مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حلفت على زوجها، ولم يبر قسمها نسيانا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز الحلف بهذا اللفظ ولا تنعقد به اليمين
- سؤال وجواب | الخشية أعلى مقاماً من الخوف
- سؤال وجواب | لا تصح الصلاة قبل وقتها، والأصل عدم جمع الصلوات إلا لحاجة
- سؤال وجواب | ماذا أفعل تجاه حياتي وتجاه أمي فهي مريضة نفسياً؟
- سؤال وجواب | هدم أحد الورثة البيت القديم وبنى طابقا ، ثم بنى أخوه طابقا فكيف يقسم البيت ؟
- سؤال وجواب | حكم الاشتراط على الزوج لرجوع الزوجة إليه بعد أو قبل انتهاء عدة الطلاق
- سؤال وجواب | هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟
- سؤال وجواب | ثمرة الدعوة وأهمية عدم تعجلها
- سؤال وجواب | هل هناك دواء قوي يساعد في التخلص من القلق والتوتر الشديد؟
- سؤال وجواب | أحكام كتابة بعض الأملاك باسم أحد الورثة
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | النهي عن اتهام وتخوين الزوجة من غير ريبة
- سؤال وجواب | كثرة التفكير تدفعني إلى الجنون . فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | رفض الابن التخصص الذي يريده له والداه
- سؤال وجواب | هل الأبخرة المتصاعدة من مسلكات المراحيض تضر بالجنين؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

من مدة حلفت يمينا على أولادي بأن لا أشتري لا أنا ولا أبوهم لهم مرة أخرى أجهزة إلكترونية، وعند زيارة أهلي اتصل بي زوجي، وأخبرني بأنه اشترى للأولاد أجهزة إلكترونية، وهو كان قد نسي أني حلفت يمينا أن لا نشتري، فهل علي كفارة يمين ؟.

الحمد لله.

أولا: الحلف على الغير بأن لا يفعل شيئا هي يمين منعقدة ، تقع تبعاتها على الحالف.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل.

أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا.

فأحنثه، ولم يفعل، فالكفارة على الحالف.

كذا قال ابن عمر، وأهل المدينة، وعطاء، وقتادة، والأوزاعي، وأهل العراق، والشافعي؛ لأن الحالف هو الحانث، فكانت الكفارة عليه، كما لو كان هو الفاعل لما يُحْنِثُه، ولأن سبب الكفارة: إما اليمين، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُدِّر، فهو موجود في الحالف " انتهى من "المغني" (13 / 502).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: " والإقسام به على الغير: أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا ، فإن حنثه ولم يبر قسمه: فالكفارة على الحالف، لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء، كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1 / 206).

ثانيا: إذا لم يبر الشخص المحلوف عليه القسم نسيانا؛ فلا شيء على الحالف؛ لأن الحالف نفسه لو فعله ناسيا ، فلا شيء عليه ، لأن الناسي معذور ولا إثم عليه ، والكفارة شرعت لرفع إثم نقص اليمين.

قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ الأحزاب/5.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ.

" رواه مسلم (126).

جاء في "الروض المربع" (3 / 1554): " (وإن حلف على نفسه ، أو غيره ، ممّن) يمتنع بيمينه ، و (يقصد منعه؛ كالزّوجة، والولد، ألَا يفعل شيئا، ففعله ناسيا ، أو جاهلا؛ حَنِث في الطّلاق والعَتَاق) أي:.

بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه؛ فإنّه حقّ الله، وقد رفع عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسياً، أو جاهلاً، فيقولون في الطلاق والعتق : يحنث، فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث، والصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما، كما لا يحنث في اليمين؛ هذا إذا حلف على نفسه.

فإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئاً بيمين، أو طلاق، أو عتق أو نذر فلا يخلو ذلك الغير من حالين: الأولى: أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بَرَّ بيمينه؛ لقرابة، أو زوجية، أو صداقة.

الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه، ولا يهتم بها وسيأتي.

فإذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بها، ولا يخالفه بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة، كأن حلف على زوجته ألا تفعل شيئاً ففعلته ناسيةً، أو جاهلةً، أو حلف على ولده، ابن أو بنت، ألا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً أو جاهلاً، فهذا الغير حكمه حكم نفس الحالف، يعني كأنه نفسه، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً في اليمين بالله لم يحنث، وأما في العتق والطلاق فيحنث.

أمثلة: قال لابنه: إن فعلت كذا فأمك طالق، ففعله الولد ناسياً، فهل تطلق؟ نعم، تطلق على المذهب.

قال لولده: إن فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسياً، يحنث ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه.

والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يميناً بالله عزّ وجل." انتهى من "الشرح الممتع" (15 / 202).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس للرجل من مال زوجته إلا ما تطيب به نفسها
- سؤال وجواب | كيف أتأقلم مع عملي؟ وكيف أتغلب على خوفي من مديري المتسلط؟
- سؤال وجواب | صلاة من شك في دخول الوقت
- سؤال وجواب | لدي عين زجاجية أعاني منها كثيرا وأتألم، فهل يوجد لها حل؟
- سؤال وجواب | الأملاح الزائدة في البول؛ وعلاجها
- سؤال وجواب | الزوجة التي لا يعطيها زوجها حقها في القسم. الحكم. والعلاج
- سؤال وجواب | أدخن وأشعر بألم في الصدر، فهل أنا مصاب بالسدة الرئوية؟
- سؤال وجواب | تزويج البنت نفسها أكثر إساءة لأبيها من رفع أمرها إلى القضاء
- سؤال وجواب | أشعر أن زملائي أكثر ذكاء مني.
- سؤال وجواب | أعاني من الفصام، فهل لحالتي علاج؟
- سؤال وجواب | زوجي يأخذ راتبي فتضيق علينا أمور الحياة، ولكنه يعطي أهله
- سؤال وجواب | زوجتي لم تأت لها الدورة الشهرية منذ شهرين بعد ولادتها. هل هذا طبيعي؟
- سؤال وجواب | أحس بألمٍ في الرأس وانتفاخ في الرقبة، ما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | هل تخرج للعمل وتضع رضيعها لدى الخادمة
- سؤال وجواب | تقدم لي شاب متدين لكنه لا يملك سكنًًا مستقلًا، فهل أقبل به؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/18




كلمات بحث جوجل