مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إعطاء ابن البنت من الزكاة للزواج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تغير لون البشرة- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | يمضي العبد في ما استخار لأجله ولا يتركه إلا إن صرفه الله عنه
- سؤال وجواب | حكم التداول على منصة etoro باستعمال الحساب الإسلامي
- سؤال وجواب | اجتناب سوء الظن بمن ظاهره السلامة
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى
- سؤال وجواب | انقلبت به السيارة وماتت زوجته فهل عليه كفارة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها
- سؤال وجواب | هل يعتمد مسلمو إيطاليا على تقويم أم القرى أم تقويم أمريكا الشمالية لمعرفة أوقات الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
- سؤال وجواب | لا يلزم من خطأ التوقيت في دخول وقت الصلاة في بلد انسحابه على بلد آخر
- سؤال وجواب | هل يصح أن يقال أجَّرت البيت بالتشديد
عندي ابن بنتي قادم على الزواج ، فهل لي أن أدفع زكاة مالي له لأجل الزواج ؟.
الحمد لله.
أولاً : يجب على الرجل إذا كان غنياً أن ينفق على أصوله وفروعه إذا كانوا فقراء.
وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (
130207
).والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات.
والفروع هم الأبناء والبنات والأحفاد.
وعلى هذا ، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لأحد من هؤلاء ، وقد نص على هذا أهل العلم.
جاء في "تبيين الحقائق" (1/302) : "لا يجوز الدفع إلى أصوله.
ولا إلى فروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا." انتهى.
وجاء في "الشرح الكبير" (9/285) : قال الإمام أحمد رحمه الله : "لا تدفع الزكاة إلى ولد ابنته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن : (إن ابني هذا سيد) فسماه ابنه وهو ابن بنته ، وإذا مُنع من دفع الزكاة إليهم لقرابتهم يجب أن تلزمه نفقتهم مع حاجتهم ، وهذا مذهب الشافعي" انتهى.
وهذا الحكم - وهو عدم جواز إعطاء الرجل زكاته إلى ابن بنته - إنما هو في حال وجوب نفقته عليه ، بأن كان الرجل غنياً ، لأنه بذلك يدفع الزكاة ليسقط واجباً عن نفسه وهو النفقة.
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/254) : "إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : لم يجز دفعها [الزكاة] إليهم إجماعاً." انتهى.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/127) : "لا يُعطى من تلزم المزكي نفقتهُ بزوجية أو بعضية ، كالأبناء والبنت ، من سهم الفقراء والمساكين ، بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك ، فيما إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق" انتهى.
أما إذا كان المزكي لا يجب عليه الإنفاق على ابن بنته لكون ماله لا يتسع لذلك ، فلا حرج من إعطائه الزكاة في هذه الحال ، لأنه إذا دفع إليه الزكاة في هذه الحالة فإنه لا يُسقط واجباً عن نفسه بذلك ، وهو النفقة ، لأنها ليست واجبة عليه في هذه الحال.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فالقول الراجح الصحيح ، أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجباً عليه ، فإن وجبت نفقتهم عليه ، فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه.
وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقير ، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه ، فهنا لا يجوز أن يعطي والده الزكاة.
والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير ، فيجوز أن يعطيه منها.
مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم ، ولكن لا يتسع ماله للإنفاق على الجدة ، فيجوز أن يعطيها من الزكاة " انتهى من "الشرح الممتع" (6/92).
والحاصل : أنه لا مانع من دفع الزكاة لابن البنت ، بل الدفع إليه أفضل من غيره ؛ إذا كان جده (المُزكي) لا يكفي ماله للإنفاق عليه.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صلوا ثم سمعوا مناديا للصلاة فما حكمهم- سؤال وجواب | كانت تداوم على افتراش ذراعها في السجود جهلاً
- سؤال وجواب | الاستخارة في الأمور كلها وحكمها بغير صلاة
- سؤال وجواب | ما يجب على من تعمدت إسقاط جنينها
- سؤال وجواب | صرت أشعر بخمول وكسل ولا أطيق الدراسة. ساعدوني
- سؤال وجواب | كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين
- سؤال وجواب | الطفل الصغير يتبع المسلم من أبويه في الديانة
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
- سؤال وجواب | وسائل محاربة خطر الرسوم المتحركة وذِكر البدائل عنها
- سؤال وجواب | حكم افتراش الجرائد للصلاة
- سؤال وجواب | حكم الوعد بالوصية
- سؤال وجواب | أرسل ابنه للعمل في ورشة بناء فمات أثناء العمل
- سؤال وجواب | ما يشترط في المرء حتى يعد من الصحابة الكرام
- سؤال وجواب | أشكو من النسيان والسهو في صلاتي وأمور أخرى.
- سؤال وجواب | هل لمريض الزهايمر أجر، وهل يكتب له أجر أعماله التي كان يعملها قبل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا