مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ظهرت أعراض حب العزلة والشك في أخي، فما تشخيص حالته؟- سؤال وجواب | زكاة المدخول الشهري غير الثابت
- سؤال وجواب | توتر دائم وعدم قدرة على التفكير وأفكار غريبة والشعور بمراقبة الناس
- سؤال وجواب | لا يضر صوم المرء دخول قليل من الماء في الدبر أثناء الاستنجاء
- سؤال وجواب | حكم العطايا في مرض الموت المخوف
- سؤال وجواب | حكم إخراج فدية الصيام نقدا إذا لم تجد مسكينا
- سؤال وجواب | حكم التقاط ثمار شجر بأرض ليس حولها سور
- سؤال وجواب | كيف تعرف اللقطة
- سؤال وجواب | هل الكنز المدفون حق لمن استخرجه؟
- سؤال وجواب | اللقطة هل هي لآخذها أم لمن رآها
- سؤال وجواب | أخي يتحدث مع نفسه بصوت مختلف عن صوته، فما سبب هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حالة ذهانية حادة مع وساوس دينية وأفكار غريبة
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع للمسافر
- سؤال وجواب | لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير الأعذار الشرعية
- سؤال وجواب | ما تفعله الفتاة إذا أحبت رجلاً وأرادته زوجاً
إذا لبس الرجل حلياً من الذهب فهل تجب فيه الزكاة؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب ؛ لأن التحلي بالذهب من خصائص النساء قال الله تعالى : (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)الزخرف/18 ، يعني النساء.
ومن قال من العلماء بعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل ، استثنوا من ذلك : الحلي المحرم استعماله ، فقالوا بوجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب بنفسه ، أو كان عنده من الذهب ما يبلغ به النصاب.
قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً ، كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة و المقلمة والسرج ففيه الزكاة ؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله." انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الكافي" : "المصوغ من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام : الأول: المحرم ففيه الزكاة على كل حال ، مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان ، هذا محرم ؛ لأنه لا يجوز لبس هذا ، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد ، هذه محرمة وفيها الزكاة ، أو يكون للرجل خاتم من ذهب ، هذا محرم ففيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب" انتهى.
وقال النووي رحمه الله : "ونقلوا فيه إجماع المسلمين" انتهى من "المجموع" (5/518).
وفي "الموسوعة الفقهية" (18/113) : "اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل استعمالاً محرماً , كأن يتخذ الرجل حلي الذهب للاستعمال" انتهى.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من أحكام الجمع للمسافر- سؤال وجواب | لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير الأعذار الشرعية
- سؤال وجواب | ما تفعله الفتاة إذا أحبت رجلاً وأرادته زوجاً
- سؤال وجواب | إذا مات وترك ابنا وبنتين وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | بيع الذهب عبر شبكة الانترنت
- سؤال وجواب | تحويل المسجد القديم المهجور إلى مجلس للعزاء
- سؤال وجواب | حكم جعل الفاضل من الوقف في غير ما وُقِف له
- سؤال وجواب | هل يجوز عرض أرض لمالك غائب بسعر أقل من السوق؟ وزكاة المنزل المعد للتجارة
- سؤال وجواب | أعاني من الاضطراب الوجداني البسيط وهلاوس حسية لمسية
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الثقة والرهاب وتراجع تحصيلي الدراسي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | لا أثر لانتقال رائحة العطور الكحولية للملابس
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل التعريف بها
- سؤال وجواب | عليه زكاة عروض تجارة وليس عنده نقود
- سؤال وجواب | حكم من وجد لقطة في الطريق
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا