مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحمية الغذائية التي يجب على مريض السل أن يتبعها
- سؤال وجواب | لا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع
- سؤال وجواب | الإشراف على القسم الديني في منتدى يشمل مخالفات
- سؤال وجواب | حكم طلاق المكرة والرجعة قبل الدخول إذا حدثت خلوة
- سؤال وجواب | حكم امتناع المطلقة من الرجوع إلى زوجها حتى تنقضي العدة
- سؤال وجواب | ارتدت زوجته فطلقها ثم عادت للإسلام وتريد الرجوع لزوجها
- سؤال وجواب | حكم مراجعة الزوجة التي خالعت زوجها
- سؤال وجواب | عصاب ما بعد الكوارث وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | متى تصح رجعة المطلقة
- سؤال وجواب | خطيبها تارك للصلاة ومرابٍ فهل تكمل الزواج ؟
- سؤال وجواب | هل يحبط عمل من قرأ الأبراج لمعرفة الصفات الشخصية؟
- سؤال وجواب | رجعة من قال لزوجته: (أنت مطلقة، أنت مطلقة) ثم أصدر طلاقًا من المحكمة
- سؤال وجواب | الطلاق والرجعة لا يشترط لهما حضور الزوجة أو علمها
- سؤال وجواب | نصحه الطبيب بممارسة الجنس لعلاج ألم في قلبه
- سؤال وجواب | لا اعتبار بالخلوة ولا نية الزوجة في الرجعة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب ، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب ، فهل يجب عليه جمعهما ؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب ..

الحمد لله.

أولاً : الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها.

جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " (1/61) : " لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى.

لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء ، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة.

فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " (23/268 - 269) : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ( الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ ) إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ , فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا , وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ , وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ [ أي : تثمن بها الأشياء] , وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ : إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ).

أَمَّا الْعُرُوض [أي : عروض التجارة] فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى.

ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : (

201807

) و (

144734

).

ثانياً : القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " : " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101).

وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88) : " وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان.

، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية :.

ثانياً : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324) : " ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟ فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى.

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269) : " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا.

وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تأثير الفتحة التي بجوار الصمام على الحمل والولادة
- سؤال وجواب | هل يفيد زيت الكافور في كبح وتهدئة الشهوة الجنسية؟
- سؤال وجواب | هل القولون يسبب اضطرابات في النوم وآلامًا غريبة في الجسم؟
- سؤال وجواب | طلق زوجته مرتين في وقتين منفصلين متباعدين فكيف يراجعها؟
- سؤال وجواب | العفة وانتظار الزوج الصالح. ما توجيهكم تجاه ذلك؟
- سؤال وجواب | زواج الأقارب وحديث: (غربوا النكاح)
- سؤال وجواب | هل هناك مكان معين لحقنة الأنسولين؟
- سؤال وجواب | هل قول الزوج لوالد زوجته: (سأنظر في أمر زوجتي) يعد إرجاعًا لها؟
- سؤال وجواب | حكم منع الإنجاب بعد الأربعين خوفا من ولادة جنين معاق
- سؤال وجواب | حكم شرب الدخان كعلاج لبعض الأمراض النفسية
- سؤال وجواب | هل يحق لمن خسر بسبب أعمال الطرق المطالبة بتعويض؟
- سؤال وجواب | حكم منع ولي المرأة رجعتها إلى زوجها إلا بعد توقيعه على وصل أمانة
- سؤال وجواب | ليس هذا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في كيفية حصول الرجعة
- سؤال وجواب | شروط إرجاع المطلقة قبل الدخول، وضابط الخلوة الصحيحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل