مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مختصر عن حكم شركة بزناس- سؤال وجواب | علاقة بذر الكتان والجوز بتخفيض نسبة الكولسترول
- سؤال وجواب | مسبوق نسي وسلَّم مع الإمام ، فهل يسجد للسهو بعد أن يأتي بما عليه ؟
- سؤال وجواب | هل يشرع للعبد سؤال الله أن ينزله منازل الجنة ودرجاتها كلها ؟
- سؤال وجواب | كيف نصوم عند عدم مراعاة الضوابط الشرعية في إثبات بدء الصيام والفطر
- سؤال وجواب | مذاهب الأئمة في أركان الصوم
- سؤال وجواب | الاجتماع في المسجد بعد الفجر لقراءة القرآن
- سؤال وجواب | حكم صوم من طهرت من الحيض ولم تغتسل
- سؤال وجواب | يتفق مع زملائه على أن يشتري سلعة ويبعها عليهم بزيادة
- سؤال وجواب | موقف هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية من الأسهم المختلطة
- سؤال وجواب | التبرع لبناء مسجد مع إهداء أحد المساهمين تكاليف عمرة
- سؤال وجواب | سافر صاحب السلعة دون أن يأخذ الثمن
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأ ة وهي تلبس الأحذية اللامعة، أو تحمل حقيبة لماركة مشهورة.
- سؤال وجواب | لا تعارض بين الأحاديث في الذين تحولوا إلى الكعبة وهم يصلون
- سؤال وجواب | حجم رأسي صغير وأثر علي نفسيا، فهل من علاج؟
اشتريت في عام 96 دكاناً ( محل تجاري ) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن ، ولم يعمل به أخي ، ولم أستفد منه ، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام ، كان سعر الدكان عند شرائه 400 ألف ، ثم نزلت الأسعار إلى 300 ألف في عام 2000 ، والآن يبلغ سعره بين 700 إلى 800 ألف ، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه.
الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا ؟ وكم تبلغ ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة ؟..
الحمد لله.
ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة " ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة.
قال علماء اللجنة الدائمة : " المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ).
وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر شرعاً لبداية الفطر والإمساك- سؤال وجواب | مسؤولية صاحب العمل عن الإصابات أثناء العمل
- سؤال وجواب | وجوب تبييت النية لصيام رمضان وكيفيته
- سؤال وجواب | حكم أداء رمضان بنية النذر
- سؤال وجواب | زواجي قريب وتؤرقني العادة السرية وفقر الدم. ساعدوني
- سؤال وجواب | لا يسوغ الجمع للطلبة إلا بعد استنفاد جميع الطرق المتاحة
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع أخي الذي لا يصلي ويعق والديه؟
- سؤال وجواب | خطيبي يحب أن يجلس بجانبي ولا أدري ماذا أقول له
- سؤال وجواب | تنجز عملها المسائي قبل نهاية الوقت فهل لها أن تسجل الوقت كاملا
- سؤال وجواب | مخاوف عامة وخوف من الزواج. فما توجيهكم للخلاص من ذلك؟
- سؤال وجواب | الربا حرام على آكله وموكله ، وتحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | تركت قضاء الصوم خمس سنين جهلا
- سؤال وجواب | إمامة الأعمى صحيحة من غير كراهة
- سؤال وجواب | كيف نعرف وجود الحمل في أشهره الأولى؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا