مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم اخراج الوصية من نصيب أحد الورثة دون الباقين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم منع الإنجاب بعد الأربعين خوفا من ولادة جنين معاق
- سؤال وجواب | لماذا يجب علينا أن نحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر من أي شخص آخر ؟
- سؤال وجواب | حكم من قال لمن لا يريد الغش في الامتحانات : " من نقل انتقل ، ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه "
- سؤال وجواب | تحديد النسل أو قطعه ينافي مقاصد الشريعة النبيلة
- سؤال وجواب | لم أوفق في أي شيء ولا أجد طعماً للحياة بسبب الشعور بالفشل!
- سؤال وجواب | إمامة الصبي المميز صحيحة
- سؤال وجواب | حكم الامتناع عن الإنجاب خشية إنجاب أولاد مشوهين
- سؤال وجواب | شروط جواز العزل
- سؤال وجواب | زوجها يتلذذ بالنظر إلى المذيعات ثم يطلبها فتمتنع من فراشه
- سؤال وجواب | حكم الإجهاض لتكرر الولادة بعملية قيصرية
- سؤال وجواب | ما سبب الالتهاب في الحلق وداخل الأنف؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بشهادة علمية حصل عليها الشخص وقتما كان يعتمد آراء مخالفة للشرع
- سؤال وجواب | ما هو السن الأفضل لتعلق الفتى أو الفتاة بشريك الحياة الزوجية؟
- سؤال وجواب | لدي التهاب في العمود الفقري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الإجهاض بسبب إخبار الطبيب بأن الجنين سيولد مشوها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

هل يجوز تقسيم الورث بتنفيذ وصية المتوفى في مال أحد الورثة دون الآخر، كمثال الورثة أ و ب، فيتم أعطاء أ نصيبه كاملا، وإخراج الوصية من ورث ب، مع العلم إنها غير مثبته بورق أو شهود؟.

الحمد لله.

أولا: الوصية لا تقبل إلا بما يثبتها الوصية لا بد أن يكون لها ما يثبتها من بينة شرعية كالكتابة أو الشهود، ولا تقبل بمجرد الادعاء.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رواه البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وعند البيهقي في "السنن الكبرى" (21 /242-243) وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(8/266).

وهذا ما اتفق عليه أهل العلم.

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدعَّى عليه، ومعنى قوله: ( البينة على المدَّعي) يعني يستحق بها ما ادعاه " انتهى من"الإشراف"(4/212).

وإذا لم تثبت الوصية ببيّنة شرعية فلا عبرة بها، إلا في حال موافقة الورثة عليها وكانوا عاقلين راشدين، فهم المالكون للتركة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ رواه البخاري (6731)، ومسلم (1619).

وما دامت ملكهم فلهم حرية التصرف فيها.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"(45/159): " الولاية على المال نوعان: قاصرة، ومتعدية.

فالقاصرة: هي سلطة المرء على مال نفسه، وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث، فله أن يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع التصرفات السائغة شرعا " انتهى.

ثانيا: وافق بعض الورثة على الوصية دون غيرهم إذا وافق بعض الورثة على الوصية المدعاة بدون بينة، ورفض الباقون.

ففي هذه الحال يخرج سهم هذه الوصية من مال من وافق دون غيره.

وعلى ذلك فلو كان للوارث الذي قبل تنفيذ الوصية نصف التركة، فإنه يخرج من ماله نصف الوصية، فلو كان أوصى بألف أخرج هو من ماله خمسمائة، ونحو ذلك.

قال النووي رحمه الله تعالى: " مات عن ابنين.

لو أقر أحدهما أنه أوصى بربع ماله، وأنكر الآخر، فعلى المقر أن يدفع إلى الموصى له ربع ما في يده.

" انتهى من"روضة الطالبين"(4/412).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " الوارث إذا أقر بدين على موروثه، قبل إقراره، بغير خلاف نعلمه.

ويتعلق ذلك بتركة الميت.

ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه، كالإقرار بالوصية " انتهى.

"المغني" (7 /328–329).

ولا يصح أن يجبر الآخرون عليها.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: " وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره " انتهى من"التمهيد"(8/187).

ثالثا: إقرار الورثة بالوصية وإخراجها من نصيب أحدهم وأما إذا أقر جميع الورثة بالوصية، لكن أرادوا أن يخرجوها من نصيب أحدهم لسبب من الأسباب ككونه أكبرهم حصة ونحو هذا.

فإن كان برضاه وهو راشد عاقل فلا حرج في هذا، لأنه ماله فله أن يهديه ويتنازل عنه لغيره كما سبق.

وأما إن كان غير راض بهذا أو كان طفلا صغيرا أو ليس بعاقل، فلا يصح أن تخرج الوصية من ماله وحده، فهذا ظلم؛ لأن الوصية يجب أن تتناول نصيب كل وارث؛ ولهذا جاء الأمر بإخراجها قبل تقسيم التركة على الورثة.

كما في قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.

وقال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/12.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"(11/216): " لا خلاف بين الفقهاء في أن الحقوق المتعلقة بالتركة ليست على مرتبة واحدة، وأن بعضها مقدم على بعض، فيقدم من حيث الجملة تجهيز الميت وتكفينه، ثم أداء الدين، ثم تنفيذ وصاياه، والباقي للورثة " انتهى.

وأما إن كان المراد أن الموصي هو الذي ذكر في وصيته، أن هذه الوصية تخرج من نصيب فلان دون فلان من الورثة، فهذه وصية جور، ولا يحل لصاحب المال أن يوصي بذلك، وليس ذلك له، أن يقسم الأنصباء كما شاء ، أو أن يعطي بعض الورثة، ويمنع آخرين، أو ينقصهم عما فرض الله لهم ؛ فكل هذا جور ظاهر معلوم، ولو علمه الوارث وقامت البينة عليه: فإنه لا يلزمه أن ينفذ شيئا منه، لأنها وصية جور.

وإما إن لم تقم بها البينة، فهو أبعد لها، وأدعى لبطلانها، وعدم الالتفات إليها.

والحاصل : أنه إذا رضي أحد الورثة بإخراج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج في ذلك ، وإن لم يرض فالوصية تخرج من التركة قبل تقسيمها ، ثم يقسم باقي التركة على الورثة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الإجهاض بسبب إخبار الطبيب بأن الجنين سيولد مشوها
- سؤال وجواب | مخاوف ووساوس قهرية
- سؤال وجواب | الزوجة إذا ألزمت نفسها بنذر من صيام
- سؤال وجواب | حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية
- سؤال وجواب | كيف أرفع همتي وأصبح داعية وطبيبة؟
- سؤال وجواب | هل تعلم لغة من لغات العالم يكفي عن تركي الجامعة؟
- سؤال وجواب | الإجهاض بعد الزنا تشجيع على الجريمة ومحرم
- سؤال وجواب | حكم زيادة المهر بعد كتابة العقد
- سؤال وجواب | ليس للزوج أن يمنع امرأته من الحمل
- سؤال وجواب | هل احتقان الجيوب الأنفية يسبب ألما في العينين؟
- سؤال وجواب | أهمية خروج الأطفال للتعلم واللعب
- سؤال وجواب | هل يجوز الإجهاض بسبب التخوف من تحقق رؤيا معينة؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ.
- سؤال وجواب | سبل إقناع الزوجة بالتخلي عن العمل
- سؤال وجواب | رجفة اليدين عند أي توتر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل