مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | عليه نذر ، فهل يجوز لغيره أن يوفي عنه ذلك النذر ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | السائق في شركة هل يتحمل الدية في القتل الخطأ؟- سؤال وجواب | ألم وطرقعة في عظامي ومفاصلي. ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | موقف المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ويريد أن يذهب بها إلى دار الإفتاء
- سؤال وجواب | الرسالة مختصة بالرجال
- سؤال وجواب | الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالأعضاء بدون رغبة الوالدين
- سؤال وجواب | مواقع التواصل الاجتماعي دفعتني للكذب فكيف أصلح ذاتي؟
- سؤال وجواب | حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
- سؤال وجواب | هل أستطيع التواصل معه عبر الشات إلى أن يأتي ويخطبني؟!
- سؤال وجواب | من طلق زوجته مرات عديدة
- سؤال وجواب | أنا حامل، فما هي الأعراض التي تنبئني بوجود خطر على الجنين؟
- سؤال وجواب | حالات إجراء العمليات لآلام الظهر
- سؤال وجواب | أتكاسل في حل الواجبات، فكيف أتخلص من ذلك الكسل؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق
- سؤال وجواب | هل تسافر لزيارة أهل زوجها بغير محرم
كنت قد نذرت لله إن قضيت حاجتي لأخرجن مقدارا معينا من المال صدقة ، وحين قضيت حاجتي كنت غير ميسور الحال فعرض أخي أن يؤديه عني من ماله ، فهل يجوز ذلك ؟.
الحمد لله.
ثانياً : لا حرج على أخيك في أن ينوب عنك في إخراج تلك الصدقة من ماله ، ويسقط بذلك النذر الذي وجب في ذمتك.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (21/145-146) : " دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ ، كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ : تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لا ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَالِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ.
وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأَدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ ، إِلا أَنَّ الأَدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لا يَجُوزُ إِلا بِإِذْنِهِ ، بِاتِّفَاقٍ ؛ وَذَلِكَ لِلافْتِقَارِ فِي الأَدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ ؛ لأَنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلا تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ ، فَلا يُشْتَرَطُ الإِذْنُ ؛ إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ " انتهى.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن امرأة نذرت أن تعطي المرأة التي أبلغتها بنجاح ابنها قطعة قماش من أول راتب يستلمه ابنها ، ولكن الابن رفض أن يسلمها شيئا من راتبه ، فماذا تصنع الأم ؟ وهل عليها إثم أو كفارة ؟ وهل على ابنها إثم أو كفارة ؟ وهل يجوز أن يساعدها شخص آخر على الوفاء بنذرها ؟ فأجابوا : " ينبغي للابن أن يساعد أمه على الوفاء بنذرها ، ولا سيما الذي نذرته من أجله ، ولو ساعدها غيره على الوفاء بنذرها فلا بأس " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/339).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الشعور بالغثيان وعلاقته بالتهاب المعدة وميكروب الأمعاء- سؤال وجواب | موعد دورة زوجتي يوافق يوم زيارتها لي فكيف تؤخرها؟
- سؤال وجواب | ألم في الورك والفخذ والساق يزيد عند القيام وبعد الجلوس.
- سؤال وجواب | هل يمكن استخدام جهاز تكسير الدهون المنزلي للسلولايت؟
- سؤال وجواب | جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | ما صحة حديث " من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة " ؟
- سؤال وجواب | واجب المتيقنة بوقوع الطلاق الثلاث عليها
- سؤال وجواب | الأدلة على أن السحر يكون من عمل الشياطين .
- سؤال وجواب | زوجها مقيم في بلاد الغرب ويطلب منها السفر إليه
- سؤال وجواب | المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها
- سؤال وجواب | حالات زكاة الأرض المتنازع على ملكيتها.
- سؤال وجواب | أختي على علاقة بشاب، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | واجب من أكل ظانا أن الفجر لم يطلع
- سؤال وجواب | هل يضرني تناول حبوب تأخير الدورة حتى بعد نزول الدم؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق المتتابع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا