مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم التضحية بمقطوعة الذيل أو الإلية ، وما الحكم إذا لم يجد أضحية سليمة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أضرار التدخين ونطق المدخن بالشهادة عند الموت
- سؤال وجواب | شاب يبحث عن فتاة تكون زوجة وشريكة ومغيرة لحياته بعد ذلك
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة بالتقادم
- سؤال وجواب | كيف أرضع ابنتي ولبني خفيف؟
- سؤال وجواب | لا حرج في سؤال العبد ربه أن يرزقه سعرا زائدا على ما سيمت به بضاعته
- سؤال وجواب | حكم تولي المرتد تزويج ابنته
- سؤال وجواب | عندي مشكلة في زيادة الوزن في الجزء الأسفل من الجسم.
- سؤال وجواب | التعريف بكتاب زاد المسير في علم التفسير .
- سؤال وجواب | ما سبب آلام المفاصل وخاصة في المعصم وأصابع اليد؟
- سؤال وجواب | فرض عليها أهلها زوجا وهي متزوجة عرفيا من آخر
- سؤال وجواب | نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة من مجموع الأحاديث
- سؤال وجواب | طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق
- سؤال وجواب | منذ سنوات وأنا أخاف من قيادة السيارة لمسافة بعيدة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أنصح صاحب البقالة الذي يعرض منتجات بها صور للنساء؟
- سؤال وجواب | الرضاعة الطبيعية هل لها وقت محدد؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

لقد قرأت الإجابة على الفتوى رقم

37039�

� ولكن هنا في جنوب أفريقيا نعتمد على غير المسلمين في الحصول على حيوانات الأضحية ، ولقد اعتاد هؤلاء المزارعون على قطع ذيول الحيوانات أثناء صغرها ؛ لكي تسمن هذه الحيوانات ، ولذلك يصعب علينا أن نجد الحيوانات التي لم تقطع أذيالها، فهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات والتضحية بها.

جزاكم الله خيرا.

الحمد لله.

أولاً : لا بد من التفريق بين مقطوع الذيل ومقطوع الإلية من الأضاحي ، فإن قطع الذيل لا يؤثر على صحة الأضحية ، بخلاف قطع الإلية ، على أرجح أقوال العلماء.

قال ابن قدامة المقدسي : " وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا ، سَوَاءٌ كَانَ خِلْقَةً ، أَوْ مَقْطُوعًا .لأَنَّ هَذَا نَقْصٌ لَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ نَهْيٌ ".

انتهى " المغني " (13/372) بتصرف.

وقال : " وَلَا تُجْزِئُ مَا قُطِعَ مِنْهَا عُضْوٌ ، كَالْأَلْيَةِ ".

انتهى ، " المغني " (13/371).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً : تُجزئ.

، أما مقطوع الإلية فإنه لا يُجزئ ؛ لأن الإلية ذات قيمة ، ومرادة مقصودة.

وعلى هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزئ ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ ".

انتهى ، " الشرح الممتع " (7/435).

وقال أيضاً : " فأما مجبوبة الإلية فقد قال العلماء : إنها لا تجزئ ؛ لأن الإلية عضو نافع مقصود ، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل ، فإنه غير مقصود ، فلهذا يقطع ويرمى به ، ومثل ذلك ذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالإلية ، وإنما هو كالذيل من البقر ، ليس فيه شيء مقصود ، فتجزئ الأضحية في الغنم الأسترالية ؛ لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئاً ".

انتهى ، "جلسات الحج" ص 108.

وقد سبق نقل فتوى اللجنة الدائمة في عدم جواز التضحية بمقطوع الإلية ، في جواب السؤال (

37039

).

ثانياً : الواجب عليك الاجتهاد في البحث عن أضحية غير مقطوعة الإلية ، ولا يجزؤك التضحية بشاة مقطوعة الإلية ما دام بالإمكان الحصول على شاةٍ سليمة من كل العيوب.

فإن لم تتمكن من الحصول على شاة سليمة ، فالمشروع هنا الانتقال إلى نوع آخر من بهيمة الأنعام التي تجزئ في الأضاحي ، فتتركوا هذه الشياه المعيبة ، وتضحون بالماعز ، إن وجدتموه سليما من العيوب , أو تضحون بالبقر (ومثله الجاموس) ، أو الإبل ؛ فيشترك كل سبعة منكم في بقرة ، أو ناقة ، ومن شاء أن يتطوع فيذبح بقرة ، أو ناقة بمفرده ، فله ذلك ، وإن اشترك أقل من سبعة فيها فلهم ذلك ، لكن لا يشترك أكثر من سبعة في بقرة أو ناقة واحدة.

أما إذا تعذر الحصول على شاة غير مقطوعة الإلية ، لكون جميع الشياه المتوفرة في البلد هي بهذا الوصف ، ولم يمكنكم أن تذبحوا غيرها من بهيمة الأنعام ـ على ما سبق بيانه ـ فالذي يظهر في هذه الحال إجزاء التضحية بها ، خاصة إذا كان أصحاب الغنم يفعلون بها ذلك لأجل مصلحتها ، ولا يعدون ذلك عيبا ينقص من قدرها ؛ لأن القول بالمنع في هذه الحال سيترتب عليه تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام.

ومصلحة إظهار شعيرة الأضحية أعظم من مفسدة التضحية بأضحية معيبة ، والقاعدة المقرَّرة عند العلماء : " الميسور لا يسقط بالمعسور ".

أي إن الشيء الذي لا يتيسر فعله على الوجه المطلوب ، بل يتيسر فعل بعضه ، لا يسقط ، بل يفعل منه المقدور عليه.

وهذه القاعدة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، رواه البخاري (7288) ، ومسلم (1337) ، وينظر: " الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 159.

وقال العز بن عبد السلام : " "من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه ، وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه".

انتهى ، " قواعد الأحكام" (2/7).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم صوم من اغتسلت من الحيض وبعد الفجر رأت لونا فاتحا
- سؤال وجواب | أصبحت درجاتي متدنية بعد أن كنت المتفوقة على الجميع، أرجو التوجيه.
- سؤال وجواب | جرى كلب وراء طفلي الصغير فأفزعه وصار بعد ذلك كثير البكاء، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تركت الحديث معها خوفاً من الله ، فهل تنصحني بخطبتها؟
- سؤال وجواب | وجود الزوائد على فتحة الشرج بعد عملية البواسير
- سؤال وجواب | حكم كسب مال من ألعاب على الجوال
- سؤال وجواب | أرفض الزواج من ابن عمي خوفا من الأمراض الوراثية، فهل قراري صائب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني المراهق؟
- سؤال وجواب | طبيب يأمر بفحوصات زائدة إذا كان لدى المريض تأمين
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الرأس الشديدة رغم سلامة التحاليل والأشعة
- سؤال وجواب | أتكلم وأصرخ في نومي من غير سبب، هل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إذا لم تخرجي خلال دقيقة فأنت طالق، فخرجت بعد ثلاث دقائق
- سؤال وجواب | ادخار مال للكفن لا يُسقطُ وجوب الفدية
- سؤال وجواب | أحتاج علاجا فعالا للقلق والوسواس والرهاب.
- سؤال وجواب | كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/19




كلمات بحث جوجل