مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الفقير في صورة سلع تموينية
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد أثناء الحول
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أثقف نفسي في ديني لأحاجج المخالفين؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري شديد ورهاب شديد
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل في العين وتنميل في الوجه، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | ما هي أهم علاجات احتقان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | يجادل في حرمة الغناء ، ويزعم أن الأغاني ليس لها أضرار!
- سؤال وجواب | والدي يشتكي من قرحة المعدة وكثرة البلغم، فما العلاقة بينهما؟
- سؤال وجواب | متردد في إكمال خطوبتي بسبب شكل خطيبتي وعاداتها!
- سؤال وجواب | ولدي يكره مدرس القرآن. فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | عاهد الله أن يحفظ صفحة من القرآن ثم نقض العهد
- سؤال وجواب | هل سأفشل في إيضاح مشاعري أمام خطيبتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من آثار الإنفلونزا على البلعوم، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | آلام متواصلة في الفك الأيمن والأذن وصداع مستمر مع اختناق وخمول وتعب
- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
3 مشاهدة

لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.

الحمد لله.

وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.

وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.

ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.

وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (

128674

).

ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فقدت طموحي وحماسي بعد حصولي على منحة خارج البلاد
- سؤال وجواب | خطيبتي قليلة الكلام جدا، فكيف يمكنني معرفة سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على شعور القلق ووسواس الموت؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في خدمة صدى في الجوال
- سؤال وجواب | أحب الحياة، لكني أشعر بالاكتئاب والهلع!
- سؤال وجواب | أهلي يضعون آمالهم علي وأنا لا أستطيع المذاكرة!
- سؤال وجواب | لا أدري كيف أتخلص من العادة السرية وتكيس المبايض!
- سؤال وجواب | أنقطع عن العادة السرية فيوسوس لي الشيطان بأن صحتي ليست على ما يرام!
- سؤال وجواب | حكم استعمال الدربكة في الأفراح
- سؤال وجواب | ضرورة تقييم النظر عند الطبيب
- سؤال وجواب | عدم المداومة على ارتداء النظارة الطبية: هل له سلبيات؟
- سؤال وجواب | هل يزكي أرباح التجارة مع أنه لم يستلمها لأنها تم تسجيلها دينا على شركائه؟
- سؤال وجواب | استعملت مزيلا للشعر فأصبت بحكة وتغير لون الجلد. هل هي حساسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من حرارة وتعرق في الجسم أثناء النوم مع اسوداد في المنطقة الحساسة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | استثمر مالا في صناديق الأسهم فكيف يزكي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل