مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمصاب بسلس البول- سؤال وجواب | من أسماء الكعبة المشرفة
- سؤال وجواب | حامل النجاسة. وضوؤه وصلاته
- سؤال وجواب | أعاني من سرعة القذف، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | ضوابط الدراسة في الجامعات المختلطة
- سؤال وجواب | الإصابة بفيروس الهربز زوستر وطرق معالجته
- سؤال وجواب | صاحب السلس ومسألة عدم لزوم إعادة الوضوء عند دخول وقت الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة الأسهم
- سؤال وجواب | إعطاة الصدقة للسائل المسلم في بلاد الكفر. نظرة شرعية
- سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
- سؤال وجواب | حكم تحويل ثمن كتاب إلى الحساب البنكي الربوي لدار النشر
- سؤال وجواب | تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز في دراستي.
- سؤال وجواب | صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل صلاة
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب دهنية في الرأس تسبب لي الحكة، فما العلاج المناسب؟
هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير..
الحمد لله.
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده.
قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار.
ويستثنى من ذلك حالتان : الأولى : أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده.
الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟ فأجاب : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/508).
وينظر (18/415).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب دهنية في الرأس تسبب لي الحكة، فما العلاج المناسب؟- سؤال وجواب | عندما لا يجد الإنسان عملا هل يدل ذلك على كونه إنسانا فاشلا وتافها؟
- سؤال وجواب | واجب من يشعر بالسلس حال الركوع والسجود
- سؤال وجواب | أحب العزلة عن الناس لعدم ثقتي بذاتي، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الدافعية في الحديث مع الناس.
- سؤال وجواب | أشعر بالملل من الحياة وأهرب من ذلك إلى النوم . أرجو المساعدة
- سؤال وجواب | أعيش في انطوائية دمرتْ حياتي. أريد التوجيه والنصيحة؟
- سؤال وجواب | أسس العلاقة الزوجية ومنهج نجاحها
- سؤال وجواب | رطوبات الفرج إن كانت تقل وتكثر وتخرج وتنقطع بلا انتظام فهل تعد من السلس
- سؤال وجواب | أختلف فكريا مع زوجي، وهذا يجعلني لا أستطيع التحمل أكثر!
- سؤال وجواب | خطبة الفتاة وهي لا زالت تدرس
- سؤال وجواب | مستقبلي من وجهة نظري مبهم وليس له ملامح، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الشوربة الحارقة للدهون. هل تضر بالجسم أم لا؟
- سؤال وجواب | المذاء الذي لا يتوقف مذيه
- سؤال وجواب | عندما أشعر بقربي من النجاح أهرب منه. ما هذه الحالة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا