مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قطع الطواف للذهاب لقضاء الحاجة ثم عاد فأتمه ، فهل طوافه صحيح ؟
طفت طواف الإفاضة فلما أتممت الشوط الثالث اضطررت للذهاب لدورة المياه ثم توضأت وأكملت الأشواط الأربعة المتبقية فهل طوافي صحيح ؟.
الحمد لله.
الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف ؟ على قولين : فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو طال الفصل بينهما؛ لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله ؛ لأن الحدث يبطل الطواف ، ويلزمه الاستئناف من جديد ، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط ، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته.
ينظر : " الموسوعة الفقهية " (29/ 131).
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة , يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف , هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة) رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ".
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/160).
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس".
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن ؟ فأجاب : " الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا ، فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة.
أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر: هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتا طويلا ؟ فإن طوافه لم يصح أيضا؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة.
أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة، فطوافه صحيح ".
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 357).
والغالب أن الذهاب إلى الحمامات في موسم الحج حيث الزحام ، ثم الوضوء : يستغرق وقتا طويلا تنقطع به الموالاة بين الأشواط ، فلا يصح إكمال الطواف على ما سبق من أشواط.
وبناء على هذا : فإذا لم تكن قد قمت حتى الآن بإعادة طواف الإفاضة ، فلا يزال حجك غير تام ، ويلزمك أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؛ لأن طواف الإفاضة ركن لا بد من الإتيان به ، اللهم إلا أن تكون قد فعلت هذا بناء على فتوى لأحد من العلماء أو تقليدا لمن قال بهذا منهم ، فلا يلزمك شيء في هذه الحال.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم :(
49012
).والله أعلم ..
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا