مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من مشكلة في الأذن، تعالجت منها لكنها رجعت، فما العمل؟
- سؤال وجواب | كيف تفارق زوجها من تعيش في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة الأفضل لشرب النعناع والينسون والحلبة والقرفة؟
- سؤال وجواب | عدم الرؤية الواضحة بعد الليزك، هل الأمر طبيعي أم بسبب الجفاف؟
- سؤال وجواب | أريد أن أبني مستقبلي فهل أشتغل بالمحاماة أم التجارة أم السفر؟
- سؤال وجواب | فضل سورة البقرة هل يناله من قرأها مجزأة
- سؤال وجواب | جسمي غير متناسق. فهل لذلك علاقة بالهرمونات الجنسية؟
- سؤال وجواب | تناول مال المسلم بغير حق شديد الحرمة
- سؤال وجواب | حكم صلاة ركعتين بعد قراءة القرآن لجبر السهو أو الخطأ
- سؤال وجواب | كانت سيئة الطبع ثم التزمت وتغيرت، هل أخطبها أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم اقتناء المصحف الإلكتروني
- سؤال وجواب | مدى صحة إمامة المسافر بصلاة الجمعة
- سؤال وجواب | قارئ القرآن موعود بالمثوبة العظمى
- سؤال وجواب | حكم قول صدق الله العظيم بعد التلاوة في الصلاة
- سؤال وجواب | فضل قراءة سورة مريم وسورة الإسراء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
12 مشاهدة

أنا أعطي زكاة مالي إلى منظمة إنسانية أجنبية ، وقد سمعت بأنهم يصرفون 10 بالمائة من الأموال على الفقراء والمحتاجين ، ويصرفون الباقي من المال على موظفي المنظمة وعلى سياراتهم وتنقلاتهم.

سؤال : هل يجوز إعطاء الزكاة لهذه المنظمة ؟.

الحمد لله.

لكن لا يجوز توكيل المنظمة المذكورة في السؤال، إذا كانوا يأخذون من الزكاة مقابل توكيلهم، قال الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة/60.

فخصت الزكاة بالفقراء.وكون الوكيل يقتطع جزء منها مقابل عمله فهذا يخالف صريح الآية، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

70075

)، (

36512

).

فإن كانوا يأخذونها باعتبارهم من العاملين عليها، فلا بأس به، بشرط أن تكون هذه المنظمة تحت ولاية حاكم مسلم يأذن لهم بجباية الزكاة، ثم توزيعها على أهل الاستحقاق، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

128635

).

ثانيا : إذا أخذت الجمعية أموال الزكاة لتضعها في مصارفها الشرعية ، لم يجز أن تضع شيئا من أموال الزكاة في نفقاتها الخاصة ، أو رواتب موظفيها ، أو إيجار مكانها ؛ لأن ذلك كله ليس من المصارف الشرعية للزكاة.

فإن لم تجد ما يسد تلك الحاجات ، شرع لها أن تطلب من صدقات المتطوعين ، وتبرعات المحسنين ما يسد حاجتها.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين ، وهي الآن في بناية لي ، فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة ؟".

فأجاب : " أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها : أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة.

المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها.

السائل: ما وجدنا يا شيخ من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان.

السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة ؟ الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة.

السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟ الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملين من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم.

السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟ الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين." انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (141/12).

ثالثا : زكاة الفريضة لا يجوز أن يعطى منها غير المسلمين ، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين ، فترد على فقرائهم ؛ وأما الجمعيات التي لها نشاطات إنسانية عامة ؛ فهذا متى كان نشاطها مشروعا ، بعيدا عن الإضرار بالمسلمين ، كما هو حال كثير من منظمات الإغاثة التي تتستر بذلك لتنصير أبناء المسلمين ؛ فمتى كان نشاط هذه الجمعيات مشروعا نافعا ، لم يجز إعانتها من مال الزكاة ، بل من التبرعات والصدقات.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (9/439): " يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال ؟ فأجابوا: " أولاً : الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛ لأن نشاطها ونفقاتها لا تخص المسلمين " انتهى.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو.نائب رئيس اللجنة.الرئيس عبد الله بن قعود.عبد الرزاق عفيفي.عبد العزيز بن عبد الله بن باز والحاصل أنه إذا كان هذا هو حال الجمعية المذكورة ، لم يجز دفع أموال الزكاة إليها ، لعدم صرفها لها في مصارفها الشرعية.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ثني أطراف صفحات المصحف الكريم لمعرفة أماكن الوقوف
- سؤال وجواب | لماذا أعاني من ضعف الثقة بالنفس بعد الالتزام؟
- سؤال وجواب | هل تحفظ القرآن أم تحفظه لأولادها؟
- سؤال وجواب | تشجيع النفس بمكافأتها عند إتمام حفظ القرآن الكريم
- سؤال وجواب | منزلة العقيدة الطحاوية وأقوال أهل العلم فيها
- سؤال وجواب | تفلّت حفظ القرآن الكريم المفاجئ
- سؤال وجواب | هل يكفر اللاعب بلعبه الألعاب التي تتضمن ما ينافي العقيدة الإسلامية؟
- سؤال وجواب | الاستصناع الموازي، صورته وحكمه
- سؤال وجواب | توقف عن حفظ القرآن الكريم خشية عدم العمل به
- سؤال وجواب | تضخم في البروستاتا وصعوبة في التبول.فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف على البسملة في بعض السور
- سؤال وجواب | طفلي متأخر في الكلام ويتكلم بكلام غير مفهوم. ما رأيكم في حالته؟
- سؤال وجواب | هل من نصيحة لمن يتزوج بصغيرة في السن؟
- سؤال وجواب | كيف نربي أبناءنا تربية صحيحة؟
- سؤال وجواب | حفظ القرآن بنية الزواج من حافظة له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/13




كلمات بحث جوجل