مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وساوس وقلق وخوف وتعب. هل هذا بسبب الأنيميا أم المرض النفسي؟
- سؤال وجواب | من أحكام زكاة الذهب
- سؤال وجواب | لا أرغب بالفتاة التي خطبها والدي، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | علاج التهاب الكبد (B) وأهمية النظام الغذائي أثناء الإصابة به
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز وتذكر الأشياء، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أعالج ضعف الذاكرة، وهل هو شيء مؤقت؟
- سؤال وجواب | ما كيفية التعامل مع المعاق عقلياً بعد كبره، وعدم تداركه بالتدريب في الصغر؟
- سؤال وجواب | أتناول أدوية الوساس وتسبب الضعف الجنسي، فما الحل الأمثل؟
- سؤال وجواب | لا يسقط الحق الموروث بالتقادم
- سؤال وجواب | متردد في خطبة فتاة لكبر سنها!
- سؤال وجواب | أهلي يرفضون زواجي بفتاة متدينة بسبب قصر قامتها. أشيروا عليّ
- سؤال وجواب | حكم التداوي بمسح الفرج بزيت زيتون
- سؤال وجواب | الاستبشار والتفاؤل برؤية المناظر الحسنة خلق إسلامي
- سؤال وجواب | الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الفريضة والنافلة
- سؤال وجواب | ما علامات الضعف الجنسي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

أنا أعيش في بلد غير إسلامي ، وأحيانا أذهب للبحث عن المعادن في أماكن عامة ، ملك للدولة ، وأحيانا قد أجد بعض الحلي الذهبية ، كالخواتم مثلا ، هذه المجوهرات مدفونة تحت الأرض ، ربما لسنوات عديدة.

سؤالي : ما حكم ما أقوم به ، وما حكم ما أجده ؟.

الحمد لله.

أولا : حكم البحث عن المعادن في أرض غير المملوكة لأحد في بلاد غير إسلامية هو كالبحث عنها في البلاد الإسلامية.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في سياق ما يصيبه المسلم من بلاد الكفار: " فأصل معرفة المباح منه : أن ينظر إلى بلاد الإسلام ؛ فما كان فيها مباحا من شجر ليس يملكه الآدمي ، أو صيد من بر أو بحر : فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل ، والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة ، البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ؛ فكل ما أصيب من هذه : فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك ".

انتهى من " الأم " للشافعي (4/ 280).

فإذا كان النظام هناك لا يمنعك من مزاولة هذا العمل ، فلا حرج عليك فيه ، وإذا كان لهم شروط معينة لمزاولة ذلك : فيجب عليك الوفاء بها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34.

ثانيا: حكم ما تجده من المعادن والحلي فيه تفصيل على النحو التالي : - إن كان معدنا خاما متصلا بالأرض وليس مودعا فيها.

فهذا من المباح الذي قال الله فيه : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ) سورة البقرة /29.

وعليك أن تؤدي زكاته ، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر من نفس المعدن المستخرج ، إن كان ذهبا أو فضا ، أو ربع العشر من قيمته إن كان من غير الذهب والفضة.

ويكون وقت وجوب الزكاة : هو وقت الاستخراج ، ولا ينتظر به مرور الحول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعداد ما لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول : " الخامس: المعدن ، لأنه أشبه بالثمار من غيرها ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة ، واستخرج منه نصاباً : فيجب أداء زكاته فوراً ، قبل تمام الحول ".

انتهى من " الشرح الممتع " (6 / 20).

- إذا كان كنزا مودعا في الأرض ، وعليه علامة تدل على أنه ركاز ، أي من دِفن الجاهلية : فيجب عليك إخراج خُمسه لأهل الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرِّكازِ الخُمْس ) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710).

وقد سبق بيان خلاف العلماء في الركاز يوجد في أرض الكفار، وأن الراجح وجوب إخراج الخُمس منه ، في جواب السؤال ذي الرقم : (

101584

).

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وَجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام : فيه الخمس ، وباقيه له.

وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام " انتهى من " المغني " (9 /277).

قال ابن دقيق العيد : " تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا ، أو في أكثر الصور : فهو أقرب إلى الحديث ".

انتهى من " إحكام الأحكام " (1/ 381).

وقد سبق بيان علامات الركاز ، ومقدار الواجب فيه في السؤال رقم : (

83746

).

- إذا كان كنزا أو حليا ونحوها من المودعات في الأرض ، وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز ، فهو لقطة.

جاء في " كشاف القناع " (2/ 228) : " أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك : فهو لقطة ؛ لا يملك إلا بعد التعريف " انتهى.

وحكم اللقطة في بلاد الكفار كحكمها في بلاد المسلمين ، قال ابن قدامة رحمه الله : "ومن وجد لقطة في دار الحرب.

إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام ".

انتهى من " المغني " (6 /92).

ولا تجب عليك فيها زكاة إلا إذا ملكتها بعد التعريف ، ففيها ما في سائر أموالك الأخرى ، إذا مر عليها الحول بعد التملك.

وللتوسع في أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال : ( 5049 ) ،( 4046 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم قال لزوجته: فسخت العقد الذي بيننا
- سؤال وجواب | هل معاوية هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عمار " تقتله الفئة الباغية"؟
- سؤال وجواب | هل أؤجل دراستي إلى أن يتعلم أولادي ويكبروا أم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الأدوية النفسية التي تسبب الضعف الجنسي؟
- سؤال وجواب | الاستمرار أم الانفصال عن الزوج الذي اعترف لزوجته بارتكابه الفاحشة وطلب منها العفو
- سؤال وجواب | أتخيل أنني سأموت، وأخاف من أشياء عادية، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | لاعلاقة بين قضاء رمضان وإزالة الشعر المأمور بإزالته من الجسم
- سؤال وجواب | وجوب الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | غضب مني أهلي بسبب فسخي لخطبتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ إبر لتحديد نوع الجنين
- سؤال وجواب | جواز رؤية الله في المنام وأمارات صدقها
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى ذهبا
- سؤال وجواب | عائلتي تزعجني وتتكلم في الناس وتشتمهم، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | بعد التوبة.هل سيغفر الله ذنبي ويستجيب دعائي؟
- سؤال وجواب | متى يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل