ارتفاع ثمنه ربا.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحتلم أثناء النوم بعد السحور. كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | مجرد دعوى شراكة الابن لأبيه لا اعتبار لها
- سؤال وجواب | ما علاج آلام القلب وضرباته؟
- سؤال وجواب | الغسل ليس شرطا لصحة رجوع المرتد إلى الإسلام
- سؤال وجواب | لا يحق للولي أن يجبر الفتاة على الزواج من رجل لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | لماذا كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن دون ابن مسعود
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في السن التي يحرم فيها لمس البنت
- سؤال وجواب | لا أثر لخروج الزوجة بدون إذن زوجها على عصمة الزوجية
- سؤال وجواب | بيان مذهب الأحناف في بعض مسائل الطهارة
- سؤال وجواب | ضوابط عمليات تحويل الجنس
- سؤال وجواب | هل هذه الأعراض بسبب اضطراب النوم؟
- سؤال وجواب | دعاء مكذوب منتشر يقولون لو دعي به على مجنون لأفاق ولو دعي به على الحديد لذاب
- سؤال وجواب | أسرار نزول ملائكة الليل في صلاة العصر
- سؤال وجواب | عملية دوالي الخصية وعلاقتها بقلة الحيوانات المنوية.
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الخاصرة وأسفل البطن وأعلى الظهر، فما سببه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/11




كلمات بحث جوجل