مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا زكاة في الخيل والحمير إلا إذا كانت للتجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | خطبة الحاجة قبل الخطبة
- سؤال وجواب | حكم العمل في تحويل أرباح صفحة إعلانات فيها محرمات إلى حساب صاحبها
- سؤال وجواب | وسائل معينة على الثبات في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | فرط في الصلاة لشعوره أن ماله حرام
- سؤال وجواب | حكم تصميم برنامج خطابات الضمان والاعتمادات المستندية للشركات
- سؤال وجواب | تريد الإسلام وتجد عائقا في الحجّ والأوراق الرسمية
- سؤال وجواب | حكم وضع المخطوبة المكياج وإظهار شعرها للخاطب
- سؤال وجواب | للمعاصي أثر سلبي على الرزق
- سؤال وجواب | لا يشارك في الضمان من لم يقم بالتعدي
- سؤال وجواب | نفور الفتاة من الخاطب بمجرد تقدمه إليها، ما سببه؟
- سؤال وجواب | موقف المرأة من خاطب لا يصلي جماعة
- سؤال وجواب | من شروط صحة الاستثناء في الطلاق المعلق، وهل يتكرر الطلاق بتكرر الفعل؟
- سؤال وجواب | مجاهدة النفس تنير القلب وتطرد الظلام
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من كتمة الصدر والضيق والقلق؟
- سؤال وجواب | حكم رفض الخاطب لتدني مستواه الدارسي أو مهنته
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
2 مشاهدة

هل في الخيل والحمير زكاة ؟.

الحمد لله.

الحيوانات التي تجب فيها الزكاة هي بهيمة الأنعام : 1-الإبل.

2-البقر.

3- الغنم وتشمل الضأن والماعز.

وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة ، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات ، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها.

أما غيرها من الحيوانات فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة للتجارة.

قال النووي في " المجموع " ( 5 / 311) : " أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء , فلا زكاة فيها , وهذا إذا لم تكن للتجارة , فإن كانت لها وجبت زكاتها ؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) " انتهى كلامه بتصرف.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : يلجأ بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بنعمة المال إلى اقتناء الخيول الأصلية باهظة الثمن التي يصل ثمن الواحد منها آلاف الدنانير، من أجل إشراكها في السباقات بهدف الحصول على الجوائز التي تخصص لذلك ، والسؤال : هذه الخيل ونتاجها ، هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها ؟.

فأجابوا : " إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة ) متفق على صحته " انتهى.

" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " ( 9 / 216).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يصح أذان مكشوف العورة
- سؤال وجواب | حدود التعامل مع المخطوبة والمعقود عليها، وحكم حلق اللحية للحاجة، وآداب البيع
- سؤال وجواب | حكم اكتفاء الشخص بقراءة غيره لشروط برنامج ما والموافقة عليه
- سؤال وجواب | شروط الدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | موقف البنت إذا رفض أهلها خاطبها لكونه أقل درجة علمية منها
- سؤال وجواب | رأيت الجنين مكتملا بعد إسقاطه، فهل كان الحمل سليما؟
- سؤال وجواب | فسخ الخِطبة لعدم وجود مشاعر تجاه المخطوبة
- سؤال وجواب | ما زلت أنتظر دعوتي أن تتحقق، فما نصحكم لي؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض حصوة المرارة، وما علاجها؟
- سؤال وجواب | الاستمتاع بالخطيبة حرام، والتكفير عن ذلك بالتوبة، واجتناب اللقاء بينهما
- سؤال وجواب | يجب المبادرة والإسراع في قضاء الصلاة
- سؤال وجواب | حالات الخطبة على الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمخطوبة المترددة أن يرها خاطب آخر؟
- سؤال وجواب | أدعية مشتملة على اسم الله الأعظم
- سؤال وجواب | طلب العلم. توجيهات مفيدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/21




كلمات بحث جوجل