مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | نذرت أن تتصدق بكل حليها وعليها زكاة فما العمل؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | التبرع لجمعية الرفق بالحيوان حسن. ولكن.
- سؤال وجواب | حكم وضع الطيور المريضة بأكياس تغلق عليها حتى تموت
- سؤال وجواب | حكم من تسبب في موت حيوان بالتحريش بينه وبين غيره
- سؤال وجواب | أعاني من تكيس المبايض وارتفاع هرمون الذكورة رغم تناول العلاج!
- سؤال وجواب | ما حكم تربية السنجاب الطائر؟
- سؤال وجواب | سقي الخنزير و قتله
- سؤال وجواب | المنهج الصحيح في الإيمان بالأسماء والصفات
- سؤال وجواب | حكم العمل في أماكن مختلطة تضم أماكن خاصة للنساء
- سؤال وجواب | تقديم الطعام والشراب للكلب هل يعد من الاتخاذ المحرم
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف واكتئاب، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم إخصاء البهائم ووسمها
- سؤال وجواب | أشكو من ألم في الركبة، ما هو العلاج المناسب للألم؟
- سؤال وجواب | نظام غذائي يساعد على زيادة الوزن
- سؤال وجواب | حكم قتل القطط
- سؤال وجواب | حكم تربية أو قتل العناكب السَّامَّة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
10 مشاهدة

امرأة مرضت فنذرت إن شفاها الله أن تتصدق بكل حليها ، وبعد أن شفيت ندمت ! وهي تسأل الآن : هل لهذا النذر من كفارة ؟ وإن كان لابد من الوفاء بهذا النذر ؛ فإنه على هذا الحلي زكاة لمدة ثماني سنوات ؛ فهل تزكي على كل هذه السنوات ؟ ومن الحلي نفسه أم ماذا ؟..

الحمد لله.

أولا : " النذر غير مشروع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ؛ لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : ( إنَّهُ لا يَرُدُّ شيئا ، ولكنَّه يُسْتَخْرجُ بهِ منَ البَخيلِ ) متفق عليه ، وهذا لفظ البخاري.

فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر ، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به ، فيقع في الإثم والحرج " "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/362).

ومع كون النذر مكروها في الأصل إلا أن من نذَر نذْر طاعةٍ فإنه يلزمه الوفاء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ ) رواه البخاري (6202).

ثانيا : نذْرُ الصدقة بشيء من المال هو من نذر الطاعة الذي يجب الوفاء به.

ومن نذرت أن تتصدق بجميع حليها ، فلها حالتان : الأولى : أن يكون هذا الحلي هو جميع مالها ، فيجزئها أن تخرج الثلث ، وهذا مذهب أحمد رحمه الله.

ومن أهل العلم من أوجب التصدق بجميع المال ، ومنهم الشافعي رحمه الله.

قال ابن قدامة رحمه الله : " من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه ثلثه.

وبهذا قال الزهري ، ومالك.

وقال أبو حنيفة : يتصدق بالمال الزكوي كله.

وقال الشافعي : يتصدق بماله كله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ).

ولأنه نذر طاعة ، فلزمه الوفاء به كنذر الصلاة والصيام.

ويدل على أنه يكفيه التصدق بالثلث : قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة حين قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.

فقال : ( يجزئك الثلث ).

صححه الألباني في "تخريج أحاديث مشكاة المصابيح" (3439).

وعن كعب بن مالك ، قال : قلت : يا رسول الله , إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أمسك عليك بعض مالك ) متفق عليه.

ولأبي داود : ( يجزئ عنك الثلث ) قال الألباني في صحيح أبي داود (3319) : إسناده صحيح " انتهى من "المغني" (11/340) بتصرف يسير.

أي أنه إذا كان المال المعين للنذر يستغرق جميع المال فإن حكمه حكم من نذر الصدقة بجميع ماله ، فيكفيه الصدقة بالثلث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/188) : " قَدْ جَاءَتْ السُّنَّةُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنَّهُ يُجْزِيهِ الثُّلُثُ ، لِمَا فِي إخْرَاجِ الْجَمِيعِ مِنْ الضَّرَرِ " انتهى.

ومثله لابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/165).

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ، وبه أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت عمن نذر راتبه كله في سبيل الله دائما ، فأجابت : " يكفيك التصدق بثلث الراتب ؛ لأن الذي نذر أن يتصدق بماله كله قال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ ) رواه أبو داود " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/225).

الحالة الثانية : أن يكون لها مال آخر غير الحلي ، فيلزمها الصدقة بحليها كله كما نذرت.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا نذر الصدقة بمعيّن من ماله أو بمقدّر ، كألف ، فروي عن أحمد أنه يجوز ثلثه ؛ لأنه مالٌ نَذَرَ الصدقة به ، فأجزأه ثلثه ، كجميع المال.

والصحيح في المذهب لزوم الصدقة بجميعه ؛ لأنه منذور ، وهو قربة ، فيلزمه الوفاء به ، كسائر المنذورات ، ولعموم قوله تعالى : ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) الإنسان/7.

وإنما خولف هذا في جميع المال للأثر فيه ، ولما في الصدقة بجميع المال من الضرر اللاحق به ، اللهم إلا أن يكون المنذور هاهنا يستغرق جميع المال ، فيكون كنذر ذلك " "المغني" (11/340).

ثالثا : أما زكاة الحلي : فيلزمها أن تخرج الزكاة عن السنوات الثمانية ، سواء قلنا تتصدق بجميع الحلي أو بثلثه – على التفصيل السابق - ؛ لأن الزكاة دين واجب عليها ، ولا علاقة له بالنذر.

لكن إن لزمها الصدقة بالحلي كله ، فإنها تخرج الزكاة من مالها الآخر ، وليس لها أن تخرج من الحلي نفسه.

وإن لزمها أن تتصدق بثلث حليها ، جاز لها أن تخرج الزكاة من بقية الحلي – إن اتسع لذلك- ومن مالها الآخر ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من هم النواصب وما هو حكمهم
- سؤال وجواب | صحة الإنسان مقدمة على البهائم
- سؤال وجواب | أتجنب الأماكن المزدحمة بالناس بسبب خوفي الاجتماعي .
- سؤال وجواب | الإصلاح والتأليف بين القلوب تنال به الدرجات العلى
- سؤال وجواب | شعور الميت بأحوال الأحياء غيب
- سؤال وجواب | ما حكم تقبيل الأخت لأشقائها في الأماكن العامة ؟
- سؤال وجواب | حكم التلقيح الصناعي ونقل الأجنة في الأبقار
- سؤال وجواب | هل من تعارض بين أدوية الأطفال الذين يعانون من نشاط الحركة المفرط؟
- سؤال وجواب | ألم في الساق وبرودة في أصبع القدم، ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | عدد ألفاظ (النار) في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | قتل الحيوانات غير الضارة من الاعتداء
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الحشرات وقتلها
- سؤال وجواب | التقارب بين صديقتين. الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | حكم المتولد من الكلاب والذئاب
- سؤال وجواب | أخرج الهرة من منزله ورجع فوجدها ميتة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04