مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجزئ في كفارة اليمين أن يغدي المساكين أو يعشيهم أو يلزم إطعامهم مرتين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم صلاة وصيام من شكّت هل خرج منها المني في اليقظة أو في النوم
- سؤال وجواب | أعاني من وجود حصاة في المرارة، فهل أحتاج للجراحة؟
- سؤال وجواب | العمل من أجل الراتب وليس للآخرة هل هو مذموم
- سؤال وجواب | حكم السائل اللزج الخارج من قبل المرأة
- سؤال وجواب | الاكتئاب والوسواس والوهن ثم كراهية زوجي، معاول هدم لحياتي فأنقذوني.
- سؤال وجواب | أشعر بالبعد من الله وأريد التقرب منه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أُحرج من مواجهة الآخرين بسبب الرعشة التي أشكو منها، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس والأفكار السلبية؟
- سؤال وجواب | ترتيب العلوم من حيث الأفضلية
- سؤال وجواب | أختي الصغرى تكذب ومستواها الدراسي في تدني!
- سؤال وجواب | المنع من استخدام الماء للغسل هل يسوغ ترك الصلاة
- سؤال وجواب | تحقيق المقال في أمر ذي القرنين
- سؤال وجواب | القدر الواجب قضاؤه لمن شك في وقت بلوغه
- سؤال وجواب | التطهر من المذي وغسل ما يشك في إصابته به
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

إذا أراد رجل إطعام المساكين في كفارة اليمين طعاما مطبوخا، فهل يجب عليه إطعامهم وجبتي غداء وعشاء معا؛ لأنني قد قرأت فتوى قيل فيها: إنه لا يجوز إطعامهم غداء فقط أو عشاء فقط، وقالوا: إن هذا هو مذهب الجمهور، واستدلوا بقول لعلي بن أبي طالب وقول للإمامين مالك والشافعي، فما هو التفصيل في هذه المسألة؟ وإن كان يجوز إطعامهم وجبة واحدة فهل يجب أن تكون هذه الوجبة مشبعة أم يجوز أن تكون غير مشبعة؟.

الحمد لله.

أولا: ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة / 89.

ثانيا: مقدار الطعام الذي يجزئ في كفارة اليمين؟ يجزئ في الإطعام مُدٌّ من أرز ونحوه، عند الجمهور، ومقداره 750 جراما تقريبا، وفرق الحنابلة بين البر وغيره، فيجزئ في البر مدّ، وأما غير البر فلابد من نصف صاع، وهو كيلو ونصف تقريبا.

واشترط الشافعية والحنابلة تمليك الفقير، فلا بد أن يعطى طعاما، ولا يجزئ أن يدعوه لغداء أو عشاء، لأن الدعوة للطعام إباحة وليست تمليكا.

لكن من طبخ طعاما، أو اشترى وجبات جاهزة ، وأعطى كل مسكين وجبة، فقد ملّك الفقير، كأن يعطي المسكين قدرا من الأرز مع نصف دجاجة أو ربعها، بحسب الوسط من طعامه.

واختلف من قال: يغديهم أو يعشيهم، هل يشترط أن يطعمهم مرتين غداء وعشاء، أم يكفي إطعامهم مرة واحدة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: "وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لا يجزئه إطعام العشرة وجبة واحدة غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء، حتى يغديهم ويعشيهم، وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار، وقول الشعبي وقتادة والنخعي وطاوس والقاسم وسالم.

وقال الحسن البصري: إن أطعمهم خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا، مرة واحدة في اليوم حتى يشبعوا: أجزأه.

وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول، وروي ذلك عن أنس بن مالك." انتهى من "الاستذكار" (5/ 201).

والراجح أنه يكفي إطعامهم مرة واحدة، بشرط أن يشبعهم؛ لأن الإطعام مطلق غير مقدر في الشرع؛ فما سمي إطعاما أجزأ، ولفعل أنس رضي الله عنه.

قال البخاري في صحيحه: "وَأَمَّا الشَّيْخُ الكَبِيرُ، إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ: فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ، عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، خُبْزًا وَلَحْمًا، وَأَفْطَرَ".

وروى سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه (794) عَنِ الْحَسَنِ: "فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، قَالَ: مَكُّوكًا مِنْ تَمْرٍ، ومَكُّوكًا مِنْ بُرّ، وَإِنْ دَعَاهُمْ فَأَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ خُبْزًا وَزَيْتًا، أَوْ خُبْزًا وَسَمْنًا، أَوْ خُبْزًا ولبنًا، أَجْزَأ ذلك عنه." وصحح إسناده محقق السنن الشيخ سعد الحميد.

قال المرداوي في "الإنصاف" (9/ 233): "قوله (وإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين، أو عشاهم: لم يجزئه)، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني، والوجيز، والمنتخب، وغيرهم، وقدمه في المحرر، والشرح، والفروع، وغيرهم.

وعنه: يجزئه إذا كان قدر الواجب، واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - الإجزاء، ولم يعتبر القدر الواجب، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره، فإنه قال "أشبعهم".

قال: "ما أطعمهم؟" قال: "خبزا ولحما إن قدرت، أو من أوسط طعامكم." انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين: فله ذلك.

ومقدار ما يطعم مبني على أصل، وهو أن إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع؟ أو بالعرف؟ فيه قولان للعلماء:.

والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف، لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم، قدرا ونوعا.

وهذا معنى قول مالك؛ قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة.

قال مالك: وأما البلدان: فإن لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم؛ لقول الله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ).

وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا.

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين: هذا القول؛ ولهذا كانوا يقولون: الأوسط خبز ولبن، خبز وسمن، وخبز وتمر.

والأعلى خبز ولحم.

وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع، وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله، فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع، فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا لم يقدره الشارع، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى: ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ).

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزا، أو أدما، من أوسط ما يطعم أهله، أجزأه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإن الله تعالى أمر بالإطعام؛ لم يوجب التمليك، وهذا إطعام حقيقة." انتهى من "مجموع الفتاوى" (35 / 349 – 352).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فالصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم: أجزأه؛ لأن الله عزّ وجل قال: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ولم يذكر قدراً، ولم يذكر جنساً، فما يسمى إطعاماً، فإنه يجزئ.

وبناءً على ذلك: فإذا غدَّاهم، أو عشَّاهم: أجزأه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل له أن أنس بن مالك رضي الله عنه لمَّا كبر وعجز عن صيام رمضان، صار في آخره يدعو ثلاثين مسكيناً، ويطعمهم خبزاً وأدماً عن الصيام، مع أن الله قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]؛ وهذا تفسير صحابي لإطعام المسكين بفعله.

واعلم أن الشرع في باب الإطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه.

الثاني: ما قدر فيه المدفوع فقط.

الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه فقط.

فالذي قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه: فدية الأذى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ، فقدر المدفوع بنصف صاع، والمدفوع إليه ستة.

وما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فإنها صاع، ولم يذكر المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع ـ الفطرة الواحدة ـ عشرة.

وما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة الظهار، وكفارة اليمين، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيه إذا غدى المساكين، أو عشاهم، أو أعطاهم خبزاً أيضاً، وكذلك الإطعام بدلاً عن الصوم، كالكبير الذي لا يرجى برؤه، فإنه يجزئ الغداء أو العشاء كما سبق." انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 277).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تخيل فتاة غير موجودة في الحقيقة
- سؤال وجواب | حكم الحمل مع احتمال حصول مرض للجنين يؤدي إلى إجهاضه
- سؤال وجواب | أعاني منذ 8 سنوات من قلق المخاوف الوسواسي والقلق التوقعي، ساعدوني.
- سؤال وجواب | أنجع الطرق لنصح الوالد
- سؤال وجواب | الحل لمن يكثر الكلام خارج المنزل والعكس داخل المنزل
- سؤال وجواب | بين نصح الأخ لأخواته المتفلتات ومعارضة الوالد
- سؤال وجواب | لا عقوبة على من تاب بصدق من عقوق الأب
- سؤال وجواب | حكم الماء المتبقي على الذكر بعد غسل المذي
- سؤال وجواب | حكم سوك طريق محرمة كوسيلة للهداية
- سؤال وجواب | أعاني حالة من الكسل والخمول، وجميع التحاليل الطبية سليمة
- سؤال وجواب | حكم عدم استحضار النية عند الانتقال من ركن لآخر
- سؤال وجواب | وصول المذي إلى السروال الخارجي أمر ممكن
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الهشاشة النفسية وضعف الشخصية؟
- سؤال وجواب | خروج المذي سائر اليوم حكمه كصاحب السلس
- سؤال وجواب | حنث في يمينه وكان لا يستطيع الإطعام ثم أتاه مال فضيعه، وكفّر بالصيام فهل يلزمه شي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل