التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا طبخ ثلث الأضحية ودعا الأقارب هل يغني عن الإهداء؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل البقعة التي تظهر في جلد بعض المواليد سببها توحم الأم أثناء الحمل؟
- سؤال وجواب | ترك المرأة تفقّد الطهر عند الصلوات
- سؤال وجواب | نصحني البعض باستخدام (الكيراتين) للشعر، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | وجود لون أحمر في البراز عند الطفل، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | لا يمكنه الحج إلا بضعف التكلفة فهل يؤخره للعام القادم
- سؤال وجواب | تناولت حبوباً فاضطربت العادة
- سؤال وجواب | هل الإصابة بجرثومة المعدة تعد شيئا خطيرا؟
- سؤال وجواب | الآثار النفسية السلبية على الزوجة الموطوءة في الدبر
- سؤال وجواب | حكم إتيان الزوجة في دبرها بالخطأ
- سؤال وجواب | الطلاق الثلاث بلغة أجنبية
- سؤال وجواب | سعى للعمرة قبل طوافها
- سؤال وجواب | هل للصداع الصباحي المستمر أحيانا طوال اليوم علاقة بالزوائد الأنفية؟
- سؤال وجواب | جدوى استعمال الأعشاب في إزالة الشعر الزائد
- سؤال وجواب | الوطء في الدبر يجلب سخط الله ولعنته
- سؤال وجواب | حكم الجماع بوجود الكدرة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

سمعت أن السنة تقسيم الأضحية ثلاثا ، ثلث يتصدق به ، وثلث يهدى ، وثلث له ؛ فإذا قمت بطبخ ثلث الأضحية ودعوت الأقارب إلى وليمة ، فهل يعد هذا إهداء ؟ أم علي في الإهداء أن اقدم اللحم لهم باليد ؟.

الحمد لله.

استحب جماعة من الفقهاء أن تجعل الأضحية أثلاثا، فيأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق على الفقراء بثلث، لما روي عن ابن مسعود وابن عمر.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 488): "والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز.

قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث.

قال علقمة: بعث معي عبد الله بهديه، فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث.

وعن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين.

وهذا قول إسحاق، وأحد قولي الشافعي، وقال في الآخر: يجعلها نصفين، يأكل نصفا، ويتصدق بنصف؛ لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [الحج: 28].

وقال أصحاب الرأي: ما كثر من الصدقة فهو أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة، وأمر من كل بدنة ببَضعة، فجعلت في قدر، فأكل هو وعلي من لحمها، وحسيا من مرقها.

ونحر خمس بدنات، أو ست بدنات، وقال: من شاء فليقتطع.

ولم يأكل منهن شيئا.

ولنا، ما روي عن ابن عباس، في صفة أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني، في الوظائف، وقال: حديث حسن.

ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا؛ ولأن الله تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر [الحج: 36].

والقانع: السائل يقال: قنع قنوعا.

إذا سأل، وقنع قناعة إذا رضي.

قال الشاعر: لَمالُ المَرْءِ يُصْلِحُه فيُغْنِي.

مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ من القُنُوعِ والمعتر: الذي يعتريك.

أي يتعرض لك لتطعمه، فلا يسأل، فذكر ثلاثة أصناف، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا.

وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي، فإن الله - تعالى - لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به، وقد نبه عليه في آيتنا، وفسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، وابن عمر بقوله، وابن مسعود بأمره.

وأما خبر أصحاب الرأي، فهو في الهدي، والهدي يكثر، فلا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ ثلثه، فتتعين الصدقة بها.

والأمر في هذا واسع، فلو تصدق بها كلها، أو بأكثرها: جاز، وإن أكلها كلها، إلا أوقية تصدق بها: جاز" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً ، هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد ـ رحمهم الله ـ وهذا ما ورد عن السلف ـ رحمهم الله ـ وقيل: بل يأكل ويتصدق أنصافاً لقوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ، وقوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المودة يحصل بهذا أو بغيره.

وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة، ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي، فإن هذا من الأمور المستحبة؛ لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المودة والمحبة بين الناس، ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني، أنها تقع في نفسه موقعاً، أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك، وإذا كان في هذا مصلحة فهي مطلوبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة.

والرسول صلّى الله عليه وسلّم تصدق بكل لحم الإبل في الهدي، إلا القطع التي اختارها صلّى الله عليه وسلّم أن تجمع في قدر وتطبخ" انتهى من "الشرح الممتع" (7/ 482).

فالأمر واسع، فإذا أهديت الثلث لحما فحسن، ولو طبخته ودعوت الأهل عليه، فحسن، لكن إهداءه لحما أحسن، وعلى ذلك جرى عمل الناس في الأضاحي.

وأما القدر الذي يعطى للفقير فينبغي فيه التمليك، أي أن يملكه اللحم، لا أن يدعوه إلى طعام.

قال في "شرح المنتهى" (1/ 613): " (ويعتبر تمليك فقير) لشيء من اللحم نيء (فلا يكفي إطعامه) كالواجب في كفارة" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ماذا يلزم من أخرت عدة رمضانات بسبب الحمل والرضاع؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من أتى امرأته في دبرها وتحرم عليه
- سؤال وجواب | حكم إدخال الأصبع في الدبر
- سؤال وجواب | إثم من زنا بفتاة وتحدث بذلك
- سؤال وجواب | من يتولى أخذ الزكاة وصرفها
- سؤال وجواب | هل تأكل من مال والديها المأخوذ من حساب التوفير الربوي
- سؤال وجواب | الوطء في الدبر تلزم منه التوبة النصوح
- سؤال وجواب | يترك صلاة الجماعة بسبب العمل
- سؤال وجواب | أحكام الجنب عند برودة الجو والماء
- سؤال وجواب | حكم طروء الحيض أثناء الجماع
- سؤال وجواب | خروج سائل أصفر من الشرج يؤدي إلى حكة ورائحة كريهة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | فتاوى في حكم من أتى امرأته في دبرها
- سؤال وجواب | مسائل في كفارة إطعام المساكين والتبرع بها لجهة تقوم بها
- سؤال وجواب | ليس كل تأخر عن الزواج سببه سحرأو حسد أو عيب فكل شيء بقدر وحكمة
- سؤال وجواب | إتيان النساء في أدبارهن دل القرآن على حرمته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل