مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | زوجها لا ينفق عليها ، فهل يجوز لها أن تأخذ من زكاة ماله بغير علمه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عندما أكح تظهر بقع حمراء في الوجه، ما السبب؟- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم لأجل ولادة بنتها
- سؤال وجواب | قسوة أبي سببت لي نوعا من المخاوف وعدم تقدير للذات.
- سؤال وجواب | ما هي الأمراض المحتملة لسواد الفخذين واحمرارهما؟
- سؤال وجواب | حاول اصلاح شأنك وأسرتك
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته (أنت محرمة علي)
- سؤال وجواب | سفر المرأة بغير محرم للعمل لشراء سكن خاص تجنبا لسكنها في بيوت أخواتها
- سؤال وجواب | حكم بقاء البنت مع امرأة ربتها منذ صغرها مع سؤالها عن أمها من حين لآخر
- سؤال وجواب | حزن دائم وبكاء مستمر أعيشهما ولا أعرف السبب
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة المضطرة بغير محرم
- سؤال وجواب | سيلان الأنف المستمر مع صعوبة التنفس وفقدان الذوق أحياناً!
- سؤال وجواب | واجب من تربى عند غير والديه بسبب تبديل الممرضة للمواليد تجاه والديه
- سؤال وجواب | أصبت بنزلة برد والتهاب شديد في الجيوب الأنفية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | كتب الأذكار التي لا تتقيد بالسنة
- سؤال وجواب | تعلم الفتاة ببلاد الكفر والتعلل بإرسال بعض العلماء بناتهن للدراسة بها
زوجي رجل شحيح وبخيل لا يصرف علي ولا يعطيني مصروفي ، وحتى المهر الذي اتفقنا عليه لم يعطه لي كاملا ، أعطاني فقط الربع ، ناقشت معه الموضوع مرارا وتكرارا ، وأعطيته الدليل من القرآن والسنة على وجوب الإنفاق على الزوجة والالتزام بالوعد ، ولكن دون جدوى ، فهل يجوز لي الأخد من مال زكاته دون علمه الذي كلفني بأن أخرجه ؟.
الحمد لله.
أجمع أهل العلم رحمهم الله : على أن الزوجة ليس لها أن تأخذ من زكاة زوجها ؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه ، فهي مستغية بالنفقة عن أخذ الزكاة.
جاء في " المغني " لابن قدامة رحمه الله (2/484) : " قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَيْهَا ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا " انتهى.
فإذا قصر الزوج في النفقة على زوجته ، فقد أباح لها الشرع ، بأن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ، على أن يكون ذلك الأخذ بالمعروف ؛ فقد روى البخاري (5364) عن عائشة رضي الله عنها : " أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) ".
وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة " الظفر " ؛ أي : إذا ظفر الإنسان بحقه عند شخص ، منكر له ، أو رافض أن يؤديه ، فإنه يجوز له أن يأخذه في أصح قولي العلماء ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
171676
).وبناء على ما سبق ، فلا يجوز لك أن تأخذي من زكاة زوجك التي عندك ؛ لأن المرأة ليست مصرفا لزكاة زوجها ، ولأنها قد صارت من حق المساكين والفقراء ، والشريعة قد أباحت لك طرقاً أخرى تأخذين بها حقوقك من ذلك الزوج.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل في الحيلولة بين الجدّة وضرب أحفادها عقوق؟- سؤال وجواب | أعاني من رهاب الساح منذ 10 سنوات، فهل سأشفى منه تماما؟
- سؤال وجواب | حلف بطلاق امرأته إن هي أعدت وليمة لأصحابه
- سؤال وجواب | أشكو من دوخة وألم في عضلات الساق مع سلامة التحاليل
- سؤال وجواب | هل تجوز الإساءة إلى بعض أهل البدع في المسلسلات؟
- سؤال وجواب | مسألة حول سفر المرأة للحج بدون محرم
- سؤال وجواب | الحالات التي تسوغ للزوجة طلب الطلاق
- سؤال وجواب | قاعدة في الانتفاع بالمال الحرام
- سؤال وجواب | حكم جدولة الدين لتقليل المستقطع الشهري
- سؤال وجواب | أعاني من الوساوس ونوبات الهلع والخوف من الموت والمرض، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم لي وأنا مقبل على اختبارات الثانوية؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الزوجة طاعة زوجها في السكن في غير بيتها حال غيابه
- سؤال وجواب | هل الاستغفار كفيل بمحي الذنوب جميعها؟
- سؤال وجواب | كفالة المدين لبنك ربوي
- سؤال وجواب | هل على البدو الرحل صلاة جمعة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا