مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تخرج الزكاة من الفوائد الربوية الناتجة عن الحساب الجاري ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الشركة تمنح موظفيها أسهما مقيدة يستحقونها بعد مضي مدة معينة .
- سؤال وجواب | حكم الطلاق بالثلاث أثناء الغضب
- سؤال وجواب | من أتى بأذكار الصباح ثم نام هل يعيدها عند استيقاظه
- سؤال وجواب | قارب النجاة في الدنيا والآخرة باتباع طريق الهدى
- سؤال وجواب | كيف يعرف الشخص أنه من أهل البيت؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج قيمة الكفارة بدلاً من الطعام
- سؤال وجواب | اطلاع بعض الناس على ذنب أتاه الإنسان ثم تاب منه وعلاقة ذلك بالابتلاء
- سؤال وجواب | تحديد وقت أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | حكم صلاة ركعتين بعد قراءة القرآن لجبر السهو أو الخطأ
- سؤال وجواب | حكم اللعب بلعبة غير متواجدة ضمن قائمة الألعاب المحمية
- سؤال وجواب | هل يجوز للمحرمة أن تجعل شيئا تحت خمارها وتسقطه على وجهها ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعور بالقلق والدونية عند الكلام مع الناس!
- سؤال وجواب | كيفية مساعدة من يعاني من الوسواس القهري المتعلق بالطهارة والصلاة؟
- سؤال وجواب | حصول الثواب الوارد في الحديث لمن ظل في مكانه الذي صلى فيه
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والتوتر ووسواس الموت
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

وضعت مبلغا من المال في حساب جارٍ بالبنك ، وطلبت من الموظف أن يكون بدون أرباح ؛ لأن موضوع فوائد البنوك فيه اختلاف بين العلماء في بلادي ، البعض يبيحها والبعض لا ، فقال لي : سيتم خصم مصاريف إدارية ، وكشف حساب بشكل دوري ، وبعد فترة لن تجدى أي مبلغ بحسابك ، واقترح علىَّ أن أقبل بالأرباح السنوية على أن أقوم بسحب الفوائد وأتبرع بها سنويا ، وأترك جزءً يخدم حسابي ، وبذلك أحافظ على أصل المبلغ الخاص بي.

السؤال: هل تعتبر تلك الفوائد السنوية زكاة مال على أصل المبلغ علماً بأنها 5.50% ؟ وأقوم بسحبها كل عام وأوزعها على الفقراء ؟ أم يجب على أن أسحب من أصل المبلغ كل عام 2.50% كزكاة مال ؟ ملحوظة : المبلغ عبارة عن شهادة استثمار بـ 3000 جنيه لا يجوز التصرف بها قبل خمس سنوات ،ومبلغ

34000

في الحساب الجاري، فيكون المجموع

37000

جنيه..

الحمد لله.

أولا: فوائد البنوك الربوية محرمة تحريما ظاهرا عند أكثر العلماء المعاصرين ، ولم ينازع في ذلك إلا من شذ.

وانظري السؤال رقم : (

45691

).

وأما البنوك الإسلامية إذا انضبطت معاملاتها بالشرع فلا حرج في أخذ أرباحها.

ثانيا: لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا عند عدم وجود بنك إسلامي لضرورة حفظ المال ، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري ، دون التوفير.

والإيداع بنوعيه محرم ، لكن الإيداع في الجاري أخف الشرين ؛ لأن التحريم فيه متعلق بإعانة البنك على المعصية ، دون الوقوع في عين الربا.

جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي : " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام ".

نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136 وعليه : فإن كان مالك موضوعا في بنك ربوي، مع وجود بنك إسلامي في بلدك، فيلزمك سحب المال من البنك الربوي ، فإن لم يوجد بنك إسلامي ، فتقتصرين على إيداع المال في الحساب الجاري بالبنك الربوي، ولو ترتب على ذلك نقصان المال بما يؤخذ من رسوم على تجديد الحساب أو إصدار كشف الحساب.

ولو فرض ترتب فائدة على الحساب الجاري- وهذا قد يوجد في البلدان الأجنبية- فإنه يلزم التخلص منها ، بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين العامة.

ولا يجوز لأحد أن يودع ماله في الحساب الاستثماري الربوي ، بحجة أنه يتخلص من الفائدة، لأنه وإن لم يأكل الربا، لكنه وقع في إثم التعامل به.

ثالثا: لا يجوز إخراج الزكاة من هذه الفائدة المحرمة ؛ لأنها مال خبيث محرم، ولا يجوز لصاحبه الانتفاع به ، فإذا أخرج الزكاة منه ، كان قد حمى ماله بما كسبه من الربا الخبيث ، وانتفع بالمال المحرم ؛ بل هذه الفوائد –لخبثها- لا تلزم الزكاة فيها أصلا ، وإنما يتخلص منها كما سبق.

فالواجب عليك إخراج الزكاة من أصل المال، فتخرجين منه 2.5%.

رابعا: يلزمك إخراج الزكاة سنويا عن مجمل ما لديك ، وهو 37 ألفا.

وذلك لأن المال الذي يوضع في شهادة استثمارية، ويمنع صاحبه من التصرف فيه خلال مدة معينة، يلزمه زكاته كل سنة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 143 (1/16) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان ( إبريل ) 2005م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات ومكافآت نهاية الخدمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: زكاة الحسابات الاستثمارية: أ - تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب.

ب - تجب الزكاة في مبالغ الحسابات الجارية.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالغيرة من زملائي لسعادتهم وراحتهم، فكيف أتغلب على ذلك؟
- سؤال وجواب | أعراض تنتابني عند النوم، أرجو التشخيص.
- سؤال وجواب | وقت صلاة أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | حكم عيب أو انتقاد سنة من سنن اللباس
- سؤال وجواب | حكم التصليب بالأصابع للآخرين لتمني الحظ الطيب لهم
- سؤال وجواب | ما هي آثار مرض الفصام الذهاني. وما علاجه؟
- سؤال وجواب | لا فرق بين الحائض وغيرها في وقت أذكار الصباح والمساء
- سؤال وجواب | بعد الانفصال أشعر أنني غير مرغوبة، فهل أنا مسحورة؟
- سؤال وجواب | تعريف كل من الكافر والفاسق والمنافق والعاصي
- سؤال وجواب | أرجوكم ساعدوني لأنني لا أستطيع أن أعيش حياة طبيعية.
- سؤال وجواب | وقت دعاء سيد الاستغفار
- سؤال وجواب | ضمة القبر والإفساح للمؤمن بعدها
- سؤال وجواب | ما سبب تلك الأحلام الجنسية التي تنتابني؟
- سؤال وجواب | المباشرة بين الزوجين في فترة العقد
- سؤال وجواب | ما سبب عدم وجود بويضات رغم استخدام المنشط؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل