مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أثقف نفسي في ديني لأحاجج المخالفين؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري شديد ورهاب شديد
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل في العين وتنميل في الوجه، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ما هي أهم علاجات احتقان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | يجادل في حرمة الغناء ، ويزعم أن الأغاني ليس لها أضرار!
- سؤال وجواب | والدي يشتكي من قرحة المعدة وكثرة البلغم، فما العلاقة بينهما؟
- سؤال وجواب | متردد في إكمال خطوبتي بسبب شكل خطيبتي وعاداتها!
- سؤال وجواب | ولدي يكره مدرس القرآن. فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | عاهد الله أن يحفظ صفحة من القرآن ثم نقض العهد
- سؤال وجواب | هل سأفشل في إيضاح مشاعري أمام خطيبتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من آثار الإنفلونزا على البلعوم، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | آلام متواصلة في الفك الأيمن والأذن وصداع مستمر مع اختناق وخمول وتعب
- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد
لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.
الحمد لله.
وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.
وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.
ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.
وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
128674
).ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد- سؤال وجواب | خطيبتي قليلة الكلام جدا، فكيف يمكنني معرفة سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على شعور القلق ووسواس الموت؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
- سؤال وجواب | أحب الحياة، لكني أشعر بالاكتئاب والهلع!
- سؤال وجواب | أهلي يضعون آمالهم علي وأنا لا أستطيع المذاكرة!
- سؤال وجواب | لا أدري كيف أتخلص من العادة السرية وتكيس المبايض!
- سؤال وجواب | أنقطع عن العادة السرية فيوسوس لي الشيطان بأن صحتي ليست على ما يرام!
- سؤال وجواب | حكم استعمال الدربكة في الأفراح
- سؤال وجواب | ضرورة تقييم النظر عند الطبيب
- سؤال وجواب | عدم المداومة على ارتداء النظارة الطبية: هل له سلبيات؟
- سؤال وجواب | هل يزكي أرباح التجارة مع أنه لم يستلمها لأنها تم تسجيلها دينا على شركائه؟
- سؤال وجواب | استعملت مزيلا للشعر فأصبت بحكة وتغير لون الجلد. هل هي حساسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة وتعرق في الجسم أثناء النوم مع اسوداد في المنطقة الحساسة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | استثمر مالا في صناديق الأسهم فكيف يزكي؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا