مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم التضحية بمقطوعة الذيل أو الإلية ، وما الحكم إذا لم يجد أضحية سليمة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أضرار التدخين ونطق المدخن بالشهادة عند الموت- سؤال وجواب | شاب يبحث عن فتاة تكون زوجة وشريكة ومغيرة لحياته بعد ذلك
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة بالتقادم
- سؤال وجواب | كيف أرضع ابنتي ولبني خفيف؟
- سؤال وجواب | لا حرج في سؤال العبد ربه أن يرزقه سعرا زائدا على ما سيمت به بضاعته
- سؤال وجواب | حكم تولي المرتد تزويج ابنته
- سؤال وجواب | عندي مشكلة في زيادة الوزن في الجزء الأسفل من الجسم.
- سؤال وجواب | التعريف بكتاب زاد المسير في علم التفسير .
- سؤال وجواب | ما سبب آلام المفاصل وخاصة في المعصم وأصابع اليد؟
- سؤال وجواب | فرض عليها أهلها زوجا وهي متزوجة عرفيا من آخر
- سؤال وجواب | نسبة الأحاديث الصحيحة الواردة في الكتب الستة من مجموع الأحاديث
- سؤال وجواب | طلق زوجته ليثبت لأمه وأخته أنه لا يخاف منها وهو غير مريد للطلاق
- سؤال وجواب | منذ سنوات وأنا أخاف من قيادة السيارة لمسافة بعيدة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | كيف أنصح صاحب البقالة الذي يعرض منتجات بها صور للنساء؟
- سؤال وجواب | الرضاعة الطبيعية هل لها وقت محدد؟
لقد قرأت الإجابة على الفتوى رقم
37039�
� ولكن هنا في جنوب أفريقيا نعتمد على غير المسلمين في الحصول على حيوانات الأضحية ، ولقد اعتاد هؤلاء المزارعون على قطع ذيول الحيوانات أثناء صغرها ؛ لكي تسمن هذه الحيوانات ، ولذلك يصعب علينا أن نجد الحيوانات التي لم تقطع أذيالها، فهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات والتضحية بها.جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
أولاً : لا بد من التفريق بين مقطوع الذيل ومقطوع الإلية من الأضاحي ، فإن قطع الذيل لا يؤثر على صحة الأضحية ، بخلاف قطع الإلية ، على أرجح أقوال العلماء.
قال ابن قدامة المقدسي : " وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا ، سَوَاءٌ كَانَ خِلْقَةً ، أَوْ مَقْطُوعًا .لأَنَّ هَذَا نَقْصٌ لَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ نَهْيٌ ".
انتهى " المغني " (13/372) بتصرف.
وقال : " وَلَا تُجْزِئُ مَا قُطِعَ مِنْهَا عُضْوٌ ، كَالْأَلْيَةِ ".
انتهى ، " المغني " (13/371).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً : تُجزئ.
، أما مقطوع الإلية فإنه لا يُجزئ ؛ لأن الإلية ذات قيمة ، ومرادة مقصودة.
وعلى هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزئ ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ ".
انتهى ، " الشرح الممتع " (7/435).
وقال أيضاً : " فأما مجبوبة الإلية فقد قال العلماء : إنها لا تجزئ ؛ لأن الإلية عضو نافع مقصود ، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل ، فإنه غير مقصود ، فلهذا يقطع ويرمى به ، ومثل ذلك ذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالإلية ، وإنما هو كالذيل من البقر ، ليس فيه شيء مقصود ، فتجزئ الأضحية في الغنم الأسترالية ؛ لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئاً ".
انتهى ، "جلسات الحج" ص 108.
وقد سبق نقل فتوى اللجنة الدائمة في عدم جواز التضحية بمقطوع الإلية ، في جواب السؤال (
37039
).ثانياً : الواجب عليك الاجتهاد في البحث عن أضحية غير مقطوعة الإلية ، ولا يجزؤك التضحية بشاة مقطوعة الإلية ما دام بالإمكان الحصول على شاةٍ سليمة من كل العيوب.
فإن لم تتمكن من الحصول على شاة سليمة ، فالمشروع هنا الانتقال إلى نوع آخر من بهيمة الأنعام التي تجزئ في الأضاحي ، فتتركوا هذه الشياه المعيبة ، وتضحون بالماعز ، إن وجدتموه سليما من العيوب , أو تضحون بالبقر (ومثله الجاموس) ، أو الإبل ؛ فيشترك كل سبعة منكم في بقرة ، أو ناقة ، ومن شاء أن يتطوع فيذبح بقرة ، أو ناقة بمفرده ، فله ذلك ، وإن اشترك أقل من سبعة فيها فلهم ذلك ، لكن لا يشترك أكثر من سبعة في بقرة أو ناقة واحدة.
أما إذا تعذر الحصول على شاة غير مقطوعة الإلية ، لكون جميع الشياه المتوفرة في البلد هي بهذا الوصف ، ولم يمكنكم أن تذبحوا غيرها من بهيمة الأنعام ـ على ما سبق بيانه ـ فالذي يظهر في هذه الحال إجزاء التضحية بها ، خاصة إذا كان أصحاب الغنم يفعلون بها ذلك لأجل مصلحتها ، ولا يعدون ذلك عيبا ينقص من قدرها ؛ لأن القول بالمنع في هذه الحال سيترتب عليه تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام.
ومصلحة إظهار شعيرة الأضحية أعظم من مفسدة التضحية بأضحية معيبة ، والقاعدة المقرَّرة عند العلماء : " الميسور لا يسقط بالمعسور ".
أي إن الشيء الذي لا يتيسر فعله على الوجه المطلوب ، بل يتيسر فعل بعضه ، لا يسقط ، بل يفعل منه المقدور عليه.
وهذه القاعدة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، رواه البخاري (7288) ، ومسلم (1337) ، وينظر: " الأشباه والنظائر" للسيوطي ص 159.
وقال العز بن عبد السلام : " "من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه ، وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه".
انتهى ، " قواعد الأحكام" (2/7).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صوم من اغتسلت من الحيض وبعد الفجر رأت لونا فاتحا- سؤال وجواب | أصبحت درجاتي متدنية بعد أن كنت المتفوقة على الجميع، أرجو التوجيه.
- سؤال وجواب | جرى كلب وراء طفلي الصغير فأفزعه وصار بعد ذلك كثير البكاء، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تركت الحديث معها خوفاً من الله ، فهل تنصحني بخطبتها؟
- سؤال وجواب | وجود الزوائد على فتحة الشرج بعد عملية البواسير
- سؤال وجواب | حكم كسب مال من ألعاب على الجوال
- سؤال وجواب | أرفض الزواج من ابن عمي خوفا من الأمراض الوراثية، فهل قراري صائب؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني المراهق؟
- سؤال وجواب | طبيب يأمر بفحوصات زائدة إذا كان لدى المريض تأمين
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الرأس الشديدة رغم سلامة التحاليل والأشعة
- سؤال وجواب | أتكلم وأصرخ في نومي من غير سبب، هل هناك علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: إذا لم تخرجي خلال دقيقة فأنت طالق، فخرجت بعد ثلاث دقائق
- سؤال وجواب | ادخار مال للكفن لا يُسقطُ وجوب الفدية
- سؤال وجواب | أحتاج علاجا فعالا للقلق والوسواس والرهاب.
- سؤال وجواب | كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا