مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل العادة السرية تسبب العقم؟- سؤال وجواب | هل يأثم من ترك قراءة القرآن الكريم ؟
- سؤال وجواب | أخطأت بحق زوجة أبي ثم اعتذرت ولم تقبل، فغضب والدي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | زواج الشغار. حكمه. تصحيحه. وما يلزم من الطلاق فيه
- سؤال وجواب | عانيت من اكتئاب وبعده تشتت ذهن ووسواس وكسل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام من جمع بين المرأة وخالتها
- سؤال وجواب | نكاح المتعة.تحريمه. والمفاسد المترتبة عليه
- سؤال وجواب | قد وفيت بنذرك.
- سؤال وجواب | الوساوس عند قراءة الأذكار . وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | أحكام نكاح التحليل
- سؤال وجواب | ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم ، ممن أتم حفظ كتاب الله تعالى
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأهلي يريدون مساعدتهم
- سؤال وجواب | حكم الزواج الصوري من أجل الحصول على الإقامة والدراسة
- سؤال وجواب | أريد أن أعرف ما هو نوع واقي الشمس المناسب لبشرتي
- سؤال وجواب | حكم مواعدة شخص لامرأة متزوجة إن طلقت بالنكاح
هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟.
الحمد لله.
اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته.
وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر.
ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب.
فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده.
قال ابن قدامه في "المغني" : "يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى.
2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها.
3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة.
فإذا كان الأب موجوداً جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها.
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة.
قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف.
وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال.
قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" (ص/104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار.
وقال في "مجموع الفتاوى" (25/92) : " إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى.
وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل عدم الإنجاب ابتلاء من الله عز وجل أم هو انتقام؟- سؤال وجواب | المسعى ليس من المسجد الحرام
- سؤال وجواب | عرض المرأة نفسَها قبل الطلاق على رجل صالح للزواج منها بعد إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | النكاح بغير ولي ولا شاهدين باطل
- سؤال وجواب | اختلف الأطباء في تشخيص حالتي، فأصبحت أخاف من المرض والموت!
- سؤال وجواب | أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة
- سؤال وجواب | هل يكفر من أتى زوجته في دبرها بعد أن دهن بالزيت المقروء فيه
- سؤال وجواب | التأمين على البطاقة الائتمانية
- سؤال وجواب | هل اللاوعي يلعب دورا في تفكيرنا سواء السلبي أو الايجابي؟
- سؤال وجواب | فتوى ابن عباس بجواز المتعة ورجوعه عنها
- سؤال وجواب | هل للمنتج ( n.o-xplode) مضار على الصحة؟
- سؤال وجواب | تحريم المتعة تمَّ بوحي من الله
- سؤال وجواب | دلوني على حبوب لمنع الحمل بدون آثار جانبية
- سؤال وجواب | لبس القصير والضيق للأولاد بين أمر الزوج واعتراض الزوجة
- سؤال وجواب | نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا